تحرير الأصول - النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٢٨ - ايقاظ
«ايقاظ»
ورد فى الاخبار عن الائمة عليهم صلوات الله الملك الجبار ، ان حد يأس المرأة خمسون سنة ، كما فى رواية [١] وفى رواية اخرى ان حد يأسها ستون سنة [٢] وفى رواية ثالثة اذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلّا ان تكون امرأة من قريش [٣] فكانت الاخبار فى تحديد اليأس على طوائف ثلث ، طائفتان منها مطلقتان ، وطائفة ثالثة مفصلة بين القرشية وغيرها ، فجمعوا بينها بحمل المطلق منها على التفصيل المذكور فى الرواية الثالثة ، والحكم ظاهر فى معلومة الانتساب ، اما اذا كانت مجهولة وشك فى قرشيتها وعدم قرشيتها فمقتضى ما سمعته من الكلام المتقدم فى حكم الشبهة المصداقية عدم الحاقها بإحداهما ، لسقوط اعتبار كل من ظهورى العام والخاص فى المصداق المشتبه ، فيما لم يكن احداهما مقطوع الحكم كما فى المقام.
وحاول الماتن الحاقها بغير القرشية بمعونة «الاصل الموضوعى» فحكم عليها «بحكم العام ، وان لم يجز التمسك به بلا كلام» بتقريب «ان اصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش ، يجدى فى تنقيح انها ممن لا تحيض الا الى خمسين ، لان المرأة التى لا تكون بينها وبين قريش انتساب ، ايضا باقية تحت ما دل على ان المرأة انما ترى
[١] ـ «مثل رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله (ع) قال : حد التى قد يئست من المحيض خمسون سنة» الوسائل ج ٢ ابواب الحيض باب : ٣١ حديث : ١.
[٢] ـ «مثل رواية عبد الرحمن بن الحجاج ايضا عن ابى عبد الله (ع) فى حديث قال : قلت : التى قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض؟ قال اذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض» الوسائل ج ٢ ابواب الحيض باب : ٣١ حديث : ٨.
[٣] ـ الوسائل ج ٢ ابواب الحيض باب : ٣١ حديث : ٢.