هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٤٣٠ - المقدّمة السببيّة
(ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) وإنّا ندعو فلا يستجاب لنا! فقال : إنّكم لا تفون الله بعهده فإنّه تعالى قال : (أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ)[١].
فمعناه أنّ قضيّة التعليق الظاهر من الآية انتفاء وفائه تعالى بانتفاء وفائكم ، فحيث لا تفون الله بعهده لا يفي لكم بعهدكم.
ومنها : ما ورد في قوله تعالى : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)[٢] حيث قال: لو سكت لم يبق أحد إلّا تعجّل ، ولكنّه قال : «ومن تأخّر فلا إثم عليه» [٣]. فإنّ ظاهره أنّ ذلك من أجل إثبات الإثم بالتأخير من جهة المفهوم لو لا أنّه تعالى صرّح بخلافه ، إلى غير ذلك ممّا ورد ممّا يقف عليه المتتبّع.
وقد يستدلّ في المقام بعدّة من الأخبار ، ولا دلالة فيها على ذلك :
منها : ما رواه العياشي عن الحسن بن زياد [٤] قال : سألته عن رجل طلّق امرأته ، فتزوّجت بالمتعة أتحلّ لزوجها الأوّل؟ قال : «لا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجا غيره ، فإن طلّقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود الله ، والمتعة ليس فيها طلاق» [٥].
وجه الاستدلال : أنّه عليهالسلام استند إلى عدم تحليل المتعة من جهة انتفاء الطلاق فيها أخذا بمفهوم الشرط في قوله : (فَإِنْ طَلَّقَها ... الآية) حيث علّق نفي البأس على الرجوع بالطلاق ، فحيث لا طلاق فلا تحليل.
وفيه : أنّه لا يتعيّن الوجه في ذلك أن يكون من جهة الاستناد إلى المفهوم ، بل يحتمل أن يكون الاستناد فيها إلى منطوق قوله تعالى : (فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ)[٦] بملاحظة قوله : (فَإِنْ طَلَّقَها) لا من جهة مفهومه ، بل لدلالته على أنّ النكاح المعتبر في التحليل هو ما يقع فيه الطلاق ، والمتعة لا يتعلّق بها طلاق.
[١] البقرة : ٤٠.
[٢] البقرة : ٢٠٣.
[٣] البقرة : ٢٠٣.
[٤] في (ق) الحسن الصيقل.
[٥] الوسائل : ج ١٥ ص ٣٦٩ ج ٤.
[٦] البقرة : ٢٣٠.