أصول الفقه
(١)
فى حال الوضع واقسامه
٥ ص
(٢)
فى تقسيم الوضع
٧ ص
(٣)
فى المعنى الحرفى
٨ ص
(٤)
فى الانشاء والاخبار
١٧ ص
(٥)
فى انّ المجاز لا يتوقف على ترخيص الواضع
٢٥ ص
(٦)
فى صحة استعمال اللفظ فى نوعه وصنفه وشخصه
٢٥ ص
(٧)
فى ان الالفاظ المفردة موضوعة بازاء المعانى المعرّاة عن الوجود الخارجى والذهنى او
٢٨ ص
(٨)
فى ان الدلالة تتبع الارادة
٣٣ ص
(٩)
فى وضع المركّبات
٣٤ ص
(١٠)
فى انّ التبادر دليل الوضع
٣٥ ص
(١١)
فى ان عدم صحّة السلب علامة الحقيقة
٣٨ ص
(١٢)
فى ان الاطّراد علامة الحقيقة ام لا
٣٨ ص
(١٣)
فى تعيّن حمل اللفظ على المعنى الحقيقى ما دام ممكنا
٤٠ ص
(١٤)
فى الحقيقة الشرعية
٤٠ ص
(١٥)
فى كون الفاظ العبادات موضوعة للصحيحة او للاعم
٤٦ ص
(١٦)
الاستدلال للصحيحى
٥٢ ص
(١٧)
فى كون الفاظ المعاملات موضوعة للصحيحة او للاعم
٥٥ ص
(١٨)
فى استعمال اللفظ فى اكثر من معنى
٥٩ ص
(١٩)
فى ان المشتق حقيقة فى خصوص
٦١ ص
(٢٠)
فى انّ بعض المشتقات غير داخل فى حريم النزاع
٦٢ ص
(٢١)
فى دلالة الافعال على الزمان
٦٣ ص
(٢٢)
فى انّ اختلاف المشتقّات فى المبادى
٦٥ ص
(٢٣)
فى انّه لا اصل فى نفس هذه المسألة
٦٥ ص
(٢٤)
الحقّ فى المسألة
٦٥ ص
(٢٥)
فى انّ مفهوم المشتق مفهوم واحد
٦٩ ص
(٢٦)
دفع وهم
٧٦ ص
(٢٧)
فى مادّة الامر وصيغته
٨٠ ص
(٢٨)
فى الانشاء والاخبار
٨٤ ص
(٢٩)
فى انّ صيغة الامر موضوعة للوجوب
٨٦ ص
(٣٠)
فى الجمل الخبرية المستعملة فى مقام الانشاء
٨٩ ص
(٣١)
فى تقسيم الواجب إلى التعبّدى والتوصّلى
٩٠ ص
(٣٢)
فى تقسيمات الوجوب
١٠٠ ص
(٣٣)
فى دلالة الصيغة على المرّة والتكرار
١٠٣ ص
(٣٤)
فى انّ صيغة الامر عقيب الحظر ظاهرة فى الوجوب ام لا
١٠٨ ص
(٣٥)
فى الاجزاء
١١٠ ص
(٣٦)
فى مقدّمة الواجب
١١٩ ص
(٣٧)
الامر الاول
١٢٢ ص
(٣٨)
الامر الثانى
١٣٢ ص
(٣٩)
الامر الثالث
١٤٦ ص
(٤٠)
الامر الرابع
١٥٢ ص
(٤١)
الامر الخامس
١٥٥ ص
(٤٢)
الامر السادس فى ذكر حجج القائلين بوجوب المقدّمة
١٥٦ ص
(٤٣)
الامر السابع فى مقدمات الحرام
١٦١ ص
(٤٤)
فى انّ الامر بالشيء يقتضى النهى عن ضدّه
١٦٣ ص
(٤٥)
فى ما نقل عن بعض الاساطين
١٦٧ ص
(٤٦)
فى ما افاده الميرزا الشيرازى والسيد محمد الاصفهانى
١٦٨ ص
(٤٧)
فى جواز اجتماع الامر والنهى وامتناعه
١٧٤ ص
(٤٨)
الامر الاوّل
١٧٤ ص
(٤٩)
الامر الثانى
١٧٥ ص
(٥٠)
الامر الثالث
١٧٥ ص
(٥١)
الامر الرابع فى ان العامّ المطلق والخاصّ ايضا يمكن ان يجرى فيه النزاع ام لا
١٧٦ ص
(٥٢)
الامر الخامس فى جواب التهافت المتراءى بين الكلمات
١٧٨ ص
(٥٣)
احتجاج المجوزين
١٧٨ ص
(٥٤)
فى من توسّط ارضا مغصوبة
١٨٣ ص
(٥٥)
الامر الاول فى محلّ النزاع
١٨٦ ص
(٥٦)
الامر الثانى فى الفرق بين هذا النزاع والنزاع فى النهى فى العبادات
١٨٧ ص
(٥٧)
الامر الثالث فى انّ هذه المسألة فقهيّة او اصوليّة وكلاميّة
١٨٩ ص
(٥٨)
الامر الرابع
١٩١ ص
(٥٩)
الامر الخامس فى عموم هذا النزاع للوجوب والحرمة الغيريين
١٩٢ ص
(٦٠)
فى عدم عموم هذا النزاع فى التخييريين
١٩٢ ص
(٦١)
الامر السادس فى قيد المندوحة
١٩٤ ص
(٦٢)
الامر السابع فى دفع توهّمين
١٩٥ ص
(٦٣)
الامر الثامن فى انّ محلّ الكلام ما اذا كان ملاك المحبوبية والمبغوضية تماما
١٩٦ ص
(٦٤)
الامر التاسع فى الاجزاء باتيان المجمع فى التوصّليات والتعبّديات
١٩٨ ص
(٦٥)
الامر العاشر فى دفع توهّمين آخرين
٢٠٠ ص
(٦٦)
حجّة المجوّزين
٢٠١ ص
(٦٧)
التنبيه الاول فى من توسّط ارضا مغصوبة
٢١١ ص
(٦٨)
التنبيه الثانى
٢١٨ ص
(٦٩)
فى ذكر وجوه لتعيين اقوى المناطين
٢٢٠ ص
(٧٠)
فى حكم التوضؤ من الإناءين
٢٢٤ ص
(٧١)
فى انّه هل يعتبر فى الاستصحاب اتصال زمان الشكّ بزمان اليقين
٢٢٧ ص
(٧٢)
الكلام فى باب الاسباب
٢٢٨ ص
(٧٣)
المقام الثانى فى انّه هل يصحّ التمسّك بهذا الباب للقول بجواز الاجتماع
٢٣٦ ص
(٧٤)
فى اقتضاء النهى للفساد وعدمه
٢٣٦ ص
(٧٥)
فى الاستدلال فى طرفى العبادات والمعاملات
٢٤٦ ص
(٧٦)
فى مفهوم الشرط
٢٥١ ص
(٧٧)
بقى البحث فى امور فى مفهوم الشرط
٢٦٠ ص
(٧٨)
فى مفهوم الوصف
٢٦٦ ص
(٧٩)
تذنيب
٢٦٨ ص
(٨٠)
فى مفهوم الغاية
٢٦٩ ص
(٨١)
تعريف العامّ
٢٧٧ ص
(٨٢)
فى النكرة الواقعة فى سياق النفى او النهى
٢٧٨ ص
(٨٣)
فى حجيّة العامّ المخصص فى الباقى
٢٨٠ ص
(٨٤)
فى عدم الفرق بين المخصّص المتّصل والمنفصل
٢٨١ ص
(٨٥)
ايقاظ
٢٩٢ ص
(٨٦)
وهم وازاحة
٢٩٥ ص
(٨٧)
هل يجوز اجراء اصالة عدم التخصيص فيما اذا علم بخروج فرد
٢٩٨ ص
(٨٨)
هل يجوز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص
٣٠٠ ص
(٨٩)
ايقاظ
٣٠٣ ص
(٩٠)
فى تخصيص العامّ الكتابى بخبر الواحد
٣٠٥ ص
(٩١)
فى العامّ والخاصّ المتعاقبين والمتقارنين
٣٠٨ ص
(٩٢)
المقصد الخامس فى المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن
٣١٣ ص
(٩٣)
فى مقدّمات الحكمة
٣٢٥ ص
(٩٤)
فصل ؛ اذا ورد مطلق ومقيّد فلا يخلو إما ان يكونا متخالفين فى الايجاب والسلب وامّا ان يكونا متوافقين
٣٣٨ ص
(٩٥)
فى انّ مقتضى مقدّمات الحكمة هو الشياع
٣٤٦ ص
(٩٦)
البحث عن احكام القطع
٣٥٥ ص
(٩٧)
هل القاطع يحتاج إلى جعل قطعه حجّة
٣٥٩ ص
(٩٨)
البحث فى التجرّى
٣٧١ ص
(٩٩)
الدليل القطعى الذي اقاموه على استحقاق المتجرّى كالعاصى
٣٨٤ ص
(١٠٠)
فى القطع الطريقى والموضوعى
٣٨٥ ص
(١٠١)
هل بجب الموافقة الالتزامية
٣٩٥ ص
(١٠٢)
فى انّ المخالفة القطعية العملية التدريجيّة هل تكون مانعة عن إجراء الاباحة
٤٠١ ص
(١٠٣)
شرح عبارة الكفاية
٤٠٨ ص
(١٠٤)
فى المخالفة العملية للتكليف المعلوم بالاجمال
٤١٠ ص
(١٠٥)
هل يجوز للشارع ان يرخص فى المخالفة القطعية
٤١٢ ص
(١٠٦)
هل يجوز الترخيص فى بعض الاطراف
٤١٧ ص
(١٠٧)
هل يكتفى فى مقام الامتثال بالاتيان على وجه الإجمال فى التوصّليات والتعبّديات
٤٢٠ ص
(١٠٨)
فى امتناع التقييد بقيود تاتى من ناحية الامر
٤٢٤ ص
(١٠٩)
هل هنا اطلاق يدفع به مئونة التعبّدية عند الشك
٤٢٨ ص
(١١٠)
الامارات المعتبرة غير العلميّة
٤٣٤ ص
(١١١)
الاصل فى ما سوى القطع عدم الحجيّة
٤٣٤ ص
(١١٢)
فى امكان حجيّة الظن وكلام ابن قبة
٤٣٦ ص
(١١٣)
فى الجمع بين الحكم الواقعى والظاهرى
٤٤١ ص
(١١٤)
فى انّه لو شكّ فى حجية شيء فهو كالمقطوع عدم حجيته
٤٧٥ ص
(١١٥)
فى حجية الظواهر
٤٨٤ ص
(١١٦)
فى حجية ظواهر الكتاب
٤٩٥ ص
(١١٧)
فى اعتبار قول اللغوى
٥٠٧ ص
(١١٨)
حجج المانعين عن التمسّك بظاهر الكتاب
٥١٥ ص
(١١٩)
لو اختلفت القراءة
٥١٧ ص
(١٢٠)
فى حجية الاجماع المنقول
٥٢٥ ص
(١٢١)
فى التواتر المنقول
٥٤٠ ص
(١٢٢)
فى حجية الشهرة
٥٤٣ ص
(١٢٣)
فى حجية الخبر الواحد
٥٤٨ ص
(١٢٤)
فى انّ هذا البحث من مسائل الاصول ام لا
٥٥٠ ص
(١٢٥)
استدلال المانعين عن الحجية
٥٥٦ ص
(١٢٦)
حجج المجوزين آية النبأ
٥٦٠ ص
(١٢٧)
الايرادات التى يورد على الاستدلال بآية النبأ
٥٧٣ ص
(١٢٨)
آية النفر
٥٩٨ ص
(١٢٩)
آية الكتمان
٦٠٦ ص
(١٣٠)
آية السؤال
٦٠٧ ص
(١٣١)
آية الاذن
٦٠٨ ص
(١٣٢)
الاستدلال بالسنّة لحجية الخبر الواحد
٦١١ ص
(١٣٣)
الاستدلال بالاجماع
٦١٣ ص
(١٣٤)
الدليل العقلى على الحجية
٦٢٣ ص
(١٣٥)
دليل الانسداد
٦٤٤ ص
(١٣٦)
التنبيه على امور
٦٥٦ ص
(١٣٧)
الامر الاوّل
٦٥٦ ص
(١٣٨)
الامر الثانى
٦٦٠ ص
(١٣٩)
الامر الثالث فى انّ نتيجة مقدّمات دليل الانسداد هى الكشف او الحكومة
٦٧٢ ص
(١٤٠)
الامر الرابع فى ان النتيجة هى مهملة او معيّنة
٦٧٩ ص
(١٤١)
الامر الخامس فى الظنّ القياسى
٦٨٦ ص
(١٤٢)
الامر السادس فى الظنّ المانع والممنوع
٦٨٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص

أصول الفقه - الأراكي، محمد علي - الصفحة ٦٧٧ - الامر الثالث فى انّ نتيجة مقدّمات دليل الانسداد هى الكشف او الحكومة

الالتفات ، بمعنى أنّه لو التفت على هذه الحالة لأمرني بالاحتياط ، نظير ما تنسبه في حال غرق ابنه ، هذا كلّه على المبنى المختار.

وأمّا على مبنى المولى الجليل محمّد كاظم الطوسي قدس‌سره حيث يقول بأنّ العلم الإجمالي بالتكاليف يصير منحلا بسبب ورود الترخيص في بعض الأطراف ويكون متبدّلا بالشكّ البدوي فقد يقال : إنّه يتعيّن حينئذ القول بالكشف ؛ إذ لا يبقى حينئذ مورد قابل لحكم العقل ، فإنّ مورد حكم العقل بالتنجيز ولزوم الامتثال صورة وجود العلم ، فإذا انتفى العلم وارتفع من البين مورد اقتضاء الامتثال والتنجيز العقلي ، فلا يبقى مجال للحكومة العقليّة ويخرج الأمر عن يد العقل.

وإذن فلا بدّ من الرجوع إلى الشرع ، وإذا أحرزنا من الشرع بواسطة الإجماع أنّ الوقائع المشتبهة لكثرتها لا يجوز لنا إهمالها والاستراحة من جهتها كشف ذلك لنا من وجوب الاحتياط ، ولو اقتصر على هذا الإجماع يلزم جواز الاقتصار على المشكوكات والموهومات ، وحيث لا يقول به أحد فهنا إجماع آخر على عدم الاكتفاء بالمشكوكات والموهومات ، فينتج الإجماعان أنّ الشارع جعل طريقا إلى الواقعيات وهو وإن لم يتعيّن بدليل شرعي ، لكن يمكن إحراز تعيينه في خصوص المظنونات بسكوت الشرع وعدم تعيينه في غيرها ، فإنّ عدم تعيينه دليل على تعيينه في ما هو أقرب بنظرنا إلى الواقع وهو المظنونات ، وعلى هذا فيصير حجيّة الظنّ شرعية لا عقليّة.

وكذلك الكلام بناء على قول من يدّعي أنّ العلم الإجمالي لا يكون منجّزا بل حاله حال الشكّ البدوي ، كما يظهر من بعض كلمات صاحب القوانين قدس‌سره ، فبين هذين القولين تناف مع القول بالحكومة ، ولا يمكن جمعهما معه ، هذا.

ولكن يمكن أن يقال بعدم المنافاة [١] وإمكان القول مع ذلك بالحكومة كما هو


[١] قد عرفت في ما تقدّم أنّ صرف استكشاف الاهتمام لا يوجب منجزيّة الاحتمال ، و ـ