أصول الفقه
(١)
فى حال الوضع واقسامه
٥ ص
(٢)
فى تقسيم الوضع
٧ ص
(٣)
فى المعنى الحرفى
٨ ص
(٤)
فى الانشاء والاخبار
١٧ ص
(٥)
فى انّ المجاز لا يتوقف على ترخيص الواضع
٢٥ ص
(٦)
فى صحة استعمال اللفظ فى نوعه وصنفه وشخصه
٢٥ ص
(٧)
فى ان الالفاظ المفردة موضوعة بازاء المعانى المعرّاة عن الوجود الخارجى والذهنى او
٢٨ ص
(٨)
فى ان الدلالة تتبع الارادة
٣٣ ص
(٩)
فى وضع المركّبات
٣٤ ص
(١٠)
فى انّ التبادر دليل الوضع
٣٥ ص
(١١)
فى ان عدم صحّة السلب علامة الحقيقة
٣٨ ص
(١٢)
فى ان الاطّراد علامة الحقيقة ام لا
٣٨ ص
(١٣)
فى تعيّن حمل اللفظ على المعنى الحقيقى ما دام ممكنا
٤٠ ص
(١٤)
فى الحقيقة الشرعية
٤٠ ص
(١٥)
فى كون الفاظ العبادات موضوعة للصحيحة او للاعم
٤٦ ص
(١٦)
الاستدلال للصحيحى
٥٢ ص
(١٧)
فى كون الفاظ المعاملات موضوعة للصحيحة او للاعم
٥٥ ص
(١٨)
فى استعمال اللفظ فى اكثر من معنى
٥٩ ص
(١٩)
فى ان المشتق حقيقة فى خصوص
٦١ ص
(٢٠)
فى انّ بعض المشتقات غير داخل فى حريم النزاع
٦٢ ص
(٢١)
فى دلالة الافعال على الزمان
٦٣ ص
(٢٢)
فى انّ اختلاف المشتقّات فى المبادى
٦٥ ص
(٢٣)
فى انّه لا اصل فى نفس هذه المسألة
٦٥ ص
(٢٤)
الحقّ فى المسألة
٦٥ ص
(٢٥)
فى انّ مفهوم المشتق مفهوم واحد
٦٩ ص
(٢٦)
دفع وهم
٧٦ ص
(٢٧)
فى مادّة الامر وصيغته
٨٠ ص
(٢٨)
فى الانشاء والاخبار
٨٤ ص
(٢٩)
فى انّ صيغة الامر موضوعة للوجوب
٨٦ ص
(٣٠)
فى الجمل الخبرية المستعملة فى مقام الانشاء
٨٩ ص
(٣١)
فى تقسيم الواجب إلى التعبّدى والتوصّلى
٩٠ ص
(٣٢)
فى تقسيمات الوجوب
١٠٠ ص
(٣٣)
فى دلالة الصيغة على المرّة والتكرار
١٠٣ ص
(٣٤)
فى انّ صيغة الامر عقيب الحظر ظاهرة فى الوجوب ام لا
١٠٨ ص
(٣٥)
فى الاجزاء
١١٠ ص
(٣٦)
فى مقدّمة الواجب
١١٩ ص
(٣٧)
الامر الاول
١٢٢ ص
(٣٨)
الامر الثانى
١٣٢ ص
(٣٩)
الامر الثالث
١٤٦ ص
(٤٠)
الامر الرابع
١٥٢ ص
(٤١)
الامر الخامس
١٥٥ ص
(٤٢)
الامر السادس فى ذكر حجج القائلين بوجوب المقدّمة
١٥٦ ص
(٤٣)
الامر السابع فى مقدمات الحرام
١٦١ ص
(٤٤)
فى انّ الامر بالشيء يقتضى النهى عن ضدّه
١٦٣ ص
(٤٥)
فى ما نقل عن بعض الاساطين
١٦٧ ص
(٤٦)
فى ما افاده الميرزا الشيرازى والسيد محمد الاصفهانى
١٦٨ ص
(٤٧)
فى جواز اجتماع الامر والنهى وامتناعه
١٧٤ ص
(٤٨)
الامر الاوّل
١٧٤ ص
(٤٩)
الامر الثانى
١٧٥ ص
(٥٠)
الامر الثالث
١٧٥ ص
(٥١)
الامر الرابع فى ان العامّ المطلق والخاصّ ايضا يمكن ان يجرى فيه النزاع ام لا
١٧٦ ص
(٥٢)
الامر الخامس فى جواب التهافت المتراءى بين الكلمات
١٧٨ ص
(٥٣)
احتجاج المجوزين
١٧٨ ص
(٥٤)
فى من توسّط ارضا مغصوبة
١٨٣ ص
(٥٥)
الامر الاول فى محلّ النزاع
١٨٦ ص
(٥٦)
الامر الثانى فى الفرق بين هذا النزاع والنزاع فى النهى فى العبادات
١٨٧ ص
(٥٧)
الامر الثالث فى انّ هذه المسألة فقهيّة او اصوليّة وكلاميّة
١٨٩ ص
(٥٨)
الامر الرابع
١٩١ ص
(٥٩)
الامر الخامس فى عموم هذا النزاع للوجوب والحرمة الغيريين
١٩٢ ص
(٦٠)
فى عدم عموم هذا النزاع فى التخييريين
١٩٢ ص
(٦١)
الامر السادس فى قيد المندوحة
١٩٤ ص
(٦٢)
الامر السابع فى دفع توهّمين
١٩٥ ص
(٦٣)
الامر الثامن فى انّ محلّ الكلام ما اذا كان ملاك المحبوبية والمبغوضية تماما
١٩٦ ص
(٦٤)
الامر التاسع فى الاجزاء باتيان المجمع فى التوصّليات والتعبّديات
١٩٨ ص
(٦٥)
الامر العاشر فى دفع توهّمين آخرين
٢٠٠ ص
(٦٦)
حجّة المجوّزين
٢٠١ ص
(٦٧)
التنبيه الاول فى من توسّط ارضا مغصوبة
٢١١ ص
(٦٨)
التنبيه الثانى
٢١٨ ص
(٦٩)
فى ذكر وجوه لتعيين اقوى المناطين
٢٢٠ ص
(٧٠)
فى حكم التوضؤ من الإناءين
٢٢٤ ص
(٧١)
فى انّه هل يعتبر فى الاستصحاب اتصال زمان الشكّ بزمان اليقين
٢٢٧ ص
(٧٢)
الكلام فى باب الاسباب
٢٢٨ ص
(٧٣)
المقام الثانى فى انّه هل يصحّ التمسّك بهذا الباب للقول بجواز الاجتماع
٢٣٦ ص
(٧٤)
فى اقتضاء النهى للفساد وعدمه
٢٣٦ ص
(٧٥)
فى الاستدلال فى طرفى العبادات والمعاملات
٢٤٦ ص
(٧٦)
فى مفهوم الشرط
٢٥١ ص
(٧٧)
بقى البحث فى امور فى مفهوم الشرط
٢٦٠ ص
(٧٨)
فى مفهوم الوصف
٢٦٦ ص
(٧٩)
تذنيب
٢٦٨ ص
(٨٠)
فى مفهوم الغاية
٢٦٩ ص
(٨١)
تعريف العامّ
٢٧٧ ص
(٨٢)
فى النكرة الواقعة فى سياق النفى او النهى
٢٧٨ ص
(٨٣)
فى حجيّة العامّ المخصص فى الباقى
٢٨٠ ص
(٨٤)
فى عدم الفرق بين المخصّص المتّصل والمنفصل
٢٨١ ص
(٨٥)
ايقاظ
٢٩٢ ص
(٨٦)
وهم وازاحة
٢٩٥ ص
(٨٧)
هل يجوز اجراء اصالة عدم التخصيص فيما اذا علم بخروج فرد
٢٩٨ ص
(٨٨)
هل يجوز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص
٣٠٠ ص
(٨٩)
ايقاظ
٣٠٣ ص
(٩٠)
فى تخصيص العامّ الكتابى بخبر الواحد
٣٠٥ ص
(٩١)
فى العامّ والخاصّ المتعاقبين والمتقارنين
٣٠٨ ص
(٩٢)
المقصد الخامس فى المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن
٣١٣ ص
(٩٣)
فى مقدّمات الحكمة
٣٢٥ ص
(٩٤)
فصل ؛ اذا ورد مطلق ومقيّد فلا يخلو إما ان يكونا متخالفين فى الايجاب والسلب وامّا ان يكونا متوافقين
٣٣٨ ص
(٩٥)
فى انّ مقتضى مقدّمات الحكمة هو الشياع
٣٤٦ ص
(٩٦)
البحث عن احكام القطع
٣٥٥ ص
(٩٧)
هل القاطع يحتاج إلى جعل قطعه حجّة
٣٥٩ ص
(٩٨)
البحث فى التجرّى
٣٧١ ص
(٩٩)
الدليل القطعى الذي اقاموه على استحقاق المتجرّى كالعاصى
٣٨٤ ص
(١٠٠)
فى القطع الطريقى والموضوعى
٣٨٥ ص
(١٠١)
هل بجب الموافقة الالتزامية
٣٩٥ ص
(١٠٢)
فى انّ المخالفة القطعية العملية التدريجيّة هل تكون مانعة عن إجراء الاباحة
٤٠١ ص
(١٠٣)
شرح عبارة الكفاية
٤٠٨ ص
(١٠٤)
فى المخالفة العملية للتكليف المعلوم بالاجمال
٤١٠ ص
(١٠٥)
هل يجوز للشارع ان يرخص فى المخالفة القطعية
٤١٢ ص
(١٠٦)
هل يجوز الترخيص فى بعض الاطراف
٤١٧ ص
(١٠٧)
هل يكتفى فى مقام الامتثال بالاتيان على وجه الإجمال فى التوصّليات والتعبّديات
٤٢٠ ص
(١٠٨)
فى امتناع التقييد بقيود تاتى من ناحية الامر
٤٢٤ ص
(١٠٩)
هل هنا اطلاق يدفع به مئونة التعبّدية عند الشك
٤٢٨ ص
(١١٠)
الامارات المعتبرة غير العلميّة
٤٣٤ ص
(١١١)
الاصل فى ما سوى القطع عدم الحجيّة
٤٣٤ ص
(١١٢)
فى امكان حجيّة الظن وكلام ابن قبة
٤٣٦ ص
(١١٣)
فى الجمع بين الحكم الواقعى والظاهرى
٤٤١ ص
(١١٤)
فى انّه لو شكّ فى حجية شيء فهو كالمقطوع عدم حجيته
٤٧٥ ص
(١١٥)
فى حجية الظواهر
٤٨٤ ص
(١١٦)
فى حجية ظواهر الكتاب
٤٩٥ ص
(١١٧)
فى اعتبار قول اللغوى
٥٠٧ ص
(١١٨)
حجج المانعين عن التمسّك بظاهر الكتاب
٥١٥ ص
(١١٩)
لو اختلفت القراءة
٥١٧ ص
(١٢٠)
فى حجية الاجماع المنقول
٥٢٥ ص
(١٢١)
فى التواتر المنقول
٥٤٠ ص
(١٢٢)
فى حجية الشهرة
٥٤٣ ص
(١٢٣)
فى حجية الخبر الواحد
٥٤٨ ص
(١٢٤)
فى انّ هذا البحث من مسائل الاصول ام لا
٥٥٠ ص
(١٢٥)
استدلال المانعين عن الحجية
٥٥٦ ص
(١٢٦)
حجج المجوزين آية النبأ
٥٦٠ ص
(١٢٧)
الايرادات التى يورد على الاستدلال بآية النبأ
٥٧٣ ص
(١٢٨)
آية النفر
٥٩٨ ص
(١٢٩)
آية الكتمان
٦٠٦ ص
(١٣٠)
آية السؤال
٦٠٧ ص
(١٣١)
آية الاذن
٦٠٨ ص
(١٣٢)
الاستدلال بالسنّة لحجية الخبر الواحد
٦١١ ص
(١٣٣)
الاستدلال بالاجماع
٦١٣ ص
(١٣٤)
الدليل العقلى على الحجية
٦٢٣ ص
(١٣٥)
دليل الانسداد
٦٤٤ ص
(١٣٦)
التنبيه على امور
٦٥٦ ص
(١٣٧)
الامر الاوّل
٦٥٦ ص
(١٣٨)
الامر الثانى
٦٦٠ ص
(١٣٩)
الامر الثالث فى انّ نتيجة مقدّمات دليل الانسداد هى الكشف او الحكومة
٦٧٢ ص
(١٤٠)
الامر الرابع فى ان النتيجة هى مهملة او معيّنة
٦٧٩ ص
(١٤١)
الامر الخامس فى الظنّ القياسى
٦٨٦ ص
(١٤٢)
الامر السادس فى الظنّ المانع والممنوع
٦٨٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص

أصول الفقه - الأراكي، محمد علي - الصفحة ٣٢٠ - المقصد الخامس فى المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن

الاستغراقي أولا؟ ، الظاهر الأوّل ؛ فإنّ استعماله حينئذ في الجنس وإن كان صحيحا واقعا كما في : فلان يركب الخيل ، و (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ) الآية ، إلّا أنّ الظاهر الأوّلي منه عند الإطلاق هو الاستغراق ، وهل هذا بواسطة وضع اللام للاستغراق أو المركّب منه ومن الجميع أو أنّه مستفاد بمعونة دلالة اللام على الإشارة؟ لكل قائل.

والثالث لصاحبي التعليقة والفصول قدس‌سرهما ، فذهبا إلى أنّ إفادة الجمع المعرّف للعموم ليست من جهة وضعه له بالخصوص ، بل من جهة دلالة اللام على الإشارة ، ومن المعلوم اقتضائها لمشار إليه معيّن ، فلا محالة تكون عند انتفاء القرائن ظاهرة في الإشارة إلى ما دلّ عليه صريح مدخوله ، ولمّا كان وضع الجمع بإزاء خصوص المراتب من الثالثة إلى ما فوقها وليس شيء من المراتب ممّا دون الجميع بمتعيّن ، بل كلّ منها يتطرّق فيه الاختلاف الكثير من جهة صدقه على كثيرين مختلفين ، وأمّا الجميع فهو كالشخص الواحد متعيّن لا اختلاف فيه ، كانت الإشارة إلى الجميع لا محالة لتعيّنه وعدم الإبهام فيه المنافي للتعيين والتعريف دون غيره من المراتب ؛ إذ لا معروفيّة لها عند العقل حتّى يشار إليها.

ومنها : النكرة ، ولها استعمالان ، فتارة يستعمل في معنى له تعيين في الواقع كما في «وجاء رجل من أقصى المدينة» غاية الأمر أنّ هذا المعنى تارة يكون عند المتكلّم معلوما ويخفيه على المخاطب ، واخرى يكون عنده أيضا مردّدا ، كما لو رأى الشبح من بعيد ولم يعلم أنّه زيد أو عمرو أو غيرهما من أفراد الرجل ، وثالثة يكون عنده وعند المخاطب جميعا معلوما والمقصود إخفائه على ثالث ، وهذا المعنى له احتمال الصدق على كثيرين ، لكن على البدليّة لا في عرض واحد ، بمعنى أنّه في حال يحتمل صدقه على زيد غير صادق على غيره ، وفي حال يحتمل كونه عمروا أيضا لا يصدق على غيره ، وهكذا إلى آخر الأفراد ، فلا يصدق في حال الصدق الاحتمالي على كلّ على غيره ، فهذا المعنى جزئي بلا إشكال.

واخرى يستعمل في معنى صادق على كثيرين في عرض واحد كما في جئني