الوصائل الى الرسائل - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٣٦ - اتفاق من يمكن تحصيل فتاواه لا يستلزم موافقة الامام
وهو قول الامام عليهالسلام او وجود دليل معتبر الذي هو أيضا يرجع إلى حكم الامام عليهالسلام بهذا الحكم الظاهريّ المضمون لذلك الدليل ، لكنّه أيضا مبنيّ على كون مجموع المنقول من الأقوال والمحصّل من الأمارات ملزوما عاديّا لقول الامام عليهالسلام ، او وجود الدليل المعتبر ، وإلّا فلا معنى لتنزيل المنقول منزلة المحصّل بأدلّة حجّية خبر الواحد ، كما عرفت سابقا.
______________________________________________________
(و) اللازم (هو : قول الامام عليهالسلام ، أو وجود دليل معتبر الذي هو) أي : الدليل المعتبر (أيضا يرجع الى حكم الامام عليهالسلام بهذا الحكم الظاهريّ ، المضمون لذلك الدليل).
فانّ المجموع من الاجماع ، والأمارات الأخر المنظمة اليه ، يتضمن حكم الامام عليهالسلام ،
فيكون حجة لما ذكرنا سابقا : من أنّ مضمون الخبر الواحد وما يدلّ عليه بالمطابقة ، أو بالتضمن ، أو بالالتزام ، حجّة على من وصله ذلك والاجماع المنقول المنضم اليه سائر الامارات ، يكون بحكم الخبر الواحد.
(لكنّه) أي : كون المنقول والمحصّل حجّة (أيضا مبنيّ على كون مجموع المنقول من الاقوال ، والمحصّل من الامارات) والقرائن (ملزوما عاديّا لقول الامام عليهالسلام ، أو وجود الدليل المعتبر) بأن يكون قول الامام أو الدليل المعتبر لازما للمجموع من المنقول والمحصّل.
(والّا) بأن لم نقل بالملازمة : بين المنقول والمحصّل ، وبين قول الامام عليهالسلام(فلا معنى لتنزيل المنقول منزلة المحصّل ، بادلّة حجّية خبر الواحد ـ كما عرفت سابقا ـ) لأنّ دليل حجّية خبر الواحد ، انّما هو فيما اذا كان له دلالة مطابقية ، أو تضمنيّة ، أو التزامية على حكم من الأحكام دون ما اذا لم تكن الدلالة باحدى