الوصائل الى الرسائل - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٤١ - نماذج لفروع المسألة
دخل في المخالفة للخطاب المعلوم بالاجمال الذي عرفت فيه الوجوه المتقدّمة.
وكذا من جهة دخول المحمول واستيجاره الحامل مع قطع النظر عن حرمة الدخول والادخال عليه او فرض عدمها ، فانه علم اجمالا صدور أحد المحرّمين إمّا دخول المسجد جنبا أو استيجار جنب للدخول في المسجد ،
______________________________________________________
الاول ـ ولا جامع ـ كما في الاحتمال الثاني ـ (دخل) الفعلان (في المخالفة للخطاب المعلوم بالاجمال) فانه قد فعل احد الحرامين ، اما دخول الجنب ، أو ادخال الجنب (الذي عرفت فيه) اي في هذا الخلاف بارتكاب شيئين احدهما محرم (الوجوه) الاربعة (المتقدمة) ومضى فيها ان الاقوى هو الحرمة.
هذا تمام الكلام في الحامل ، وانه فاعل للحرام التفصيلي او الحرام الاجمالي ، اما بالنسبة الى المحمول الذي استأجر الحامل ليدخله المسجد ، فانه ايضا فاعل للحرام اجمالا ، وذلك اما من جهة دخوله اذا كان هو بنفسه جنبا ، او من جهة استيجاره اذا كان حامله جنبا والى هذا أشار بقوله :
(وكذا) يتحقق الحرام في جانب المحمول (من جهة دخول المحمول واستيجاره الحامل).
نعم ، اذا ادخله بدون استيجاره ، لم يعلم المحمول انه فعل حراما اجمالا ، لانه لم يسبب دخول الحامل بالاستيجار.
هذا (مع قطع النظر عن حرمة الدخول والادخال عليه) اي على الحامل ، فانه سواء فرضنا ان الحامل حرام عليه (او فرض عدمها) اي عدم الحرمة على الحامل (فانه) اي المحمول (علم اجمالا : صدور احد المحرمين) منه (إمّا دخول المسجد جنبا ، او استيجار جنب للدخول في المسجد) وكذا اذا لم يستأجره