الوصائل الى الرسائل - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٣٣ - الحاق الظن التفصيلي بالعلم التفصيلي في تقدّمه على العلم الاجمالي
ولعلّ الشبهة من جهة اعتبار قصد الوجه.
ولإبطال هذه الشبهة وإثبات صحّة عبادة المحتاط محلّ آخر.
وأمّا إذا توقّف الاحتياط على التكرار ، ففي جواز الأخذ به وترك تحصيل الظنّ بتعيين المكلّف به او عدم الجواز
______________________________________________________
(ولعل الشبهة) في عدم صحة الأخذ بالاحتياط ، وترك طريقي الاجتهاد والتقليد ، هي (من جهة اعتبار) المحقق القمي قدسسره(قصد الوجه) والتمييز ، فان مع الاحتياط لا يتأتّى هذا القصد ، بخلاف ما اذا عمل بالظن الانسدادي.
(ولا بطال هذه الشبهة) وهي لزوم قصد الوجه والتمييز (واثبات صحة عبادة المحتاط محل آخر) لعله يأتي في آخر بحث البراءة والاشتغال ، ونحن نشير الى وجه البطلان استطرادا ونقول : انه لا دليل على اعتبار الوجه والتمييز عقلا ولا نقلا ، فالقول به ضعيف ، ولعل وجه شبهة المحقق القمي قدسسره لبعض الوجوه الأخر ، التي ذكرناها قبلا الى عشرة اوجه.
هذا كله في كون الشك في الزيادة وعدمها ، كما اذا شك في ان جلسة الاستراحة جزء من الصلاة ام لا.
(واما اذا توقف الاحتياط على التكرار) كاتيان الظهر والجمعة ، او صلاتين في ثوبين احدهما نجس ، والى غير ذلك من الامثلة المتقدمة.
(ففي جواز الاخذ به) اي بالاحتياط (وترك تحصيل الظن) بان لا يجتهد المجتهد ، حتى يصل الى الظن النوعي ، او لا يعمل بالظن الذي وصل اجتهاده اليه وذلك (بتعيين المكلف به) متعلق «الباء» ب «الظن» و «به» عبارة عن الشيء الواجب ، لان العبد يكلف به.
(او عدم الجواز) للاخذ بالاحتياط ، فيما يتوقف على التكرار ، بمعنى وجوب