الوصائل الى الرسائل
(١)
مقدمة النّاشر
٥ ص
(٢)
مقدمة الشارح
١٣ ص
(٣)
المدخل
١٧ ص
(٤)
وجوب متابعة القطع
٢٧ ص
(٥)
إطلاق الحجّة على القطع
٢٨ ص
(٦)
أقسام القطع
٣٤ ص
(٧)
الفرق بين القطع الطريقي والموضوعي
٣٥ ص
(٨)
تقسيم آخر للقطع
٤٦ ص
(٩)
الظن الطريقي والموضوعي
٥٥ ص
(١٠)
التنبيه الاول هل القطع حجّة سواء صادف الواقع ام لا؟
٦٠ ص
(١١)
أدلة القائلين بحرمة التجري
٦١ ص
(١٢)
الاول الاجماع
٦٣ ص
(١٣)
الثاني بناء العقلاء
٦٦ ص
(١٤)
الثالث العقل
٦٦ ص
(١٥)
الرابع السبر والتقسيم
٦٦ ص
(١٦)
جواب المصنّف عن الاجماع
٦٩ ص
(١٧)
الجواب عن الاستدلال ببناء العقلاء
٧٠ ص
(١٨)
الجواب عن الادلة الاخرى
٧١ ص
(١٩)
تفصيل صاحب الفصول
٨١ ص
(٢٠)
تحقيق المصنف في كلام الفصول
٩٠ ص
(٢١)
لا فرق في قبح التجري بين موارده
١٠٣ ص
(٢٢)
أقسام التجري
١١٥ ص
(٢٣)
كلام الشهيد في القواعد
١٢١ ص
(٢٤)
تأمّلات المصنّف
١٢٣ ص
(٢٥)
التنبيه الثاني في حجية القطع مطلقا
١٢٦ ص
(٢٦)
كلام بعض الاخباريين والجواب عنه
١٢٦ ص
(٢٧)
كلام المحدّث الاسترابادي
١٣٢ ص
(٢٨)
كلام السيّد الجزائري
١٤٥ ص
(٢٩)
كلام صاحب الحدائق في حجية العقل الفطري
١٤٩ ص
(٣٠)
مناقشات في كلام المحدث البحراني
١٥٤ ص
(٣١)
رأي المصنّف
١٥٨ ص
(٣٢)
كلام شارح الوافية
١٦٧ ص
(٣٣)
ايراد على السيّد الصدر
١٦٩ ص
(٣٤)
التنبيه الثالث في اعتبار قطع القطاع
١٩٨ ص
(٣٥)
التنبيه الرابع هل المعلوم اجمالا كالمعلوم تفصيلا في الاعتبار؟
٢١٤ ص
(٣٦)
للبحث مقامين
٢١٦ ص
(٣٧)
مراتب المقام الاول
٢١٨ ص
(٣٨)
بحوث في المقام الثاني
٢١٩ ص
(٣٩)
الحاق الظن التفصيلي بالعلم التفصيلي في تقدّمه على العلم الاجمالي
٢٣٠ ص
(٤٠)
بحث في المقام الاول
٢٤٨ ص
(٤١)
صور العلم الاجمالي
٢٤٩ ص
(٤٢)
هل العلم الاجمالي الطريقي منجز ام لا؟
٢٥٤ ص
(٤٣)
في حجية العلم التفصيلي المتولّد من العلم الاجمالي
٢٥٦ ص
(٤٤)
موارد توهم عدم الاعتبار
٢٥٩ ص
(٤٥)
لا بدّ من التزام احد امور في هذه الموارد
٢٧١ ص
(٤٦)
في انقسام مخالفة العلم الاجمالي الى قسمين
٢٧٩ ص
(٤٧)
القسم الاول المخالفة من حيث الالتزام
٢٨٠ ص
(٤٨)
القسم الثاني المخالفة من حيث العمل
٢٨٣ ص
(٤٩)
جواز المخالفة الالتزامية في الشبهة الموضوعية والحكمية
٢٨٣ ص
(٥٠)
المخالفة في الالتزام والمخالفة في العمل
٢٩٢ ص
(٥١)
المخالفة في الحكم المردّد
٢٩٦ ص
(٥٢)
تقرير آخر للدليل
٢٩٧ ص
(٥٣)
المخالفة العملية لخطاب تفصيلي
٣١٩ ص
(٥٤)
المخالفة العملية لخطاب مردّد بين خطابين
٣٢٥ ص
(٥٥)
الاشتباه من حيث الشخص المكلف بالحكم
٣٣٣ ص
(٥٦)
الحكم الثابت لشخص من جهة تردّده بين موضوعين
٣٣٥ ص
(٥٧)
الحكم الثابت لموضوع واقعي مردّد بين نفرين
٣٣٥ ص
(٥٨)
نماذج لفروع المسألة
٣٣٧ ص
(٥٩)
الحكم الثابت لشخص من جهة تردّده بين موضوعين
٣٤٧ ص
(٦٠)
معاملة الخنثى مع غيرها
٣٥١ ص
(٦١)
معاملة الغير مع الخنثى
٣٦١ ص
(٦٢)
المحتويات
٣٧١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص

الوصائل الى الرسائل - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢١٠ - التنبيه الثالث في اعتبار قطع القطاع

وإن كان للاعتقاد مدخل فيه ، كما في امر الشارع بالصلاة إلى ما يعتقد كونها قبلة ، فانّ قضيّة هذا كفاية القطع المتعارف ، لا قطع القطّاع ، فيجب عليه الاعادة وإن لم تجب على غيره.

______________________________________________________

وكذلك حال الصوم والحج وما اشبه.

اما الخمس : فالواجب على الولي اخراجه ، وان لم يعلم الشخص بوجوب الخمس عليه حتى مات ، لان الحكم وضعي ، فالخمس في المال على ظاهر قوله سبحانه : (فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ)[١].

وكيف كان ، فان لم تجز صلاته بلا طهور عن تكليفه ، فتجب عليه الاعادة في الوقت ، والقضاء خارجه.

(وان كان للاعتقاد مدخل فيه) اي في التكليف ، بان اخذ فيه القطع ، او الظن ، بل او الوهم ، كما في الامور المبنية على الخوف ، ومعلوم ان الخوف يشمل الاحتمال ايضا (كما في امر الشارع بالصلاة الى ما) اي الى جهة (يعتقد كونها قبلة) فبعد كشف الخلاف ، يلزم على القطاع ان يعيد صلاته ، دون الانسان المتعارف في قطعه.

(فان قضية) اي مقتضى (هذا) اي اخذ الاعتقاد في الموضوع (كفاية القطع المتعارف) بالخلاف ، لان المتعارف هو المنصرف من القطع ، المأخوذ في الموضوع كلا او جزءا (لا قطع القطاع) فانه لا اعتبار بقطعه (فيجب عليه) اي على القطاع (الاعادة وان لم يجب على غيره) اي غير القطاع ممن قطعه متعارف.

والحاصل : ان في موارد القطع الطريقي تجب الاعادة على القطاع وغيره ، وفي موارد القطع الموضوعي سواء كان كل الموضوع او جزئه ، تجب الاعادة


[١] ـ سورة الانفال : الآية ٤١.