الوصائل الى الرسائل
(١)
مقدمة النّاشر
٥ ص
(٢)
مقدمة الشارح
١٣ ص
(٣)
المدخل
١٧ ص
(٤)
وجوب متابعة القطع
٢٧ ص
(٥)
إطلاق الحجّة على القطع
٢٨ ص
(٦)
أقسام القطع
٣٤ ص
(٧)
الفرق بين القطع الطريقي والموضوعي
٣٥ ص
(٨)
تقسيم آخر للقطع
٤٦ ص
(٩)
الظن الطريقي والموضوعي
٥٥ ص
(١٠)
التنبيه الاول هل القطع حجّة سواء صادف الواقع ام لا؟
٦٠ ص
(١١)
أدلة القائلين بحرمة التجري
٦١ ص
(١٢)
الاول الاجماع
٦٣ ص
(١٣)
الثاني بناء العقلاء
٦٦ ص
(١٤)
الثالث العقل
٦٦ ص
(١٥)
الرابع السبر والتقسيم
٦٦ ص
(١٦)
جواب المصنّف عن الاجماع
٦٩ ص
(١٧)
الجواب عن الاستدلال ببناء العقلاء
٧٠ ص
(١٨)
الجواب عن الادلة الاخرى
٧١ ص
(١٩)
تفصيل صاحب الفصول
٨١ ص
(٢٠)
تحقيق المصنف في كلام الفصول
٩٠ ص
(٢١)
لا فرق في قبح التجري بين موارده
١٠٣ ص
(٢٢)
أقسام التجري
١١٥ ص
(٢٣)
كلام الشهيد في القواعد
١٢١ ص
(٢٤)
تأمّلات المصنّف
١٢٣ ص
(٢٥)
التنبيه الثاني في حجية القطع مطلقا
١٢٦ ص
(٢٦)
كلام بعض الاخباريين والجواب عنه
١٢٦ ص
(٢٧)
كلام المحدّث الاسترابادي
١٣٢ ص
(٢٨)
كلام السيّد الجزائري
١٤٥ ص
(٢٩)
كلام صاحب الحدائق في حجية العقل الفطري
١٤٩ ص
(٣٠)
مناقشات في كلام المحدث البحراني
١٥٤ ص
(٣١)
رأي المصنّف
١٥٨ ص
(٣٢)
كلام شارح الوافية
١٦٧ ص
(٣٣)
ايراد على السيّد الصدر
١٦٩ ص
(٣٤)
التنبيه الثالث في اعتبار قطع القطاع
١٩٨ ص
(٣٥)
التنبيه الرابع هل المعلوم اجمالا كالمعلوم تفصيلا في الاعتبار؟
٢١٤ ص
(٣٦)
للبحث مقامين
٢١٦ ص
(٣٧)
مراتب المقام الاول
٢١٨ ص
(٣٨)
بحوث في المقام الثاني
٢١٩ ص
(٣٩)
الحاق الظن التفصيلي بالعلم التفصيلي في تقدّمه على العلم الاجمالي
٢٣٠ ص
(٤٠)
بحث في المقام الاول
٢٤٨ ص
(٤١)
صور العلم الاجمالي
٢٤٩ ص
(٤٢)
هل العلم الاجمالي الطريقي منجز ام لا؟
٢٥٤ ص
(٤٣)
في حجية العلم التفصيلي المتولّد من العلم الاجمالي
٢٥٦ ص
(٤٤)
موارد توهم عدم الاعتبار
٢٥٩ ص
(٤٥)
لا بدّ من التزام احد امور في هذه الموارد
٢٧١ ص
(٤٦)
في انقسام مخالفة العلم الاجمالي الى قسمين
٢٧٩ ص
(٤٧)
القسم الاول المخالفة من حيث الالتزام
٢٨٠ ص
(٤٨)
القسم الثاني المخالفة من حيث العمل
٢٨٣ ص
(٤٩)
جواز المخالفة الالتزامية في الشبهة الموضوعية والحكمية
٢٨٣ ص
(٥٠)
المخالفة في الالتزام والمخالفة في العمل
٢٩٢ ص
(٥١)
المخالفة في الحكم المردّد
٢٩٦ ص
(٥٢)
تقرير آخر للدليل
٢٩٧ ص
(٥٣)
المخالفة العملية لخطاب تفصيلي
٣١٩ ص
(٥٤)
المخالفة العملية لخطاب مردّد بين خطابين
٣٢٥ ص
(٥٥)
الاشتباه من حيث الشخص المكلف بالحكم
٣٣٣ ص
(٥٦)
الحكم الثابت لشخص من جهة تردّده بين موضوعين
٣٣٥ ص
(٥٧)
الحكم الثابت لموضوع واقعي مردّد بين نفرين
٣٣٥ ص
(٥٨)
نماذج لفروع المسألة
٣٣٧ ص
(٥٩)
الحكم الثابت لشخص من جهة تردّده بين موضوعين
٣٤٧ ص
(٦٠)
معاملة الخنثى مع غيرها
٣٥١ ص
(٦١)
معاملة الغير مع الخنثى
٣٦١ ص
(٦٢)
المحتويات
٣٧١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص

الوصائل الى الرسائل - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٦٧ - موارد توهم عدم الاعتبار

ثم أقرّ بها للآخر ، فانه يغرم للثاني قيمة العين بعد دفعها إلى الأوّل ، فانّه قد يؤدّي ذلك إلى اجتماع العين والقيمة عند واحد ويبيعها بثمن واحد ، فيعلم عدم انتقال تمام الثمن إليه ، لكون بعض مثمنه مال المقر في الواقع.

______________________________________________________

مثلا قال : هذا الكتاب لزيد (ثمّ اقرّ بها للآخر) بأنّ قال : هذا الكتاب لعمرو (فانّه) اي المقر (يغرم للثاني) وهو عمرو (قيمة العين) كدينار قيمة الكتاب مثلا (بعد دفعها) اي العين ، كالكتاب في المثال (الى الاول) الذي اقرّ له اولا ، كزيد في المثال.

وانّما يدفع العين الى الاول : لقاعدة اقرار العقلاء ، ويدفع القيمة للثاني : لانّه باقراره انّ الكتاب للثاني قد اعترف بانّه اتلف العين عليه باقراره للأول (فانّه) حينئذ يحصل للحاكم ما يخالف علمه التفصيلي ، وذلك : ـ

اولا : انّ الحاكم حيث يعلم انّه ليس على المقر الكتاب وقيمته معا ، فيكون حكمه بالأمرين مخالفا لعلمه التفصيلي.

وثانيا : (قد يؤدّي ذلك) الحكم باعطائه العين للاول وقيمته للثاني (الى اجتماع العين والقيمة عند) شخص (واحد) بأن يرث الكتاب والقيمة من الاثنين المقر لهما (ويبيعها) اي الكتاب والقيمة (بثمن واحد) كأن يشتري بهما دارا (فيعلم) هذا الثالث ب (عدم انتقال تمام الثمن) كالدار في المثال (اليه ، لكون بعض مثمنه) من الكتاب وقيمته (مال المقرّ في الواقع) لانّ الكتاب ان كان للاول ، فالقيمة للمقرّ ، وان كان للثاني فليس الكتاب للاوّل المقر له.

هذا ، ولكن الذي ذهبنا اليه في الفقه : انّه بعد اقراره للاوّل بالكتاب ، لم يكن اقراره الثاني ذا قيمة ، اذ هو اقرار فيما لا يملك ، واقرار العقلاء انّما يصحّ فيما يملكون ، لا فيما لا يملكون ، سواء كان الاقرار سابقا على الملك