في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٢٥ - الأمر السابع روايات الصحاح في(قول آمين) في الصلاة

كثيرة، و يخفى على كثير منهم قول الإمام يستحب لهم الجهر ليسمعوا من خلفهم‌ ٢٨.

و قال أحمد و اسحاق و أبو ثور و عطاء يستحب لهم الجهر ٢٩.

قال النووي في روضة الطالبين: يستحبّ لكلّ من قرأ الفاتحة في الصلاة أو خارج الصلاة أن يقول عقب فراغه منها: آمين، الى أن قال و يستوي في استحبابها الإمام و المأموم و المنفرد ٣٠.

و قال الشوكاني: في مشروعية التأمين، قال الحافظ و هذا الأمر عند الجمهور للندب، و حكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملًا بظاهر الأمر، و أوجبته الظاهرية على كل من يصلي، و الظاهر من الحديث الوجوب على المأموم فقط، لكن لا مطلقاً بل مقدماً بأن يؤمن الإمام، و الإمام و المنفرد فمندوب فقط ٣١.

الأمر السّابع: روايات الصحاح في (قول آمين) في الصلاة

الأحكام المختلفة التي مرت علينا بقول آمين عند فقهاء أهل السنّة الآخذة بالتأرجح من أنها مسنونة مرة و مندوبة