في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٢٤ - الأمر السادس رأى علماء أهل السنة في قول(آمين)

و قال في المبسوط:

تروك الصلاة على ضربين: مفروض و مسنون، فالمفروض أربعة عشر تركاً: لا يتكتف و لا يقول آمين لا في خلال الحمد و لا في آخرها ٢٢.

الأمر السادس: رأى علماء أهل السنّة في قول (آمين)

قال أبو حنيفة وَفيان: يقوله الإمام و يخفيه المأموم‌ ٢٣.

و عن مالك روايتان: إحداهما مثل قول أبي حنيفة ٢٤. و الثانية لا يقول فيها أصلًا ٢٥.

و قال الشافعي: المأموم يسمع نفسه‌ ٢٦ و في كلام آخر له يجهر به‌ ٢٧.

و اختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: المسألة على قولين، و منهم من قال: إذا كانت الصفوف قليلة متقاربة يسمعون قول المأموم يستحب الإخفاء، و إذا كانت الصفوف‌