في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٢٣ - الأمر الخامس رأي علماء مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) في حكم(التأمين)
اللفظة لا يكون عاصياً و لا مفسداً لصلاته، و قد اختلفوا فيمن فعلها، فذهبت الإمامية الى أنه قاطع لصلاته فالأحوط تركها.
و أيضاً فلا خلاف في أن هذه اللفظة ليست من جملة القرآن، و لا مستقلة بنفسها في كونها دعاءً و تسبيحاً، فجرى التلفّظ بها مجرى كل كلام خارج عن القرآن و التسبيح.
فإذا قيل: هي تأمين على دعاء سابق لها، و هو قوله جلّ ثنائه: (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ).
قلنا: الدعاء إنّما يكون دعاء بالقصد، و من يقرأ الفاتحة إنّما قصده التلاوة دون الدعاء، و قد يجوز أن يعرى من قصد الدعاء، و مخالفنا يذهب الى أنها مسنونة لكل مصلّ من غير اعتبار قصده الى الدعاء، و إذا ثبت بطلان استعمالها فيمن لم يقصد الى الدعاء ثبت ذلك في الجميع؛ لأنّ أحداً لم يفرق بين الأمرين.
الشيخ الطوسي:
قال ...: قول آمين يقطع الصلاة، سواء كان سراً أو جهراً، في آخر الحمد، أو قبلها، للإمام و المأموم على على كل حال.
و قال: دليلنا اجماع الفرقة، فإنّهم لا يختلفون في أن ذلك يبطل الصلاة، و أيضاً فلا خلاف أنه إذا لم يقل ذلك أن صلاته صحيحة ماضية ٢١.