المنتخب من القواعد الفقيهة
(١)
المقدمة
١ ص
(٢)
تمهيد
٣ ص
(٣)
أنواع القواعد
٣ ص
(٤)
تعريف القواعد الفقهية
٤ ص
(٥)
الغاية من القواعد الفقهية
٥ ص
(٦)
سبب نشوء القواعد الفقهية
٦ ص
(٧)
القواعد الفقهية لا تنحصر في عدد معين
٦ ص
(٨)
مصادر القواعد الفقهية
٧ ص
(٩)
تدوين القواعد الفقهية
٧ ص
(١٠)
أقسام القواعد الفقية
٨ ص
(١١)
أقسام القواعد حسب العموم والخصوص لمواضيعها وهي
٨ ص
(١٢)
أبرز مميزات القواعد الفقهية
٩ ص
(١٣)
الفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية
١٠ ص
(١٤)
أبرز مميزات المسألة الأصولية
١٠ ص
(١٥)
الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية
١١ ص
(١٦)
الفرق بين القاعدة والضابط
١٢ ص
(١٧)
الفرق بين القواعد والنظريات
١٣ ص
(١٨)
أولا قاعدة اليد
١٥ ص
(١٩)
تعريف قاعدة اليد
١٥ ص
(٢٠)
لماذا سميت قاعدة اليد
١٥ ص
(٢١)
التدوين التاريخي للقاعدة
١٦ ص
(٢٢)
الفرق بين قاعدة اليد وقاعدة أخبار في اليد
١٦ ص
(٢٣)
الفرق بين قاعدة اليد وقاعدة على اليد
١٦ ص
(٢٤)
مدرك القاعدة
١٦ ص
(٢٥)
ضابط اليد
١٩ ص
(٢٦)
قاعدة اليد أصل أو أمارة
٢٠ ص
(٢٧)
اليد على المنافع
٢٠ ص
(٢٨)
تطبيقات
٢١ ص
(٢٩)
ثانيا قاعدة نفي الحرج والعسر
٢٤ ص
(٣٠)
الحرج على أنواع
٢٤ ص
(٣١)
التقسيم من حيث محل تأثيره
٢٥ ص
(٣٢)
1 الكتاب العزيز
٢٧ ص
(٣٣)
2 السنة الشريفة
٢٩ ص
(٣٤)
3 الإجماع
٣٠ ص
(٣٥)
4 العقل
٣٠ ص
(٣٦)
الفرق بين الحرج والضرر
٣١ ص
(٣٧)
مثال الحرج دون الضرر
٣١ ص
(٣٨)
مثال الضرر دون الحرج
٣١ ص
(٣٩)
تقدم قاعدة نفي الحرج على الأدلة الأولية
٣١ ص
(٤٠)
وهن قاعدة نفي الحرج بكثرة التخصيص
٣٢ ص
(٤١)
رفع الحرج النوعي أو الشخصي
٣٢ ص
(٤٢)
رفع الحرج رخصة أم عزيمة
٣٣ ص
(٤٣)
قاعدة نفي الحرج تعم الأحكام الوضعية
٣٣ ص
(٤٤)
شروط العمل بالقاعدة من قبل الفقيه
٣٤ ص
(٤٥)
تطبيقات
٣٤ ص
(٤٦)
ثالثا قاعدة سوق المسلمين
٣٦ ص
(٤٧)
أولا مضمون القاعدة
٣٦ ص
(٤٨)
لقاعدة
٣٨ ص
(٤٩)
1 الروايات الشريفة
٣٨ ص
(٥٠)
2 التمسك بسيرة المتشرعة
٣٨ ص
(٥١)
3 اختلال النظام بعدم حجية سوق المسلمين
٣٩ ص
(٥٢)
يد المسلم
٣٩ ص
(٥٣)
هل يد المسلم إمارة على التذكية
٤٠ ص
(٥٤)
السوق أمارة على التذكية
٤١ ص
(٥٥)
شرائط إمارية السوق
٤١ ص
(٥٦)
لا فرق بين المسلمين
٤٢ ص
(٥٧)
مصنوع أرض الإسلام
٤٢ ص
(٥٨)
رابعا قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٤٤ ص
(٥٩)
مضمون القاعدة
٤٤ ص
(٦٠)
مدرك القاعدة
٤٥ ص
(٦١)
1 الآيات الشريفة
٤٥ ص
(٦٢)
2 الأحاديث الشريفة
٤٥ ص
(٦٣)
توضيح المفردات
٤٧ ص
(٦٤)
الفرق بين الضرر والضرار
٤٨ ص
(٦٥)
المقصود من قاعدة الضرر
٤٩ ص
(٦٦)
الضرر المنفي وشروطه
٤٩ ص
(٦٧)
الضار وشروطه
٥٠ ص
(٦٨)
كثرة تخصيص قاعدة لا ضرر
٥٠ ص
(٦٩)
تقديم حديث لا ضرر على الأدلة الأولية
٥٢ ص
(٧٠)
والفرق بين الحكومة والتخصيص
٥٢ ص
(٧١)
يتفرع على قاعدة لا ضرر ولا ضرار القواعد الآتية
٥٣ ص
(٧٢)
خامسا قاعدة على اليد
٥٧ ص
(٧٣)
مضمون القاعدة
٥٧ ص
(٧٤)
الفرق بين قاعدة على اليد وقاعدة الإتلاف
٥٧ ص
(٧٥)
الفرق بين قاعدة على اليد وقاعدة اليد
٥٨ ص
(٧٦)
مدرك القاعدة
٥٨ ص
(٧٧)
قاعدة على اليد للحكم التكليفي أو الحكم الوضعي
٥٩ ص
(٧٨)
شمول قاعدة على اليد للمنافع والأعمال
٦٠ ص
(٧٩)
المثل أو القيمة
٦٠ ص
(٨٠)
بدل الحيلولة وأجرة اليد
٦١ ص
(٨١)
الأجرة على رد العين
٦١ ص
(٨٢)
عموم القاعدة للجاهل والصغير
٦١ ص
(٨٣)
استثناء القاعدة من الأمانة
٦١ ص
(٨٤)
حاصل أحكام قاعدة على اليد
٦٢ ص
(٨٥)
سادسا قاعدة القرعة والاستخارة
٦٤ ص
(٨٦)
كيفية القرعة
٦٤ ص
(٨٧)
مضمون القاعدة
٦٥ ص
(٨٨)
مدرك القاعدة
٦٥ ص
(٨٩)
وقد يعترض على الاستدلال بالآية منها
٦٦ ص
(٩٠)
مورد القرعة
٦٩ ص
(٩١)
القرعة وظيفة مطلقة
٦٩ ص
(٩٢)
القرعة رخصة أم عزيمة
٦٩ ص
(٩٣)
القرعة إمارة أم أصل
٧٠ ص
(٩٤)
الاستخارة
٧٠ ص
(٩٥)
الفرق بين القرعة والاستخارة
٧١ ص
(٩٦)
الحكمة من الاستخارة
٧٢ ص
(٩٧)
الأخبار الشريفة على مشروعية الاستخارة
٧٢ ص
(٩٨)
كيفية الاستخارة
٧٣ ص
(٩٩)
سابعا قاعدة التقية
٧٥ ص
(١٠٠)
أولا التقية لغة
٧٥ ص
(١٠١)
ثانيا التقية اصطلاحا
٧٥ ص
(١٠٢)
ثالثا مفاهيم تنافي التقية
٧٦ ص
(١٠٣)
رابعا الأدلة الشرعية على مشروعية التقية
٧٨ ص
(١٠٤)
خامسا أقسام التقية
٨١ ص
(١٠٥)
سادسا حكم التقية
٨٣ ص
(١٠٦)
سابعا عموم التقية
٨٣ ص
(١٠٧)
ثامنا موارد تحرم التقية
٨٤ ص
(١٠٨)
تاسعا حكم التقية في أظهار كلمة الكفر والبراءة
٨٦ ص
(١٠٩)
عاشرا حكم العبادات والأعمال الصادرة تقية
٨٦ ص
(١١٠)
الحادي عشر عدم المندوحة في التقية
٨٨ ص
(١١١)
الثاني عشر مخالفة التقية
٨٩ ص
(١١٢)
الثالث عشر التقية واجب نفسي أم غيري
٩٠ ص
(١١٣)
الرابع عشر أقسام التقية(القسم الثالث للتقية)
٩٠ ص
(١١٤)
ثامنا قاعدة السلطنة
٩٣ ص
(١١٥)
معنى السلطنة لغة
٩٣ ص
(١١٦)
معنى السلطنة اصطلاحا
٩٣ ص
(١١٧)
مدرك القاعدة
٩٣ ص
(١١٨)
أقسام السلطنة
٩٦ ص
(١١٩)
أ ناحية المتعلق
٩٧ ص
(١٢٠)
ب طرق كسبها وتحصيلها
٩٧ ص
(١٢١)
ج - مصرف المال
٩٧ ص
(١٢٢)
شمول قاعدة السلطنة للحقوق
٩٨ ص
(١٢٣)
قاعدة السلطنة على الأنفس
٩٨ ص
(١٢٤)
قاعدة السلطنة وقاعدة الضرر
٩٩ ص
(١٢٥)
نسبة قاعدة التسلط مع الواجبات المالية
١٠٠ ص
(١٢٦)
تاسعا قاعدة الشروط
١٠٢ ص
(١٢٧)
تعريف الشرط
١٠٢ ص
(١٢٨)
الربط في الشرط
١٠٣ ص
(١٢٩)
تقسيمات الشرط
١٠٣ ص
(١٣٠)
محل الكلام في الشرط
١٠٥ ص
(١٣١)
أولا مدرك القاعدة
١٠٥ ص
(١٣٢)
ثانيا المراد من القاعدة
١٠٦ ص
(١٣٣)
ثالثا
١٠٦ ص
(١٣٤)
رابعا الشرط في القاعدة
١٠٦ ص
(١٣٥)
خامسا شرائط صحة الشروط ضمن العقود
١٠٦ ص
(١٣٦)
الشروط على ثلاثة أقسام بل أربعة
١٠٨ ص
(١٣٧)
تطبيقات على الشرط
١٠٩ ص
(١٣٨)
المصادر
١١١ ص

المنتخب من القواعد الفقيهة - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٧ - مدرك القاعدة

قال: لا، قال: فإن كان في يد المسلمين شي‌ء يملكونه أدعيتُ أنا فيه من تسأل البينة؟ فقال: إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين، قال: فاذا كان في يدي شي‌ء فأدعى فيه المسلمون تسألني البينه على مافي يدي وقد ملكته في حياة رسول الله (ص) وبعده ولم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوه عليّ، سألتني البينة على ما أدعيت عليهم ... إلى آخره). [١]

ت. رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله الصادق (ع) (قال له رجل: إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد انه له؟ قال: نعم! قال الرجل: أشهد انه في يده ولا أشهد انه له فلعله لغيره. فقال ابو عبد الله الصادق (ع) أفيحلُّ الشراء منه؟ قال: نعم. فقال ابو عبد الله (ع) فلعله لغيره، فمن أين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكاً لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه؟ ولا يجوز أن تنسبَه الى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال أبو عبد الله (ع): لو لم يَجُز هذا لم يقم للمسلمين سوق) [٢].

والرواية صريحة، إن اليد لو لم تكن دليلًا على الملك لزم العسر الأكيد، والحرج الشديد، واختل النظام، ومعلوم أنه إذا لم يقم للناس سوقاً لم يقم لهم بلداً ولا داراً ولا شي‌ء من أمور معاشهم ودنياهم ودينهم.

ث. موثقة يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله الصادق (ع) في أمراة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة. قال (ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال فهو للرجل، وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شي‌ء منه فهو له) [٣].

فإن جملة (من استولى على شي‌ء منه فهو له) واضحة الدلالة على حجية


[١]. وسائل الشيعة/ باب ٢٥/ ابواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى/ ج ٢.

[٢] ٢. المصدر نفسه.

[٣] ٣. وسائل الشيعة/ الباب ٨ من ابواب ميزات الأزواج/ ج ٣.