المنتخب من القواعد الفقيهة
(١)
المقدمة
١ ص
(٢)
تمهيد
٣ ص
(٣)
أنواع القواعد
٣ ص
(٤)
تعريف القواعد الفقهية
٤ ص
(٥)
الغاية من القواعد الفقهية
٥ ص
(٦)
سبب نشوء القواعد الفقهية
٦ ص
(٧)
القواعد الفقهية لا تنحصر في عدد معين
٦ ص
(٨)
مصادر القواعد الفقهية
٧ ص
(٩)
تدوين القواعد الفقهية
٧ ص
(١٠)
أقسام القواعد الفقية
٨ ص
(١١)
أقسام القواعد حسب العموم والخصوص لمواضيعها وهي
٨ ص
(١٢)
أبرز مميزات القواعد الفقهية
٩ ص
(١٣)
الفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية
١٠ ص
(١٤)
أبرز مميزات المسألة الأصولية
١٠ ص
(١٥)
الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية
١١ ص
(١٦)
الفرق بين القاعدة والضابط
١٢ ص
(١٧)
الفرق بين القواعد والنظريات
١٣ ص
(١٨)
أولا قاعدة اليد
١٥ ص
(١٩)
تعريف قاعدة اليد
١٥ ص
(٢٠)
لماذا سميت قاعدة اليد
١٥ ص
(٢١)
التدوين التاريخي للقاعدة
١٦ ص
(٢٢)
الفرق بين قاعدة اليد وقاعدة أخبار في اليد
١٦ ص
(٢٣)
الفرق بين قاعدة اليد وقاعدة على اليد
١٦ ص
(٢٤)
مدرك القاعدة
١٦ ص
(٢٥)
ضابط اليد
١٩ ص
(٢٦)
قاعدة اليد أصل أو أمارة
٢٠ ص
(٢٧)
اليد على المنافع
٢٠ ص
(٢٨)
تطبيقات
٢١ ص
(٢٩)
ثانيا قاعدة نفي الحرج والعسر
٢٤ ص
(٣٠)
الحرج على أنواع
٢٤ ص
(٣١)
التقسيم من حيث محل تأثيره
٢٥ ص
(٣٢)
1 الكتاب العزيز
٢٧ ص
(٣٣)
2 السنة الشريفة
٢٩ ص
(٣٤)
3 الإجماع
٣٠ ص
(٣٥)
4 العقل
٣٠ ص
(٣٦)
الفرق بين الحرج والضرر
٣١ ص
(٣٧)
مثال الحرج دون الضرر
٣١ ص
(٣٨)
مثال الضرر دون الحرج
٣١ ص
(٣٩)
تقدم قاعدة نفي الحرج على الأدلة الأولية
٣١ ص
(٤٠)
وهن قاعدة نفي الحرج بكثرة التخصيص
٣٢ ص
(٤١)
رفع الحرج النوعي أو الشخصي
٣٢ ص
(٤٢)
رفع الحرج رخصة أم عزيمة
٣٣ ص
(٤٣)
قاعدة نفي الحرج تعم الأحكام الوضعية
٣٣ ص
(٤٤)
شروط العمل بالقاعدة من قبل الفقيه
٣٤ ص
(٤٥)
تطبيقات
٣٤ ص
(٤٦)
ثالثا قاعدة سوق المسلمين
٣٦ ص
(٤٧)
أولا مضمون القاعدة
٣٦ ص
(٤٨)
لقاعدة
٣٨ ص
(٤٩)
1 الروايات الشريفة
٣٨ ص
(٥٠)
2 التمسك بسيرة المتشرعة
٣٨ ص
(٥١)
3 اختلال النظام بعدم حجية سوق المسلمين
٣٩ ص
(٥٢)
يد المسلم
٣٩ ص
(٥٣)
هل يد المسلم إمارة على التذكية
٤٠ ص
(٥٤)
السوق أمارة على التذكية
٤١ ص
(٥٥)
شرائط إمارية السوق
٤١ ص
(٥٦)
لا فرق بين المسلمين
٤٢ ص
(٥٧)
مصنوع أرض الإسلام
٤٢ ص
(٥٨)
رابعا قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٤٤ ص
(٥٩)
مضمون القاعدة
٤٤ ص
(٦٠)
مدرك القاعدة
٤٥ ص
(٦١)
1 الآيات الشريفة
٤٥ ص
(٦٢)
2 الأحاديث الشريفة
٤٥ ص
(٦٣)
توضيح المفردات
٤٧ ص
(٦٤)
الفرق بين الضرر والضرار
٤٨ ص
(٦٥)
المقصود من قاعدة الضرر
٤٩ ص
(٦٦)
الضرر المنفي وشروطه
٤٩ ص
(٦٧)
الضار وشروطه
٥٠ ص
(٦٨)
كثرة تخصيص قاعدة لا ضرر
٥٠ ص
(٦٩)
تقديم حديث لا ضرر على الأدلة الأولية
٥٢ ص
(٧٠)
والفرق بين الحكومة والتخصيص
٥٢ ص
(٧١)
يتفرع على قاعدة لا ضرر ولا ضرار القواعد الآتية
٥٣ ص
(٧٢)
خامسا قاعدة على اليد
٥٧ ص
(٧٣)
مضمون القاعدة
٥٧ ص
(٧٤)
الفرق بين قاعدة على اليد وقاعدة الإتلاف
٥٧ ص
(٧٥)
الفرق بين قاعدة على اليد وقاعدة اليد
٥٨ ص
(٧٦)
مدرك القاعدة
٥٨ ص
(٧٧)
قاعدة على اليد للحكم التكليفي أو الحكم الوضعي
٥٩ ص
(٧٨)
شمول قاعدة على اليد للمنافع والأعمال
٦٠ ص
(٧٩)
المثل أو القيمة
٦٠ ص
(٨٠)
بدل الحيلولة وأجرة اليد
٦١ ص
(٨١)
الأجرة على رد العين
٦١ ص
(٨٢)
عموم القاعدة للجاهل والصغير
٦١ ص
(٨٣)
استثناء القاعدة من الأمانة
٦١ ص
(٨٤)
حاصل أحكام قاعدة على اليد
٦٢ ص
(٨٥)
سادسا قاعدة القرعة والاستخارة
٦٤ ص
(٨٦)
كيفية القرعة
٦٤ ص
(٨٧)
مضمون القاعدة
٦٥ ص
(٨٨)
مدرك القاعدة
٦٥ ص
(٨٩)
وقد يعترض على الاستدلال بالآية منها
٦٦ ص
(٩٠)
مورد القرعة
٦٩ ص
(٩١)
القرعة وظيفة مطلقة
٦٩ ص
(٩٢)
القرعة رخصة أم عزيمة
٦٩ ص
(٩٣)
القرعة إمارة أم أصل
٧٠ ص
(٩٤)
الاستخارة
٧٠ ص
(٩٥)
الفرق بين القرعة والاستخارة
٧١ ص
(٩٦)
الحكمة من الاستخارة
٧٢ ص
(٩٧)
الأخبار الشريفة على مشروعية الاستخارة
٧٢ ص
(٩٨)
كيفية الاستخارة
٧٣ ص
(٩٩)
سابعا قاعدة التقية
٧٥ ص
(١٠٠)
أولا التقية لغة
٧٥ ص
(١٠١)
ثانيا التقية اصطلاحا
٧٥ ص
(١٠٢)
ثالثا مفاهيم تنافي التقية
٧٦ ص
(١٠٣)
رابعا الأدلة الشرعية على مشروعية التقية
٧٨ ص
(١٠٤)
خامسا أقسام التقية
٨١ ص
(١٠٥)
سادسا حكم التقية
٨٣ ص
(١٠٦)
سابعا عموم التقية
٨٣ ص
(١٠٧)
ثامنا موارد تحرم التقية
٨٤ ص
(١٠٨)
تاسعا حكم التقية في أظهار كلمة الكفر والبراءة
٨٦ ص
(١٠٩)
عاشرا حكم العبادات والأعمال الصادرة تقية
٨٦ ص
(١١٠)
الحادي عشر عدم المندوحة في التقية
٨٨ ص
(١١١)
الثاني عشر مخالفة التقية
٨٩ ص
(١١٢)
الثالث عشر التقية واجب نفسي أم غيري
٩٠ ص
(١١٣)
الرابع عشر أقسام التقية(القسم الثالث للتقية)
٩٠ ص
(١١٤)
ثامنا قاعدة السلطنة
٩٣ ص
(١١٥)
معنى السلطنة لغة
٩٣ ص
(١١٦)
معنى السلطنة اصطلاحا
٩٣ ص
(١١٧)
مدرك القاعدة
٩٣ ص
(١١٨)
أقسام السلطنة
٩٦ ص
(١١٩)
أ ناحية المتعلق
٩٧ ص
(١٢٠)
ب طرق كسبها وتحصيلها
٩٧ ص
(١٢١)
ج - مصرف المال
٩٧ ص
(١٢٢)
شمول قاعدة السلطنة للحقوق
٩٨ ص
(١٢٣)
قاعدة السلطنة على الأنفس
٩٨ ص
(١٢٤)
قاعدة السلطنة وقاعدة الضرر
٩٩ ص
(١٢٥)
نسبة قاعدة التسلط مع الواجبات المالية
١٠٠ ص
(١٢٦)
تاسعا قاعدة الشروط
١٠٢ ص
(١٢٧)
تعريف الشرط
١٠٢ ص
(١٢٨)
الربط في الشرط
١٠٣ ص
(١٢٩)
تقسيمات الشرط
١٠٣ ص
(١٣٠)
محل الكلام في الشرط
١٠٥ ص
(١٣١)
أولا مدرك القاعدة
١٠٥ ص
(١٣٢)
ثانيا المراد من القاعدة
١٠٦ ص
(١٣٣)
ثالثا
١٠٦ ص
(١٣٤)
رابعا الشرط في القاعدة
١٠٦ ص
(١٣٥)
خامسا شرائط صحة الشروط ضمن العقود
١٠٦ ص
(١٣٦)
الشروط على ثلاثة أقسام بل أربعة
١٠٨ ص
(١٣٧)
تطبيقات على الشرط
١٠٩ ص
(١٣٨)
المصادر
١١١ ص

المنتخب من القواعد الفقيهة - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٦٦ - وقد يعترض على الاستدلال بالآية منها

وقد يعترض على الاستدلال بالآية منها:

إن الواقعة وقعة في الشرائع السابقة ولا يدل على الإمضاء في شريعة الإسلام فشرع ما قبلنا ليس شرع لنا.

الجواب: أن الآية الكريمة صريحة في اشتراك يونس الذي هو نبي معصوم في عملية المساهمة في الاقتراع، مضافا إلى إن السكوت عن تأنيب الفعل يستفاد منه الإمضاء ثم استصحاب حكم الشريعة السابقة وعدم نسخه.

الآية الثانية: قوله تعالى: وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ‌.

دلت الآية الشريفة على حجية الاقتراع على كفالة مريم بنت عمران التي كانت من أسرة معروفة نجد منها للبيت المقدس، فتنافسوا على خدمتها فاتفقوا على الاقتراع وألقوا أقلامهم أي الأقلام التي كانوا يكتبون بها الكتاب المقدس في النهر فغطس جميعا إلا قلم زكريا فإنه طغى فلفلها، وهذا يدل على حجية القرعة.

الآية الثالثة: وفي قصة يوسف (ع) مع أخوته، يقول الطبرسي نقلا عن تفسير علي بن إبراهيم (فلما جهزهم وأعطاهم وأحسن إليهم في الكيل، قال لهم: من أنتم؟ قالوا نحن قوم من أرض الشام، رعاة أصابنا الجهد فجئنا نمتار، فقال: لعلكم عيون جئتم تنظرون عورة بلادي؟ فقالوا: لا والله ما نحن بجواسيس، وإنما نحن أخوة بنو أب واحد، وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن، ولو تعلم بابينا لكُرمنا عليك، فأنه نبي الله) وبعد أن أخبروه بقصتهم، طلب منهم أن يأتوه بأخيهم الذي من أبيهم (بنيامين) لكي يصدّق مقالتهم أن لهم أخ آخر بقي عند أبيه، فقالوا له (سنراود عنه أباه) لكنه قال لهم دعوا عندي رهينة حتى تأتوني بأخيكم فاقترعوا بينهم فأصابت القرعة شمعون) وكان أحسنهم رأيا في‌