الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
من نذر الحج ماشياً ثمّ ركب فهل تجب عليه الاعادة أو القضاء
٥ ص
(٢)
من نذر الحج ماشياً ثمّ ركب فحجه صحيح
٦ ص
(٣)
تخيل بطلان الحج وجوابه
٧ ص
(٤)
من نذر الحج ماشياً فركب البعض فهو كما لو ركب الكل
٩ ص
(٥)
لو نذر الحج ماشياً ثمّ عجز فهل يسقط الحج أو يجب راكباً مع سوق بدنة أو بدونه أو غير ذلك فيه أقوال خمسة
١١ ص
(٦)
لا فرق في الحكم بين أن يكون العجز بعد شروعه في الطريق أو قبله
١٥ ص
(٧)
يكفي في العجز المشقة ولا يعتبر العجز التكويني
١٩ ص
(٨)
لو نذر الحج ماشياً فمنعه مانع غير العجز عن المشي فهل حكمه حكم العجز
١٩ ص
(٩)
فصل في النيابة
٢١ ص
(١٠)
شروط النائب
٢١ ص
(١١)
الأوّل البلوغ
٢١ ص
(١٢)
عدم اجزاء نيابة الصبي
٢٣ ص
(١٣)
لا مانع من نيابة الصبي في المستحبات
٢٥ ص
(١٤)
الثاني العقل
٢٨ ص
(١٥)
لا بأس بنيابة السفيه
٢٨ ص
(١٦)
الثالث الإيمان
٢٨ ص
(١٧)
الرابع العدالة أو الوثوق بصحة عمله
٣٥ ص
(١٨)
الخامس معرفة النائب بافعال الحج واحكامه
٣٦ ص
(١٩)
السادس عدم اشتغال ذمّة النائب بحج واجب ذلك العام
٣٦ ص
(٢٠)
لا يشترط في النائب الحرية
٣٨ ص
(٢١)
ناصب العداء لأهل البيت اسوأ من الكافر الكتابي
٤٠ ص
(٢٢)
النيابة عن الصبي والمجنون
٤١ ص
(٢٣)
لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والانوثة
٤٢ ص
(٢٤)
لا بأس باستنابة الصرورة رجلاً كان أو امرأة عن رجل أو عن امرأة
٤٣ ص
(٢٥)
يشترط في صحة النيابة قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النية ولو اجمالاً
٥٠ ص
(٢٦)
هل يعتبر ذكر اسم المنوب عنه
٥٠ ص
(٢٧)
صحة النيابة بالاجارة والتبرع والجعالة
٥١ ص
(٢٨)
لا تفرغ ذمّة المنوب عنه بمجرد الاجارة بل إنما تفرغ باتيان النائب العمل صحيحاً
٥١ ص
(٢٩)
لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الاعمال بل لو تبرع المعذور اُشكل الاكتفاء به
٥٤ ص
(٣٠)
إذا مات النائب قبل الاحرام لم يجزئ عن المنوب عنه
٥٦ ص
(٣١)
إذا مات النائب بعد الاحرام ودخوله الحرم اجزأ عن المنوب عنه
٥٦ ص
(٣٢)
إذا مات النائب بعد الاحرام وقبل دخول الحرم فهل يجزئ عن المنوب عنه أو لا
٥٨ ص
(٣٣)
إذا مات الاجير بعد الاحرام ودخول الحرم واستحقاق الاجرة
٦١ ص
(٣٤)
موت النائب قبل الاحرام واستحقاق الاجرة
٦٣ ص
(٣٥)
موت النائب بعد الاحرام وقبل دخول الحرم واستحقاق الاجرة
٦٣ ص
(٣٦)
موت النائب واستحقاق الاجرة بالنسبة إلى المقدمات
٦٤ ص
(٣٧)
هل يجب في الاجارة تعيين نوع الحج من تمتع أو قران أو افراد
٦٥ ص
(٣٨)
لا يجوز للأجير العدول عما عين له وإن كان إلى الافضل إلاّ مع رضا المستأجر
٦٦ ص
(٣٩)
بيان معنى الشرط والقيد
٦٩ ص
(٤٠)
لا يشترط في الاجارة تعيين الطريق
٧٦ ص
(٤١)
استحقاق الأجير الأجرة مع المخالفة
٧٨ ص
(٤٢)
إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة ثمّ آجر نفسه لآخر في تلك السنة مباشرة أيضاً
٨٠ ص
(٤٣)
إذا آجر نفسه للحج عن شخص مع عدم اشتراط المباشرة وآجر نفسه من آخر كذلك أو اشترطت المباشرة في أحداهما
٨٤ ص
(٤٤)
إذا آجر نفسه مباشرة من شخص وآجره وكيله من آخر مباشرة أيضاً في سنة واحدة واقترنت الاجارتان
٨٥ ص
(٤٥)
المؤجر نفسه للحج في سنة معينة ليس له التقديم ولا التأخير
٨٧ ص
(٤٦)
إذا أطلق الاجارة وقلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الاهمال، وهل للمستأجر الخيار
٨٨ ص
(٤٧)
الاجارتان في سنة واحدة هل يمكن فيهما تصحيح الثانية بنحو من الانحاء
٨٩ ص
(٤٨)
إذا صد الأجير أو اُحصر فهو كالحاج عن نفسه وهل تنفسخ الاجارة مع التقييد بتلك السنة
٩١ ص
(٤٩)
إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله
٩٣ ص
(٥٠)
اطلاق الاجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول في مقابل الاجل لا بمعنى الفورية
٩٣ ص
(٥١)
إذا قصرت الاجرة فلا يجب على المستأجر اتمامها ولو زادت ليس له استرجاع الزائد
٩٤ ص
(٥٢)
إذا أفسد الأجير حجه بالجماع فكالحاج عن نفسه من حيث ترتب الاحكام الثلاثة
٩٤ ص
(٥٣)
وهل يستحق الاجير الاجرة على الحج الاوّل أو لا
٩٤ ص
(٥٤)
هل الاجارة على الحج الأول تنفسخ أو لا
٩٧ ص
(٥٥)
هل يجب على النائب المفسد حجه بالجماع حجا ثالثا
٩٧ ص
(٥٦)
اطلاق الاجارة يقتضي المباشرة
١٠٢ ص
(٥٧)
عدم جواز استئجار من ضاق وقته وكانت وظيفته العدول إلى حج الافراد عمن عليه حج التمتع
١٠٤ ص
(٥٨)
لو استأجره مع سعة الوقت ثمّ ضاق وقته واقتضى العدول لحج الافراد فهل يجزئ أو لا
١٠٦ ص
(٥٩)
استحقاق الاجير الاجرة مع الانقلاب إلى حج الافراد
١٠٧ ص
(٦٠)
جواز التبرّع عن الميت في الحج الواجب والمندوب
١٠٨ ص
(٦١)
عدم جواز التبرع عن الحي في الحج الواجب إلاّ إذا كان معذوراً، وجواز التبرع عنه في الحج المندوب
١١٠ ص
(٦٢)
لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في الحج الواجب في عام واحد
١١٢ ص
(٦٣)
جواز ان ينوب واحد عن اثنين في الحج المندوب وجواز التشريك
١١٣ ص
(٦٤)
نيابة أكثر من واحد في عام واحد عن واحد
١١٥ ص
(٦٥)
فصل في الوصية بالحج
١١٨ ص
(٦٦)
الوصية في الحج الواجب تخرج من أصل المال
١١٨ ص
(٦٧)
لو شك ان الحجة التي اوصى بها واجبة أو مندوبة فهل تخرج من الأصل أو من الثلث
١١٩ ص
(٦٨)
إذا أوصى بحجة وكانت الحالة السابقة الوجوب وجب اخراجها من الأصل
١٢٣ ص
(٦٩)
الاشكال في كثير من المكلفين لحصول العلم بأنّهم كانوا مشغولي الذمّة بالحج أو الدين أو الخمس
١٢٤ ص
(٧٠)
كفاية الحجة الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجباً أو مندوباً
١٢٦ ص
(٧١)
إذا لم يعين الاجرة فاللازم الاقتصار على اجرة المثل
١٢٦ ص
(٧٢)
وهل يجب استئجار من يرضى بالاقل من المثل
١٢٦ ص
(٧٣)
وهل يجب الفحص عنه مع احتمال وجوده أو لا
١٢٦ ص
(٧٤)
لو وجد من يريد أن يتبرع عن الميت الموصي بالحج فهل يجوز الاكتفاء به
١٢٨ ص
(٧٥)
وهل هو المتعين
١٢٨ ص
(٧٦)
إذا عين الميت الاجرة في وصيته وكانت اقل من المثل ولم يوجد من يرضى بها
١٣٠ ص
(٧٧)
هل الملاك في تعيين اجرة المثل هو ملاحظة أقل الناس اجرة أو مناسبة حال الميت شرفاً وضعة
١٣١ ص
(٧٨)
لو اوصى بالحج وعين المرة أو التكرار تعين ولو اطلق كفى حجة واحدة
١٣٢ ص
(٧٩)
لو اوصى باخراج الثلث ولم يذكر إلاّ الحج فهل يصرف تمامه في الحج
١٣٤ ص
(٨٠)
لو عين لكل سنة مقداراً واتفق عدم كفايته صرف اجرة ثلاث سنين في سنتين أو سنتين في سنة
١٣٥ ص
(٨١)
ما استدل به على وثاقة إبراهم بن مهزيار
١٣٨ ص
(٨٢)
لو فضل من السنين فضلة لا تفي بالحج فهل ترجع ميراثاً أو تصرف في وجوه البر
١٣٩ ص
(٨٣)
لو أوصى بالحج من البلد ودار الأمر بين جعل إجرة سنتين في سنة أو الحج عنه سنتين من الميقات
١٤٠ ص
(٨٤)
إذا أوصى بالحج وعين اجرة ولم تف
١٤١ ص
(٨٥)
لو اوصى بالحج وعين اجيراً معيناً
١٤٢ ص
(٨٦)
إذا اوصى بالحج وعين اجرة لا يرغب بها أحد
١٤٣ ص
(٨٧)
إذا صالحه على داره مثلاً واشترط عليه الحج بعد موته
١٤٦ ص
(٨٨)
إذا ملّكه بشرط أن يصرفها في الحج عنه أو عن غيره
١٤٩ ص
(٨٩)
إذا ملّكه بشرط أن يبيعه ويصرف ثمنه في الحج عنه أو عن غيره
١٤٩ ص
(٩٠)
لو أوصى بان يحج عنه ماشياً أو حافياً صحّ
١٤٩ ص
(٩١)
إذا اوصى بحجتين أو أزيد وقال واجبة عليه
١٥٢ ص
(٩٢)
إذا اوصى بما عنده للحج ندباً ولم يعلم أنّه يخرج من الثلث أو لا لم يجز صرف جميعه
١٥٩ ص
(٩٣)
ولو ادعى أنّ عند الورثة ضعف ذلك فهل تسمع دعواه أو لا
١٦١ ص
(٩٤)
جواز النيابة في الطواف عن الميت
١٦١ ص
(٩٥)
عدم جواز النيابة عن الحي الحاضر في مكّة إذا لم يكن معذوراً
١٦٣ ص
(٩٦)
عدم استحباب غير الطواف من افعال الحج مستقلاً حتّى مثل السعي
١٦٣ ص
(٩٧)
الحج بمال الودعي عنه حجة الاسلام
١٦٦ ص
(٩٨)
وعدم الحاجة في ذلك إلى الاذن من الحاكم الشرعي
١٦٧ ص
(٩٩)
هل يجب على الودعي أن يحج بنفسه او يجوز أن يستأجر عن المودع
١٦٩ ص
(١٠٠)
هل يلحق بحجة الاسلام في الحج عن الودعي غيرها من الحج الواجب
١٧٠ ص
(١٠١)
وهل يسرى الحكم إلى سائر ما يجب عليه من الحقوق الشرعية والدين
١٧٠ ص
(١٠٢)
وهل يلحق بالوديعة غيرها كالعارية والعين المستأجرة ونحوها
١٧١ ص
(١٠٣)
هل يجوز للنائب بعد الفراغ من اعمال المنوب عنه أن يطوف أو يأتي بعمرة عن نفسه أو غيره أو لا
١٧٦ ص
(١٠٤)
من اُعطي مالاً للإستجار للحج هل له أن يحج بنفسه
١٧٧ ص
(١٠٥)
فصل في الحج المندوب
١٧٩ ص
(١٠٦)
فصل في أقسام العمرة
١٨٠ ص
(١٠٧)
العمرة واجبة في الجملة
١٨٠ ص
(١٠٨)
العمرة واجبة بالأصل على جميع المكلفين
١٨٠ ص
(١٠٩)
وجوب العمرة بعد تحقق شرائطها فوري
١٨١ ص
(١١٠)
تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة
١٨١ ص
(١١١)
لا تجب العمرة المفردة على من وظيفته التمتع إذا استطاع إليها ولم يستطع للحج
١٨٢ ص
(١١٢)
لا تجب العمرة المفردة على النائب النائي بعد فراغه من اعمال النيابة وإن كان بمكة
١٨٣ ص
(١١٣)
تجب العمرة المفردة بالنذر والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والاجارة والافساد ولدخول مكة
١٨٤ ص
(١١٤)
لا تجب العمرة المفردة على من يتكرر منه دخول مكّة
١٨٥ ص
(١١٥)
العمرة المفردة في نفسها مستحبة ويستحب تكرارها
١٨٦ ص
(١١٦)
أقسام الحج ثلاثة تمتع وقران وإفراد
١٩٢ ص
(١١٧)
حد البعد الموجب للتمتع على النائي
١٩٢ ص
(١١٨)
هل الحد الموجب للتمتع على النائي من مكة أو من المسجد
٢٠٠ ص
(١١٩)
من كان على رأس الحد فوظيفته التمتع
٢٠١ ص
(١٢٠)
لو شك في أن منزله في الحدّ أو خارجه
٢٠١ ص
(١٢١)
هل العبرة بخصوص منزله أو بالبلدة الّتي فيها منزله
٢٠١ ص
(١٢٢)
لو شك في بلدة أو قرية انها تبعد عن - المسجد الحرام أو مكة - ثمانية وأربعين ميلاً أو لا
٢٠٢ ص
(١٢٣)
الحدّ المعتبر في ايجاب التمتع للنائي إنما هو في حجة الاسلام دون الحج الندبي
٢٠٣ ص
(١٢٤)
من كان له وطنان احدهما في الحدّ والآخر خارجه فما هو فرضه
٢٠٥ ص
(١٢٥)
تخير المكي الخارج إلى مصر من الامصار لو رجع حاجاً بين التمتع والقران والافراد
٢٠٦ ص
(١٢٦)
حكم الآفاقي إذا أقام بمكة
٢١١ ص
(١٢٧)
حكم الآفاقي الذي يتوطن مكة
٢١٨ ص
(١٢٨)
حكم المكي المقيم في الآفاق
٢١٩ ص
(١٢٩)
ميقات الآفاقي المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع
٢٢٠ ص
(١٣٠)
ميقات من كان في مكة واراد الاتيان بالتمتع مستحباً
٢٢٤ ص
(١٣١)
فصل في صورة حج التمتع وشرائطه
٢٢٥ ص
(١٣٢)
عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع
٢٢٥ ص
(١٣٣)
يشترط في حج التمتع اُمور
٢٢٩ ص
(١٣٤)
الأوّل النية، نعم لو أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز أن يتمتع بها
٢٢٩ ص
(١٣٥)
إذا أتى بعمرة مفردة في اشهر الحج فهل يجب عليه التمتع إذا بقي في مكة إلى يوم التروية أو  لا يجب
٢٣٠ ص
(١٣٦)
هل يجوز الاتيان بعمرة مفردة في العشر الاوائل من ذي الحجة
٢٣٥ ص
(١٣٧)
اشتراط انقلاب العمرة المفردة إلى عمرة تمتع بأن يكون البقاء في مكة اتفاقياً
٢٣٦ ص
(١٣٨)
هل انقلاب العمرة المفردة إلى تمتع خاص بالحج المندوب دون الواجب
٢٣٨ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج
٢٤٠ ص
(١٤٠)
إذا أتى بعمرة مفردة قبل أشهر الحج قاصداً بها التمتع هل تكون مفردة أو تبطل من الأصل
٢٤٢ ص
(١٤١)
لو تعذر أن يكون احرام حج التمتع من مكة احرم مما يتمكن
٢٥٢ ص
(١٤٢)
لو أحرم من غير مكّة لحج التمتع اختياراً بطل إحرامه ولو لم يتداركه بطل حجه
٢٥٣ ص
(١٤٣)
الخامس هل يشترط أن يكون حجه وعمرته من واحد وعن واحد
٢٥٦ ص
(١٤٤)
عدم جواز الخروج من مكّة بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل الاتيان بحج التمتع
٢٦٠ ص
(١٤٥)
وإذا اضطر إلى الخروج أو كان لحاجة خرج محرماً بالحج
٢٦٠ ص
(١٤٦)
لو خرج محلاً فإن رجع في نفس الشهر دخل محلاً وإن رجع في غيره دخل محرماً
٢٦٦ ص
(١٤٧)
لا فرق فيما تقدّم بين الحج الواجب والمستحب
٢٧٦ ص
(١٤٨)
سقوط الإحرام عمّن رجع في شهره على وجه الرخصة أو العزيمة
٢٧٩ ص
(١٤٩)
هل عمرة التمتع هي الاُولى أو الثانية
٢٧٩ ص
(١٥٠)
هل يجوز الخروج من مكّة أثناء الاتيان بعمرة التمتع قبل الإحلال منها
٢٨٠ ص
(١٥١)
لو خرج أثناء الاتيان بعمرة التمتع فهل يرجع باحرام جديد
٢٨٢ ص
(١٥٢)
في حدّ الضيق المجوز للعدول إلى حج الإفراد أقوال سبعة
٢٨٣ ص
(١٥٣)
منشأ اختلاف الأقوال اختلاف الروايات وما هو الصحيح منها
٢٨٥ ص
(١٥٤)
الحيض الحادث اثناء عمرة التمتع إما أن يكون قبل اكمال الشوط الرابع أو بعده
٣٠٨ ص
(١٥٥)
لو حدث الحيض قبل اكمال الشوط الرابع
٣٠٨ ص
(١٥٦)
لو حدث الحيض بعد اكمال الشوط الرابع
٣١٢ ص
(١٥٧)
إذا حدث الحيض بعد الطواف وقبل صلاته
٣١٤ ص
(١٥٨)
فصل في المواقيت
٣١٦ ص
(١٥٩)
الأوّل ذو الحليفة
٣١٦ ص
(١٦٠)
عدم جواز تأخير الاحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة من دون ضرورة
٣٢١ ص
(١٦١)
جواز تأخير الاحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة للمريض والضعيف وهل يلحق بهما نحوهما
٣٢٤ ص
(١٦٢)
جواز العدول من ذي الحليفة إلى غيره من دون أن يتعداه وإن لم يرجع
٣٢٧ ص
(١٦٣)
احرام الحائض من خارج المسجد
٣٢٩ ص
(١٦٤)
الثاني العقيق
٣٣٣ ص
(١٦٥)
الثالث الجحفة
٣٤١ ص
(١٦٦)
الرابع يلملم
٣٤١ ص
(١٦٧)
الخامس قرن المنازل
٣٤١ ص
(١٦٨)
السادس مكّة
٣٤١ ص
(١٦٩)
السابع دويرة أهله
٣٤٢ ص
(١٧٠)
الثامن فخّ
٣٤٩ ص
(١٧١)
التاسع محاذاة أحد المواقيت، أو محاذاة مسجد الشجرة بالخصوص
٣٥٢ ص
(١٧٢)
ما هو الملاك في تحقق المحاذاة
٣٥٥ ص
(١٧٣)
لابد من العلم بالمحاذاة
٣٥٧ ص
(١٧٤)
الاحرام من موضع الظن بالمحاذاة تارة مع تبين الخلاف واخرى لا مع تبينه
٣٥٨ ص
(١٧٥)
عدم الفرق في المحاذاة بين البر والبحر
٣٦٠ ص
(١٧٦)
العاشر أدنى الحل
٣٦٦ ص
(١٧٧)
ملخص المواقيت
٣٧١ ص
(١٧٨)
إذا نذر الاحرام من ميقات معين تعين
٣٧٣ ص
(١٧٩)
المجاور بمكّة بعد السنتين حاله حال أهلها وقبل ذلك حاله حال النائي
٣٧٥ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠ - إذا مات النائب بعد الاحرام وقبل دخول الحرم فهل يجزئ عن المنوب عنه أو لا
.....
وكون الإحرام من أفعال الحجّ لا شك فيه، إلاّ أنه لا ملازمة بين كون الشيء من أفعال الحجّ وكونه من المناسك، وكذا الحلق والتقصير في الحجّ والعمرة، والقدر المتيقن ممّا يعدّ من مناسك الحجّ هو غير الاحرام والحلق والتقصير، فلم يثبت كون هذه الثلاثة من المناسك، بل الثابت عكسه وهو ما دل من الروايات على أن من نسي الاحرام للحجّ حتى رجع إلى بلاده من قوله (عليه السلام): «إذا كان قضى مناسكه كلها فقد تمّ حجّه» وقوله(عليه السلام): «لا يجب عليه الحلق حتّى يقضي المناسك» وقوله(عليه السلام): «إني لما قضيت نسكي للعمرة اتيت أهلي ولم أقصر»، «بحوث في شرح مناسك الحجّ ٨:٥٠٦- ٥٠٧».
فهو من الغرابة بمكان، فإن ممّا لا شك فيه إن الإحرام الذي هو بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة وكذا الحلق أو التقصير الذي هو بمثابة السلام فيها من النسك حتى لو فرض أن النسك لم يكن موضوعاً لها، فإن مما لا شك فيه أنه استعمل فيها عند المتشرعة وعلى لسان الأئمّة (عليهم السلام) أيضاً بحد لا يكون صدقه عليها إلاّ بنحو الحقيقة جزماً، بل يستنكر ولا يصح جزماً سلب النسك عنه، وفي مجمع البحرين «واستعمل ]أي النسك[ في العبادة، وقد اختص بأفعال الحجّ ومنه إذا فرغت من نسكك فارجع فإنه أشوق لك إلى الرجوع، قوله: «فإذا قضيتم مناسككم» أي الأفعال الحجيّة ومناسك الحجّ عباداته..» مجمع البحرين مادة نسك. وفي لسان العرب: «قد تكرر ذكر المناسك والنُسك والنسيكة في الحديث، فالمناسك جمع مَنسَك ومَنسِك بفتح السين وكسرها وهو المتعبد ويقع على المصدر والزمان والمكان، ثمّ سميت اُمور الحجّ كلها مناسك...» لسان العرب ١٤:١٢٧- ١٢٨ مادة نسك. فانكار كون الاحرام والتقصير أو الحلق من النسك كانكار كون تكبيرة الاحرام والسلام من الصلاة.
وأما قوله والقدر المتيقن.. إلخ فأي شيء ليس له قدر متيقن؟ وهل هذا يمنع من صدق النسك على الاحرام والتقصير أو الحلق.
وأما ما استشهد به على عدم كون الإحرام من النسك فهو أغرب وأحرى بأن لا ينظر إليه، فان دلالته على كون الاحرام والحلق أو التقصير من النسك أوضح من أن تخفى، بالنظر إلى ما قاله أهل اللغة، ومن حيث اطلاقهم (عليهم السلام) النسك على أفعال الحجّ، واستفادة المعنى عند أهل العرف في زمانهم (عليهم السلام) من حاق اللفظ أيضاً، بل اطلاقه (عليه السلام) النسك على الاحرام أيضاً في قوله (عليه السلام): «لا يجب عليه الحلق حتّى يقضي المناسك...»، وفي قوله (عليه السلام): «لما قضيت نسكي للعمرة...» وعلى الحلق والتقصير أيضاً في قوله (عليه السلام): «إذا قضى مناسكه كلها فقد تمّ حجّه» بل ومن جهات اُخرى أيضاً لا مقتضي لذكرها، فكيف يكون شاهداً على أنها ليس منها؟
ثمّ إن استعمال «يقضي» قبل الشروع بالعمل أيضاً كما في قولك مات فلان قبل أن يقضي دينه ونحوه مما كانت فيه القرينة ظاهرة في كون هذا الاستعمال مجازياً لا يكون دليلاً على أن يقضي ليست بمعنى الاتمام والانهاء الذي هو معناه اللغوي، قال السيد الاُستاذ «القضاء لغة بمعنى الانهاء، وقد استعمل ذلك في القرآن المجيد في عدّة موارد، منها قوله تعالى: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا فِى الاَْرْضِ)الجمعة: ١٠، ومنها قوله تعالى: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ) الحج: ٢٩، ومنها قوله تعالى: (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَـكَهَا)الاحزاب: ٣٧ وغير ذلك. وكذا في العرف، فيقال: قضى عليه أي قتله، أو قضى نحبه، أو قضى دينه، وكل ذلك بمعنى الانهاء والاتمام. وأما القضاء باصطلاح الفقهاء فهو عبارة عن فصل الخصومة... وليس من البعيد أن يكون هذا المعنى داخلاً في المعنى اللغوي بمعنى أن بحكمه بثبوت الحق أو عدم ثبوته ينهي المشاجرة والمنازعة بين المتخاصمين، ومنه قوله تعالى: (فَلاَ وَ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ) النساء: ٦٥» القضاء والشهادات ١:١١- ١٢.
وكون الإحرام من أفعال الحجّ لا شك فيه، إلاّ أنه لا ملازمة بين كون الشيء من أفعال الحجّ وكونه من المناسك، وكذا الحلق والتقصير في الحجّ والعمرة، والقدر المتيقن ممّا يعدّ من مناسك الحجّ هو غير الاحرام والحلق والتقصير، فلم يثبت كون هذه الثلاثة من المناسك، بل الثابت عكسه وهو ما دل من الروايات على أن من نسي الاحرام للحجّ حتى رجع إلى بلاده من قوله (عليه السلام): «إذا كان قضى مناسكه كلها فقد تمّ حجّه» وقوله(عليه السلام): «لا يجب عليه الحلق حتّى يقضي المناسك» وقوله(عليه السلام): «إني لما قضيت نسكي للعمرة اتيت أهلي ولم أقصر»، «بحوث في شرح مناسك الحجّ ٨:٥٠٦- ٥٠٧».
فهو من الغرابة بمكان، فإن ممّا لا شك فيه إن الإحرام الذي هو بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة وكذا الحلق أو التقصير الذي هو بمثابة السلام فيها من النسك حتى لو فرض أن النسك لم يكن موضوعاً لها، فإن مما لا شك فيه أنه استعمل فيها عند المتشرعة وعلى لسان الأئمّة (عليهم السلام) أيضاً بحد لا يكون صدقه عليها إلاّ بنحو الحقيقة جزماً، بل يستنكر ولا يصح جزماً سلب النسك عنه، وفي مجمع البحرين «واستعمل ]أي النسك[ في العبادة، وقد اختص بأفعال الحجّ ومنه إذا فرغت من نسكك فارجع فإنه أشوق لك إلى الرجوع، قوله: «فإذا قضيتم مناسككم» أي الأفعال الحجيّة ومناسك الحجّ عباداته..» مجمع البحرين مادة نسك. وفي لسان العرب: «قد تكرر ذكر المناسك والنُسك والنسيكة في الحديث، فالمناسك جمع مَنسَك ومَنسِك بفتح السين وكسرها وهو المتعبد ويقع على المصدر والزمان والمكان، ثمّ سميت اُمور الحجّ كلها مناسك...» لسان العرب ١٤:١٢٧- ١٢٨ مادة نسك. فانكار كون الاحرام والتقصير أو الحلق من النسك كانكار كون تكبيرة الاحرام والسلام من الصلاة.
وأما قوله والقدر المتيقن.. إلخ فأي شيء ليس له قدر متيقن؟ وهل هذا يمنع من صدق النسك على الاحرام والتقصير أو الحلق.
وأما ما استشهد به على عدم كون الإحرام من النسك فهو أغرب وأحرى بأن لا ينظر إليه، فان دلالته على كون الاحرام والحلق أو التقصير من النسك أوضح من أن تخفى، بالنظر إلى ما قاله أهل اللغة، ومن حيث اطلاقهم (عليهم السلام) النسك على أفعال الحجّ، واستفادة المعنى عند أهل العرف في زمانهم (عليهم السلام) من حاق اللفظ أيضاً، بل اطلاقه (عليه السلام) النسك على الاحرام أيضاً في قوله (عليه السلام): «لا يجب عليه الحلق حتّى يقضي المناسك...»، وفي قوله (عليه السلام): «لما قضيت نسكي للعمرة...» وعلى الحلق والتقصير أيضاً في قوله (عليه السلام): «إذا قضى مناسكه كلها فقد تمّ حجّه» بل ومن جهات اُخرى أيضاً لا مقتضي لذكرها، فكيف يكون شاهداً على أنها ليس منها؟
ثمّ إن استعمال «يقضي» قبل الشروع بالعمل أيضاً كما في قولك مات فلان قبل أن يقضي دينه ونحوه مما كانت فيه القرينة ظاهرة في كون هذا الاستعمال مجازياً لا يكون دليلاً على أن يقضي ليست بمعنى الاتمام والانهاء الذي هو معناه اللغوي، قال السيد الاُستاذ «القضاء لغة بمعنى الانهاء، وقد استعمل ذلك في القرآن المجيد في عدّة موارد، منها قوله تعالى: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا فِى الاَْرْضِ)الجمعة: ١٠، ومنها قوله تعالى: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ) الحج: ٢٩، ومنها قوله تعالى: (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَـكَهَا)الاحزاب: ٣٧ وغير ذلك. وكذا في العرف، فيقال: قضى عليه أي قتله، أو قضى نحبه، أو قضى دينه، وكل ذلك بمعنى الانهاء والاتمام. وأما القضاء باصطلاح الفقهاء فهو عبارة عن فصل الخصومة... وليس من البعيد أن يكون هذا المعنى داخلاً في المعنى اللغوي بمعنى أن بحكمه بثبوت الحق أو عدم ثبوته ينهي المشاجرة والمنازعة بين المتخاصمين، ومنه قوله تعالى: (فَلاَ وَ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ) النساء: ٦٥» القضاء والشهادات ١:١١- ١٢.