من فقه الكومبيوتر والإنترنت
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
استنساخ وتوزيع البرامج
٧ ص
(٣)
الضابط الشرعي في الاتصال بالانترنت
١٣ ص
(٤)
الاشتراك في خدمات الانترنت
١٥ ص
(٥)
الحوار في شبكة الانترنت
١٧ ص
(٦)
العقود والمعاملات من خلال شبكة الانترنت
١٩ ص
(٧)
اكتساب المال من خلال بعض المواقع
٢١ ص
(٨)
رد الشبهات
٢٢ ص
(٩)
ارشاد المؤمنين ودفع الشبهات
٢٣ ص
(١٠)
حماية مواقع المؤمنين
٢٥ ص
(١١)
صناعة الفايروسات
٢٧ ص
(١٢)
الاعلان عن مخربي المواقع
٣٠ ص
(١٣)
التداعي الى حكام الجور
٣١ ص
(١٤)
دخول مواقع الحوار
٣٣ ص
(١٥)
دخول مقاهي الانترنت
٣٥ ص
(١٦)
طلبة العلوم الدينية وشبكة الانترنت
٣٧ ص
(١٧)
نشر الفضائح على شبكة الانترنت
٣٩ ص
(١٨)
المشاركة في ادارة مواقع الحوار
٤٠ ص
(١٩)
المحتويات
٤٣ ص
من فقه الكومبيوتر والإنترنت - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٥ - الاشتراك في خدمات الانترنت
اعتزاز الجهة التي ينسب لها، ولو لكونه سبباً في كثرة المتصلين به، أو يكون في مجانبة ذلك الشخص له نحو من النهي عن المنكر بالإضافة إلى الموقع ومن يقف وراءه، أو بالإضافة إلى المواقع الأخرى، أو بالإضافة للأفراد الذين يتصلون بالمواقع.
أما الاتصال بالموقع في غير الحالتين المذكورتين فلا بأس به في نفسه، إذ لا يحرم الاطلاع على الحرام والباطل، فضلاً عن الاطلاع على غيرهما.
س ٤ ? ما هو الضابط الشرعي في نظركم الشريف للاشتراك في مقدمي الخدمات للدخول للإنترنت، إذ أن منها ما يكون دعماً للجائر مباشرة، ومنها ما يكون كذلك بغير مباشرة، كالمؤجر الذي له ترخيص من الجائر على نسبة معينة، ونظائر ذلك، فما حكم المال المبذول في ذلك؟ وما هو ضابطه الشرعي في نظركم الشريف؟
? مجرد التعامل مع الجائر للانتفاع بالأعيان والخدمات المنسوبة له لا يعد إعانة له، كالشراء من البضائع التي يملكها، والاشتراك في شبكات الماء