من فقه الكومبيوتر والإنترنت - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٤ - الضابط الشرعي في الاتصال بالانترنت


ونظائر ذلك. ما هو الضابط العام في حكم الجواز وعدمه؟
? يجوز الاتصال في جميع ذلك إلا في حالتين:
(الأولى): أن يترتب الحرام من الاطلاع على ما يعرض في الشبكة، كما لو كان المعروض ضلالاً يتأثر به الشخص الذي يطلع عليه، أو خلاعة يتفاعل معها الشخص المذكور.
ولو خيف من حصول ذلك حرم عقلاً الإقدام عليه، دفعاً للضرر المحتمل.
(الثانية): أن يكون في الاتصال بالموقع تشجيع على الباطل والحرام أو ترويج لهما، كما لو كان الشخص ذا مكانة اجتماعية أو كلمة مسموعة ــ ولو عند مجموعة قليلة من الناس ــ بحيث يكون اتصاله بالموقع الذي يعرض الباطل ويبثه مشجعاً على الاتصال به لغيره ممن يخشى حصول الحرام له بالاتصال به، أو يكون اتصال الشخص المذكور سبباً لارتفاع شأن ذلك الموقع واعتزازه أو