من فقه الكومبيوتر والإنترنت
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
استنساخ وتوزيع البرامج
٧ ص
(٣)
الضابط الشرعي في الاتصال بالانترنت
١٣ ص
(٤)
الاشتراك في خدمات الانترنت
١٥ ص
(٥)
الحوار في شبكة الانترنت
١٧ ص
(٦)
العقود والمعاملات من خلال شبكة الانترنت
١٩ ص
(٧)
اكتساب المال من خلال بعض المواقع
٢١ ص
(٨)
رد الشبهات
٢٢ ص
(٩)
ارشاد المؤمنين ودفع الشبهات
٢٣ ص
(١٠)
حماية مواقع المؤمنين
٢٥ ص
(١١)
صناعة الفايروسات
٢٧ ص
(١٢)
الاعلان عن مخربي المواقع
٣٠ ص
(١٣)
التداعي الى حكام الجور
٣١ ص
(١٤)
دخول مواقع الحوار
٣٣ ص
(١٥)
دخول مقاهي الانترنت
٣٥ ص
(١٦)
طلبة العلوم الدينية وشبكة الانترنت
٣٧ ص
(١٧)
نشر الفضائح على شبكة الانترنت
٣٩ ص
(١٨)
المشاركة في ادارة مواقع الحوار
٤٠ ص
(١٩)
المحتويات
٤٣ ص
من فقه الكومبيوتر والإنترنت - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٩ - صناعة الفايروسات
في الاختصاص بمعلوماته وثقافته، بحيث لا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذنه.
نعم إذا لزم منه التصرف في جهاز الغير وإعماله من أجل استحصال المعلومات منه حرم التصرف المذكور فيه بغير إذنه إذا كان محترم المال.
س ١٤ ? ما هو حكم عمليات الردع الفيروسي بأن يقوم المكلف بصناعة فيروس خاص، أو استعمال فيروس، كذلك لردع مهاجم لجهازه ومخرب لبرامجه التي اشتراها بماله، ما حكم ذلك في صورة أنه ينحصر الأمر بذلك، وفي صورة عدم الانحصار؟
? لا بأس بذلك وإن لم ينحصر الأمر به، سواء كان المراد به تحصين جهازه بالفيروس من دخول المهاجم عليه، أم تهيئة الفيروس الرادع للتوجه لجهاز الغير إذا أراد مهاجمته برده عليه وتخريبه له، لسقوط حرمة المعتدي باعتدائه.
نعم إذا أريد بذلك توجيه الفيروس الرادع للغير قبل مهاجمته، من أجل عقره وتخريبه لمنعه من