من فقه الكومبيوتر والإنترنت
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
استنساخ وتوزيع البرامج
٧ ص
(٣)
الضابط الشرعي في الاتصال بالانترنت
١٣ ص
(٤)
الاشتراك في خدمات الانترنت
١٥ ص
(٥)
الحوار في شبكة الانترنت
١٧ ص
(٦)
العقود والمعاملات من خلال شبكة الانترنت
١٩ ص
(٧)
اكتساب المال من خلال بعض المواقع
٢١ ص
(٨)
رد الشبهات
٢٢ ص
(٩)
ارشاد المؤمنين ودفع الشبهات
٢٣ ص
(١٠)
حماية مواقع المؤمنين
٢٥ ص
(١١)
صناعة الفايروسات
٢٧ ص
(١٢)
الاعلان عن مخربي المواقع
٣٠ ص
(١٣)
التداعي الى حكام الجور
٣١ ص
(١٤)
دخول مواقع الحوار
٣٣ ص
(١٥)
دخول مقاهي الانترنت
٣٥ ص
(١٦)
طلبة العلوم الدينية وشبكة الانترنت
٣٧ ص
(١٧)
نشر الفضائح على شبكة الانترنت
٣٩ ص
(١٨)
المشاركة في ادارة مواقع الحوار
٤٠ ص
(١٩)
المحتويات
٤٣ ص
من فقه الكومبيوتر والإنترنت - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٧ - الحوار في شبكة الانترنت
غيرهما مما لا يتأدى به المطلوب. فمع تعذر إعلان سبب المجانبة والمقاطعة، أو لزوم محذور أهم منه، يتعين عدم وجوبها بعد عدم تحقق الغرض المطلوب منها.
هذا ومتى جاز الاشتراك حلّ بذل المال في مقابله، ومتى حَرُمَ حَرُمَ بذله.
س ٥ ? ما هو الضابط الشرعي بالنسبة إلى الحوار في الشبكة الانترنتية، والذي منه ما يدور مع المتربصين بالموالين لأهل بيت العصمة (عليهم السلام) ، سواء بالسباب لإيذائهم عمداً، أو إحداث التشكيك في نزاهة علماءهم العظام، كالطوسي والكليني ونظائرهما. وهذا خلافاً للحوار مع من يترقب المؤمن في حوارهم خيراً، فما هو الضابط الشرعي لأنواع الحوارات، لاسيما مع الوقيعة المتعمدة في مذهب الحق وأهله؟
? أما الحوار مع من يترقب منه الخير فلا ريب في حسنه، بل قد يجب، لما فيه من ترويج الحق والسعي لرفع شأنه وإعلاء كلمته، أو الدفاع عنه وردّ عادية المعتدين عليه.