من فقه الكومبيوتر والإنترنت
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
استنساخ وتوزيع البرامج
٧ ص
(٣)
الضابط الشرعي في الاتصال بالانترنت
١٣ ص
(٤)
الاشتراك في خدمات الانترنت
١٥ ص
(٥)
الحوار في شبكة الانترنت
١٧ ص
(٦)
العقود والمعاملات من خلال شبكة الانترنت
١٩ ص
(٧)
اكتساب المال من خلال بعض المواقع
٢١ ص
(٨)
رد الشبهات
٢٢ ص
(٩)
ارشاد المؤمنين ودفع الشبهات
٢٣ ص
(١٠)
حماية مواقع المؤمنين
٢٥ ص
(١١)
صناعة الفايروسات
٢٧ ص
(١٢)
الاعلان عن مخربي المواقع
٣٠ ص
(١٣)
التداعي الى حكام الجور
٣١ ص
(١٤)
دخول مواقع الحوار
٣٣ ص
(١٥)
دخول مقاهي الانترنت
٣٥ ص
(١٦)
طلبة العلوم الدينية وشبكة الانترنت
٣٧ ص
(١٧)
نشر الفضائح على شبكة الانترنت
٣٩ ص
(١٨)
المشاركة في ادارة مواقع الحوار
٤٠ ص
(١٩)
المحتويات
٤٣ ص
من فقه الكومبيوتر والإنترنت - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٣ - دخول مواقع الحوار
س ١٨ ? ما هو الضابط الشرعي في المشاركة في البرامج الحوارية الانترنتية خاصة الإباحية على أنواعها؟ وما حكم سماع أو رؤية المحرمات فيها بين المتخاطبين، أو إذا وجه له كالسباب أو الجرح أو نظائر ذلك، سواء مع معروفية المكلف أو كونه مجهولاً لا يعرف إلا بمجرد اسم رمزي مستعار، ما هو الضابط الشرعي للجواز وعدمه؟ وما هو الذي يجوز المشاركة فيه مع أولئك أصلاً؟
? السماع والرؤية ليسا محرمين في نفسيهما. وقد يحرمان بعنوان ثانوي، كالتشجيع على الفساد وترويجه إذا كان لدخول المكلف في الموقع أثر لذلك، وكما إذا ترتب عليها التهييج الجنسي المحرم.
وأما الرد على السباب والجرح فهو جائز. لكن يجب الاقتصار على المثل إذا كان الطرف المقابل محترم العرض.
وإن كان الأولى بالمؤمن أن ينزه نفسه عن ذلك، كما أدبه الله تعالى حين يقول: ?وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ