من فقه الكومبيوتر والإنترنت
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
استنساخ وتوزيع البرامج
٧ ص
(٣)
الضابط الشرعي في الاتصال بالانترنت
١٣ ص
(٤)
الاشتراك في خدمات الانترنت
١٥ ص
(٥)
الحوار في شبكة الانترنت
١٧ ص
(٦)
العقود والمعاملات من خلال شبكة الانترنت
١٩ ص
(٧)
اكتساب المال من خلال بعض المواقع
٢١ ص
(٨)
رد الشبهات
٢٢ ص
(٩)
ارشاد المؤمنين ودفع الشبهات
٢٣ ص
(١٠)
حماية مواقع المؤمنين
٢٥ ص
(١١)
صناعة الفايروسات
٢٧ ص
(١٢)
الاعلان عن مخربي المواقع
٣٠ ص
(١٣)
التداعي الى حكام الجور
٣١ ص
(١٤)
دخول مواقع الحوار
٣٣ ص
(١٥)
دخول مقاهي الانترنت
٣٥ ص
(١٦)
طلبة العلوم الدينية وشبكة الانترنت
٣٧ ص
(١٧)
نشر الفضائح على شبكة الانترنت
٣٩ ص
(١٨)
المشاركة في ادارة مواقع الحوار
٤٠ ص
(١٩)
المحتويات
٤٣ ص
من فقه الكومبيوتر والإنترنت - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٢ - التداعي الى حكام الجور
س ١٧ ? لو دخل المكلف إلى موقع في برنامج حواري، ولكنه كان أكثر استعمالاً لأهل الفسق العلني، كالإباحية وغيرها، في كلامهم وعرض الصور وغير ذلك من العناوين للعرض للفساد، وأرقام التلفونات للرجال والنساء المنحرفات حول ذلك، لو دخل المكلف ذلك الموقع أو استعمل ذلك البرنامج، فوجه له بعض الرواد لذلك الموقع أو البرنامج أسئلة حول طريقة استعمال وفنون ذلك البرنامج، فهل يجوز للمكلف الملتزم أن يقوم بتعليم ذلك للسائل مع عدم علمه بنزاهته، بل في الأغلب أنه يريد أن يتعلم حتى يقوم بنفس الأعمال الشائعة من المحرمات العلنية في ذلك البرنامج الحواري؟ فما هو حكم تعليمي لذلك، وما هو الضابط في مطلق التعليم حول تلك البرامج الأكثر استعمالاً في إشاعة الفاحشة جهاراً وعلناً؟
? التعليم بنفسه ليس محرماً، إلا أنه قد يحرم لعنوان ثانوي، كالتشجيع على الفساد، وترويجه. ومن ثم يكون الاحتياط في ترك التعليم، بل قد يكون الاحتياط في ترك الدخول لذلك الموقع والحوار فيه. بل قد تجب مجانبته إنكاراً للمنكر.