من فقه الكومبيوتر والإنترنت
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
استنساخ وتوزيع البرامج
٧ ص
(٣)
الضابط الشرعي في الاتصال بالانترنت
١٣ ص
(٤)
الاشتراك في خدمات الانترنت
١٥ ص
(٥)
الحوار في شبكة الانترنت
١٧ ص
(٦)
العقود والمعاملات من خلال شبكة الانترنت
١٩ ص
(٧)
اكتساب المال من خلال بعض المواقع
٢١ ص
(٨)
رد الشبهات
٢٢ ص
(٩)
ارشاد المؤمنين ودفع الشبهات
٢٣ ص
(١٠)
حماية مواقع المؤمنين
٢٥ ص
(١١)
صناعة الفايروسات
٢٧ ص
(١٢)
الاعلان عن مخربي المواقع
٣٠ ص
(١٣)
التداعي الى حكام الجور
٣١ ص
(١٤)
دخول مواقع الحوار
٣٣ ص
(١٥)
دخول مقاهي الانترنت
٣٥ ص
(١٦)
طلبة العلوم الدينية وشبكة الانترنت
٣٧ ص
(١٧)
نشر الفضائح على شبكة الانترنت
٣٩ ص
(١٨)
المشاركة في ادارة مواقع الحوار
٤٠ ص
(١٩)
المحتويات
٤٣ ص
من فقه الكومبيوتر والإنترنت - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٠ - الاعلان عن مخربي المواقع
المهاجمة، فهو محرم مع حرمة الطرف المذكور في نفسه، لعدم جواز العقاب قبل الجناية.
س ١٥ ? ما حكم التدليل التبرعي هل يجوز أو لا؟ وهو أن يقوم المكلف بتتبع المخربين على أنواعهم فيعرض عناوينهم ومعلومات عنهم في صفحة خاصة بذلك، مع مراعاة الضوابط الشرعية في الرصد، وفي الإعلان، مثل الإعلان عن معلومات كمبيوترية من خلالها يـخشى المخرب من معاودة فعله ضد المؤمنين أو غيره ويكون ذلك الإعلان في صفحة خاصة لذلك، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ مع أن بعض المواقع الأجنبية قد بدأت في محاولة ذلك، فهل يجوز للمكلف ذلك؟ وما هو الضابط الشرعي في صحة ذلك أو عدم صحته؟
? إذا كان المخربون في مقام الإضرار بالمؤمنين جاز الإعلان عنهم من أجل التحصن من شرهم، أو من أجل إنكار المنكر عليهم. وأما إذا لم يكونوا كذلك فلا يجوز الإعلان عنهم مع إيمانهم إذا كان فيه توهين لهم أو سبباً للإضرار بهم.