من فقه الكومبيوتر والإنترنت
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
استنساخ وتوزيع البرامج
٧ ص
(٣)
الضابط الشرعي في الاتصال بالانترنت
١٣ ص
(٤)
الاشتراك في خدمات الانترنت
١٥ ص
(٥)
الحوار في شبكة الانترنت
١٧ ص
(٦)
العقود والمعاملات من خلال شبكة الانترنت
١٩ ص
(٧)
اكتساب المال من خلال بعض المواقع
٢١ ص
(٨)
رد الشبهات
٢٢ ص
(٩)
ارشاد المؤمنين ودفع الشبهات
٢٣ ص
(١٠)
حماية مواقع المؤمنين
٢٥ ص
(١١)
صناعة الفايروسات
٢٧ ص
(١٢)
الاعلان عن مخربي المواقع
٣٠ ص
(١٣)
التداعي الى حكام الجور
٣١ ص
(١٤)
دخول مواقع الحوار
٣٣ ص
(١٥)
دخول مقاهي الانترنت
٣٥ ص
(١٦)
طلبة العلوم الدينية وشبكة الانترنت
٣٧ ص
(١٧)
نشر الفضائح على شبكة الانترنت
٣٩ ص
(١٨)
المشاركة في ادارة مواقع الحوار
٤٠ ص
(١٩)
المحتويات
٤٣ ص
من فقه الكومبيوتر والإنترنت - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٦ - الاشتراك في خدمات الانترنت
والكهرباء والتلفون وغيرها من الخدمات التابعة للدولة الجائرة. وليس هو كالتوظيف فيها وتنفيذ مشروعاتها، محرماً بملاك حرمة إعانة الجائر، بل قد يرجح الاشتراك، أو يجب، كما لو كانت الأعيان أو الخدمات مورداً للحاجة الملحّة، ويتعذر تحصيلها من غير الظالم، لانحصارها به.
نعم قد يحرم بعنوان ثانوي، كما لو كان فيه تشجيع للجائر ورفع لشأنه، أو كان في تجنبه توهين له وحطّ من قدره. وهو يختلف باختلاف الأشخاص الذين يتيسر اشتراكهم أو امتناعهم، وباختلاف الظروف، فقد يكون للشخص مكانة اجتماعية، ويكون لمجانبته التعامل مع الظالم أثرها السلبي عليه.
كما أن تأثيرها عليه قد يكون موقوفاً على إعلان سبب المجانبة، وأنه إنما جانب التعامل معه من أجل ظلمه، أو توهيناً له وإنكاراً عليه. أما بدونها فقد تحمل المجانبة على الاستغناء عن الأعيان والخدمات المذكورة، أو على الجمود والرجعية أو