من فقه الكومبيوتر والإنترنت - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٢ - استنساخ وتوزيع البرامج


تجارة تلك النسخ غير الأصلية بدون أن يعود شيء من النفع للشركات أو المؤسسات المبرمجة أو المصنعة، وما هو الحكم إذا لم نطمئن بحصول ذلك التقرير؟
?إذا حصل التقرير منهم فلا إشكال في الاستنساخ ولا بالاتجار.
٧ ـ وإذا ما حصل تأثير على كفاءة البرنامج وقدرته بما يسيء إلى سمعة تلك الشركات تارة وأخرى قد يؤثر على أساسيات جودة البرنامج كسلعة، فما هو الحكم؟
? لا يمنع ذلك من الاستخدام والاتجار مع تقرير أصحاب المؤسسة ورضاهم. وأما مع عدم رضاهم فالمدار في المنع على حصول الشرط والحرمة إنما يكون في حق المشترط عليه فلا يجوز قيامه بالاستنساخ ولا تمكينه منه. وأما في حق غيره فلا حرمة حتى مع الشرط.
س ٢ ? انتجت بعض المؤسسات الشيعية برامج كمبيوترية لبعض الكتب مما يسهل للباحث الرجوع إليها والاستفادة منها. وكتبت عليها عبارة مؤداها أنه لا يجوز نسخ البرنامج وتكثيره.
ا ـ فهل يحرم نسخها؟