الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٨٤ - باب الصلاة على الجنازة مرتين
بالتراب فإذا ووري بالتراب لم يجز ذلك يدل على ذلك :
| [١٨٧٤] |
٩ ـ ما رواه علي بن الحسين عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال : الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلي عليه.
| [١٨٧٥] |
١٠ ـ عنه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر اصلى عليها قال : ان أدركتها قبل أن تدفن فان شئت فصل عليها.
٣٠٠ ـ باب الصلاة على الجنازة مرتين
| [١٨٧٦] |
١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : كبر أمير المؤمنين (ع) على سهل بن حنيف وكان بدريا خمس تكبيرات ثم مشى ساعة ثم وضعه وكبر عليه خمسة أخرى فصنع مثل ذلك حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة.
| [١٨٧٧] |
٢ ـ علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن أبي جعفر (ع) قال : قلت له أرأيت ان فاتتني تكبيرة أو أكثر قال : تقضي ما فاتك قلت استقبل القبلة قال : بلى وأنت تتبع الجنازة فان رسول الله صلىاللهعليهوآله خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجئ قوم إلا قال : لهم صلوا عليها.
| [١٨٧٨] |
٣ ـ فأما ما رواه علي بن الحسين عن سعد عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) أن
* ـ ١٨٧٤ ـ ١٨٧٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٧.
[١٨٧٦] ١٨٧٧ ـ ١٨٧٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٥١.