الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٢٢ - باب مقدار الماء الذي يجزى في غسل الجنابة والوضوء
وهما من الراوي لان المشهور من هذه الرواية أربعة امداد ويجوز أن يكون ذلك اخبارا عما كان يفعله النبي صلىاللهعليهوآله إذا شارك في الاغتسال بعض أزواجه يدل على ذلك :
| [٤١٢] |
٥ ـ ما رواه محمد « بن أحمد [١] » بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سأله عن وقت [٢] غسل الجنابة كم يجزي من الماء؟ قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يغتسل بخمسة امداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من اناء واحد.
| [٤١٣] |
٦ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يغتسل بصاع وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد.
| [٤١٤] |
٧ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهالسلام كان يقول : الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزئ من الدهن الذي يبل الجسد.
| [٤١٥] |
٨ ـ عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب عن يزيد بن إسحاق عن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بللت يدك.
وما يجري مجراهما من الاخبار فإنها محمولة على الاجزاء ، والأولة على الفضل ، إلا أن مع ذلك فلابد من أن يجري الماء على الأعضاء ليكون غاسلا ، وإن كان قليلا
[١] زيادة في ج ود.
[٢] أي قدر كما يدل عليه السؤال.
* ـ ٤١٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٨ الكافي ج ١ ص ٧.
[٤١٣] ٤١٤ ـ ٤١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٧ وفيه ما ملئت يمينك.