الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٨٢ - باب الصلاة على المدفون
فالوجه في هذه الرواية انه لا يقضى كما كان يبتدئ ، من الفصل بينهما بالدعاء وإنما يقضى متتابعا يدل على ذلك :
| [١٨٦٥] |
٥ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين في الصلاة على الميت فليقضي ما بقي متتابعا.
٢٩٩ ـ باب الصلاة على المدفون
| [١٨٦٦] |
١ ـ سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بأس بأن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن.
| [١٨٦٧] |
٢ ـ عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن مالك مولى الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن.
| [١٨٦٨] |
٣ ـ عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت الجوهري عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله (ع) قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر.
| [١٨٦٩] |
٤ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن زياد بن مروان عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يتكئ عليه أو يبنى عليه.
| [١٨٧٠] |
٥ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
* ـ ١٨٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١١ الفقيه ص ٣٢.
[١٨٦٦] التهذيب ج ١ ص ٣١٢.
[١٨٦٧] ١٨٦٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٢ الفقيه ص ٣٢.
[١٨٦٩] ١٧٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٢.