الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٤٤ - باب أن صلاة العيدين فريضة
أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قال أبو جعفر (ع) صلاة العيدين مع الامام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال.
فالوجه في هذه الرواية أن نحمل قوله : ( انها سنة مع الامام ) أن فرضها علم من جهة السنة دون أن يكون ذلك غير واجب ، وقد استوفينا ذلك في كتابنا الكبير ونفرد بابا انه لا يجب إلا بحضور الامام.
٢٧٥ ـ باب لا تجب صلاة العيدين الا مع الامام
| [١٧١٣] |
١ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى عن أبي جعفر (ع) قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع الامام.
| [١٧١٤] |
٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه.
| [١٧١٥] |
٥ ـ عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال : ليس صلاة الا مع امام.
| [١٧١٦] |
٤ ـ فأما ما رواه علي بن حاتم عن الحسن بن علي عن أبيه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ويصلي وحده كما يصلي في الجماعة.
| [١٧١٧] |
٥ ـ عنه عن الحسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله (ع)
* ـ ١٧١٣ ـ ١٧١٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٨٩ الكافي ج ١ ص ١٢٨.
[١٧١٥] التهذيب ج ١ ص ٢٨٩.
[١٧١٦] ١٧١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٩١.