الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٦٤ - باب السهو في الركعتين الأولتين
جعفر وأبي عبد الله (ع) انهما قالا إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل.
| [١٣٨٠] |
٤ ـ عنه عن النضر عن موسى بن بكر قال : سأله الفضيل عن السهو فقال : إذا شككت في الأولتين فأعد.
| [١٣٨١] |
٥ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : قال إذا سهى الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر والعتمة فلم يدر واحدة صلى أثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.
| [١٣٨٢] |
٦ ـ عنه عن فضالة عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل لا يدري أركعة صلى أم اثنتين؟ فقال : يعيد.
| [١٣٨٣] |
٧ ـ عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا سهوت في الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما.
| [١٣٨٤] |
٨ ـ عنه عن فضالة عن حماد عن الفضل بن عبد الملك قال : قال لي إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك.
| [١٣٨٥] |
٩ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما (ع) قال : قلت له رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين؟ قال : يعيد.
| [١٣٨٦] |
١٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال : قال لي أبو الحسن الرضا (ع) الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين.
| [١٣٨٧] |
١١ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة قال : يتم.
* ـ ١٣٨٠ ـ ١٣٨١ ـ ١٣٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٥ واخرج الأوسط الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.
[١٠٨٣] التهذيب ج ١ ص ١٨٥. ـ ١٠٨٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٦.
[١٣٨٥] ١٣٨٦ ـ ١٣٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٦ واخرج الأوسط الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧