الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٦ - باب البئر يقع فيها الكلب والخنزير وما أشبههما
فان هذين الخبرين غير معمول عليهما لأنهما من اخبار آحاد لا يعارض بهما الاخبار التي قدمناها ، ولأن النجاسة معلومة بحصول الخمر فيها وليس نعلم يقينا طهارتها إلا بنزح جميع ماء البئر فينبغي أن يكون العمل عليه ، ويحتمل أن يكون الخبر مختصا بحكم البول لان بول الرجل يوجب نزح أربعين دلوا على ما بيناه في ( تهذيب الأحكام ) وكذلك حكم الدم والميتة ولحم الخنزير فيكون إضافة الخمر إلى ذلك وهما من الراوي.
٢٠ ـ باب البئر يقع فيها الكلب والخنزير وما أشبههما
| [٩٧] |
١ ـ اخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القسم عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفارة تقع في البئر؟ قال : سبع دلاء قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر؟ قال : سبع دلاء والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه.
| [٩٨] |
٢ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفارة تقع في البئر أو الطير قال : ان أدركت [١] قبل ان ينتن نزحت منها سبع دلاء وان كانت سنورا أو أكبر منه [٢] نزحت منها ثلثين دلوا أو أربعين دلوا ، وان أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء.
| [٩٩] |
٣ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن [٣] ابن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهماالسلام في البئر يقع فيها الدابة والفارة والكلب والطير فيموت قال : يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب منه وتوضأ.
[١] في ب ود ( أدرك ).
[٢] في د ( منها )
[٣] في ج ( عمر ).
* ـ ٩٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٧. ـ ٩٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٧ وفيه فان أدركته.
[٩٩] التهذيب ج ١ ص ٦٧.