الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٣ - باب حكم الفارة والوزغة والحية والعقرب
الجيفة ، وإن كان حكمه حكم الطاهر [١] والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار من أن حد الماء الذي لا ينجسه شئ ما يكون مقداره مقدار كر [٢] وإذا نقص عنه نجس بما يحصل فيه ويزيد على ذلك بيانا :
| [٥٦] |
١١ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجرة تسع مائة رطل يقع فيها أوقية من دم اشرب منه وأتوضأ قال : لا.
| [٥٧] |
١٢ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه قال : إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا باس وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان ذلك الدم مثل رأس [٣] الإبرة التي لا تحس ولا ندرك فان مثل ذلك معفو عنه.
١١ ـ باب حكم الفارة والوزغة والحية والعقرب
إذا وقع في الماء وخرج منه حيا
| [٥٨] |
١ ـ اخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن العظاية [٤] والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة فقال : لا باس به.
[١] في ب و ج ( الطهارة ).
[٢] في ج ود ( الكر ).
[٣] في جميع النسخ ( رؤس ) وهو غلط.
[٤] العظاية : والعظاءة بالفتح والكسر دويبة ملساء أصغر من الجرذون تمشى مشيا سريعا ثم تقف وهي أنواع كثيرة تشبه ( سام أبرص ) وتعرف عند العامة بالسقاية.
* ـ ٥٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٨. ـ ٥٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٧ الكافي ج ١ ص ٢٢.
[٥٨] التهذيب ج ١ ص ١١٩ وهو جزء من حديث.