الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٠٣ - باب الأغسال المسنونة
| [٣٣٥] |
٣ ـ وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن القاسم عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل العيدين أواجب هو؟ قال : هو سنة قلت : فالجمعة فقال : هو سنة.
فأما ما روي من أن غسل الجمعة واجب وأطلق عليه لفظ الوجوب فالمعنى فيه تأكيد السنة وشدة الاستحباب فيه وذلك يعبر عنه بلفظ الوجوب فمن ذلك :
| [٣٣٦] |
٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال : واجب على كل ذكر وأنثى من عبد وحر.
| [٣٣٧] |
٥ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال : سألت الرضا عليهالسلام عن غسل يوم الجمعة فقال : واجب على كل ذكر وأنثى من حر وعبد.
| [٣٣٨] |
٦ ـ وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى قال : إن كان في وقت فعليه ان يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب [١] وكذلك ما روي في قضاء غسل يوم الجمعة من الغد وتقديمه يوم الخميس إذا خيف الفوت ، الوجه فيه الاستحباب.
| [٣٣٩] |
٧ ـ روى ما ذكرناه أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت
[١] زيادة في ب.
* ـ ٣٣٥ ـ ٣٣٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤ باختلاف يسير.
[٣٣٧] ٣٣٨ ـ ٣٣٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤ باختلاف يسير.