١٢٧ - ولا يشرع وضع الاس ونحوها من الرياحين والورود على القبور، لأنه لم يكن من فعل السلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه " وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما:
(كل بدعة ضلالة، وإن رآها الناس حسنة). (١) رواه ابن بطة في (الإبانة عن أصول الديانة) (٢ / ١١٢ / ٢) واللاكائي في (السنة)
أحكام الجنائز
(١)
1 - ما يجب على المريض
١١ ص
(٢)
تحقيق أن الناسخ للوصية للوالدين إنما هو القرآن والسنة مبينة له.
١٥ ص
(٣)
2 - تلقين المحتضر 3 - ما على الحاضرين بعد موته
٢٠ ص
(٤)
بيان ضعف حديث قراءة فاتحة البقرة عند رأس الميت وخاتمتها عند رجليه والرد على من حسنه.
٢١ ص
(٥)
تحقيق أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه ولو من غير ولده بخلاف التصدق عنه
٢٥ ص
(٦)
4 - ما يجوز للحاضرين وغيرهم
٢٨ ص
(٧)
5 - ما يجب على أقارب الميت
٣٠ ص
(٨)
6 - ما يحرم على أقارب الميت
٣٥ ص
(٩)
تحقيق المراد من البكاء والعذاب في حديث ((الميت يعذب ببكاء أهله عليه)) وتخريجه.
٣٦ ص
(١٠)
7 - النعي الجائز
٤٠ ص
(١١)
8 - علامات حسن الخاتمة
٤٢ ص
(١٢)
9 - ثناء الناس على الميت
٥٢ ص
(١٣)
10 - غسل الميت
٥٥ ص
(١٤)
11 - تكفين الميت
٦٥ ص
(١٥)
التوفيق بين حديث الامر بتكفين الميت في الثياب البياض، والامر بتكفينه في ثوب حبرة.
٧١ ص
(١٦)
12 - حمل الجنازة واتباعها
٧٤ ص
(١٧)
كلام النووي في أن الصواب السكوت مع الجنازة، وأن رفع الصوت أمامها بالقراءة مع التمطيط حرام.
٧٩ ص
(١٨)
13 - الصلاة على الجنازة
٨٧ ص
(١٩)
تحقيق أنه لم يصح في صلاة النبي (ص) على ابنه إبراهيم حديث، وأنه ثبت خلافه.
٨٨ ص
(٢٠)
كلام ابن القيم في تحقيق الصواب في الصلاة على الشهداء.
٩١ ص
(٢١)
من هم المنافقون الذين تحرم الصلاة عليهم؟
١٠١ ص
(٢٢)
لماذا لم يأخذ (ص) بقول عمر في ابن أبي بن سلول: أنه منافق، وصلى عليه؟
١٠٢ ص
(٢٣)
تحقيق أن استغفار إبراهيم لأبيه كان بعد وفاته وأنه لم يتبين له أنه عدو لله إلا بعد الوفاة.
١٠٤ ص
(٢٤)
خطأ بعض المسلمين الذين يترحمون على بعض الكفار!
١٠٥ ص
(٢٥)
شيء من ترجمة سعيد بن العاص.
١٠٨ ص
(٢٦)
تحقيق ثبوت حديث تقديم الحسين لسعيد بن العاص للصلاة على أخيه الحسن رضي الله عنهما والرد على من ضعف إسناده.
١٠٩ ص
(٢٧)
إغفال بعض فقهاء الشافعية سنية الصلاة على الجنائز في المصلى.
١١٥ ص
(٢٨)
ذكر حديث أنس في: أن السنة أن يقوم الامام في الصلاة على الميت عند رأسه إذا كان رجلا، ووسطه إذا كان امرأة، وتحقيق بطلان الرواية التي تعلل الوقوف وسطها ليسترها من القوم والرد على الحنفية الذين تمسكوا بها!
١١٧ ص
(٢٩)
آثار صحيحة في التكبير على الجنازة بأكثر من أربع، وأن أكثر ما ثبت في السنة تسع تكبيرات.
١٢٢ ص
(٣٠)
الرد على المانعين من الزيادة على الأربع بدعوى النسخ.
١٢٣ ص
(٣١)
عدم مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى في الجنازة خلافا لأبي حنيفة!
١٢٤ ص
(٣٢)
عدم مشروعية دعاء الاستفتاح في الجنازة.
١٢٧ ص
(٣٣)
الرد على الحنفية في قولهم بعدم مشروعية القراءة على الجنازة مع ثبوتها في السنة والرد على من نفى ذلك منهم، وبيان تناقضه.
١٢٨ ص
(٣٤)
السنة أن يسلم الامام في الجنازة سرا.
١٣٧ ص
(٣٥)
تحقيق أنه لا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات المكروهة، والرد على من ادعى جوازها إجماعا!
١٣٨ ص
(٣٦)
14 - الدفن وتوابعه
١٤٠ ص
(٣٧)
حديث في أبي طالب، ووصف علي إياه ب (الضال)!
١٤٢ ص
(٣٨)
بيان بطلان تأويل النهي عن دفن الميت في الأوقات الثلاثة بأن المراد النهي عن الصلاة على الجنازة فيها!
١٤٧ ص
(٣٩)
ذكر حديث الزجر أنه يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، وإيراد اشكال حوله والجواب عنه.
١٤٨ ص
(٤٠)
حديث صحيح لم يرد له ذكر ولا لحكمه في كتب الفقه لا نفيا ولا إثباتا!!
١٥٨ ص
(٤١)
غمز الشافعي لرأي لأبي حنيفة مخالف للسنة وذكر حديث استدل به ابن الهمام محسنا وبيان ضعفه وجوابه عن مخالفة الصحيح والرد عليه.
١٥٨ ص
(٤٢)
حديث استدل به على قراءة آية (منها خلقناكم...) في الحثيات الثلاثة على القبر وبيان أنه لا يدل على ذلك، وأن إسناده ضعيف جدا وخطأ النووي في بعض إسناده وقوله: إنه يعمل به لأنه في فضائل الاعمال والرد عليه.
١٦١ ص
(٤٣)
ضعف حديث تلقين الميت بعد الدفن، وبيان أنه بدعة.
١٦٣ ص
(٤٤)
حديث عظيم فيه وصف حالة المحتضر وبعد خروج روحه مسلما كان أو كافرا وكيف يستقبل الملائكة روحهما، ثم تعاد إلى الجسد، وسؤال الملكين في القبر.
١٦٤ ص
(٤٥)
15 - التعزية
١٧٠ ص
(٤٦)
نص الشافعي وغيره على كراهة الاجتماع للتعزية.
١٧٥ ص
(٤٧)
مشروعية صيام الولي عن الميت وذكر المذاهب في ذلك وبيان الراجح منها.
١٧٨ ص
(٤٨)
تحقيق أن الصدقة وغيرها يصل ثوابها إلى الوالد من ولده، لا من غيره والنظر في الاجماع المدعى على خلافه وبيان أن كثيرا من المسائل التي نقلوا الاجماع فيها فالخلاف فيها معروف!
١٨١ ص
(٤٩)
إبطال قياس غير الوالد على الوالد من وجوه ثلاثة، وبيان أن السلف لم يكونوا يهدون ثواب عباداتهم إلى الأموات كما نقله ابن تيمية والرد عليه في قوله الاخر الذي استغله المبتدعة وبيان أثر مثل هذا القول على من يحمله
١٨٢ ص
(٥٠)
قول الخطابي في الحج عن الميت.
١٨٤ ص
(٥١)
زيارة القبور.
١٨٦ ص
(٥٢)
حديث عائشة في زيارتها قبر أخيها بعد وفاة النبي (ص)، وقولها: إنه (ص) أمر بها بعد أن نهى عنها، والرد على ابن القيم في غمزه إياه.
١٨٩ ص
(٥٣)
حديث آخر لها في تعليم الرسول إياها ما تقول إذا زارت القبور.
١٩٠ ص
(٥٤)
استدلال الحافظ به على جواز زيارة النساء للقبور وبيان ذلك، وذكر حديث استدل به بعض المعاصرين ولا أصل له، وآخر منكر جدا سكت عليه الحافظ وتابعه عليه الشوكاني ومن قبله الصنعاني.
١٩١ ص
(٥٥)
حديث من ((زار قبر الوالدين أو أحدهما...)) سكت عليه الصنعاني أيضا وهو موضوع!
١٩٥ ص
(٥٦)
كراهة أبي حنيفة وغيره القراءة في المقابر والدليل عليها.
١٩٩ ص
(٥٧)
قصة رجوع أحمد عن قوله: بأن القراءة عند القبر بدعة، وبيان أنها لا تصح.
٢٠٠ ص
(٥٨)
حديث ((من مر بالمقابر فقرأ (قل هو الله أحد)...) موضوع وبيانه.
٢٠١ ص
(٥٩)
حديث ابن عباس في وضعه (ص) شقي جريدة النخل على القبرين وبيان أن لا حجة فيه على وضع الآس ونحوه على القبور، من وجوه.
٢٠٨ ص
(٦٠)
ذكر آثار عن بعض الصحابة في وضعهم الجريد في القبر، والجواب عنها.
٢١٠ ص
(٦١)
كلام النووي وابن تيمية في ذم الذبح عند القبر.
٢١١ ص
(٦٢)
كلام الشوكاني في ذم رفع القبر والبناء عليه وما نشأ عنه من المفاسد.
٢١٥ ص
(٦٣)
كلام ابن حزم في الرد على أبي حنيفة في كراهته صلاة الجنازة على القبر والرد على ابن حزم في قوله بجواز صلاة الجنازة في المقبرة!
٢٢٢ ص
(٦٤)
صيغة سلام عند دخول المسجد ذكرها ابن تيمية ولم أرها في الأحاديث.
٢٢٩ ص
(٦٥)
مذهب الحنابلة في شق بطن الحامل إذا ماتت من أجل جنينها ومناقشة السيد رشيد رضا إياه وبيان الحق في ذلك.
٢٤٢ ص
(٦٦)
بدع الجنائز
٢٤٧ ص
(٦٧)
مقدمة البدع، وذكر القواعد التي بني عليها هذا الفصل.
٢٤٨ ص
(٦٨)
قبل الوفاة
٢٥٠ ص
(٦٩)
بعد الوفاة
٢٥١ ص
(٧٠)
غسل الميت
٢٥٤ ص
(٧١)
الكفن والخروج بالجنازة
٢٥٥ ص
(٧٢)
حديث تباهي الموتى بأكفانهم، وبيان ضعفه.
٢٥٥ ص
(٧٣)
حديث من حمل جنازة أربعين خطوة، وبيان أنه لا يصح.
٢٥٦ ص
(٧٤)
الصلاة عليها
٢٥٩ ص
(٧٥)
الدفن وتوابعه
٢٦٠ ص
(٧٦)
التعزية وملحقاتها
٢٦٢ ص
(٧٧)
زيارة القبور
٢٦٥ ص
(٧٨)
حديث من دخل المقابر فقرأ (يس)... إسناده هالك!
٢٦٦ ص
(٧٩)
بدعية السلام على القبور بلفظ ((عليكم السلام)) وشبهة القائل بها ودحضها
٢٦٦ ص
(٨٠)
تسمية من يزور القبور حاجا!
٢٦٧ ص
(٨١)
التوجه إلى القبر الشريف عند دخول المسجد والقيام فيه بعيدا..!
٢٧٣ ص
(٨٢)
قصة أمر السيدة عائشة بفتح كوة فوق قبره (ص) لا تصح.
٢٧٤ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة المؤلف ١٠ ص
مقدمة المؤلف ٤ ص
مقدمة المؤلف ٥ ص
مقدمة المؤلف ٦ ص
مقدمة المؤلف ٧ ص
مقدمة المؤلف ٨ ص
مقدمة المؤلف ٩ ص
أحكام الجنائز - محمد ناصر الألباني - الصفحة ٢٠٠ - قصة رجوع أحمد عن قوله: بأن القراءة عند القبر بدعة، وبيان أنها لا تصح.
(١) ولا يعارض ما ذكرنا حديث ابن عباس في وضع النبي صلى الله عليه وسلم شقي جريدة النخل على القبرين وقوله: (لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا). متفق عليه وقد خرجته في (صحيح أبي داود) (١٥).
فإنه خاص به صلى الله عليه وسلم بدليل أنه لم يجر العمل به عند السلف ولأمور أخرى يأتي بيانها. قال الخطابي رحمه الله تعالى في (معالم السنن) (١ / ٢٧) تعليقا على الحديث:
(إنه من التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس، والعامة في كثير من البلدان تغرس الحوص في قبور موتاهم، وأراهم ذهبوا إلى هذا، وليس لما تعاطوه من ذلك وجه).
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي (١ / ١٠٣) عقب هذا:
(وصدق الحطابي، وقد ازداد العامة إصرارا على هذا العمل الذي لا أصل له، وغلوا فيه، خصوصا في بلاد مصر، تقليدا للنصارى، حتى صاروا يضعون الزهور على القبور، ويتهادونها بينهم، فيضعها الناس على قبور أقاربهم ومعارفهم تحية لهم، ومجاملة للاحياء، وحتى صارت عادة شبيهة بالرسمية في المجاملات الدولية، فتجد الكبراء من المسلمين إذا نزلوا بلدة من بلاد أوروبا ذهبوا إلى قبور عظمائها أو إلى قبر من يسمونه (الجندي المجهول) ووضعوا عليها الزهور، وبعضهم يضع الزهور الصناعية التي لا نداوة فيها تقليدا للإفرنج، واتباعا لسنن من قبلهم، ولا ينكر ذلك عليهم العلماء أشباه العامة، بل تراهم أنفسهم يضعون ذلك في قبور موتاهم، ولقد علمت أن أكثر الأوقاف التي تسمى أوقافا خيرية موقوف ريعها على الخوص والريحان الذي يوضع على القبور وكل هذه بدع ومنكرات لا أصل لها في الدين، ولا سند لها من الكتاب والسنة، ويجب على أهل العلم أن ينكرها وأن يبطلوا هذه العادات ما استطاعوا)..
قلت: ويؤيد كون وضع الجريد على القبر خاص به، وأن التخفيف لم يكن من أجل نداوة شقها أمور:
أ - حديث جابر رضي الله عنه الطويل في (صحيح مسلم) (٨ / ٢٣١ - ٢٣٦) وفية قال صلى الله عليه وسلم:
(إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين).
فهذا صريح في أن رفع العذاب إنما هو بسبب شفاعته صلى الله عليه وسلم ودعائه لا بسبب النداوة، وسواء كانت قصة جابر هذه هي عين قصة ابن عباس المتقدمة كما رجحه العيي وغيره، أو غيرها كما رجحه الحافظ في (الفتح)، أما على الاحتمال الأول فظاهر، وأما على الاحتمال الاخر، فلان النظر الصحيح يقتضي أن تكون العلة واحدة في القصتين للتشابه الموجود بينهما، ولان كون النداوة سببا لتخفيف العذاب عن الميت مما لا يعرف شرعا ولا عقلا، ولو كان الامر كذلك لكان أخف الناس عذابا إنما هم الكفار الذين يدفنون في مقابر أشبه ما تكون بالجنان لكثرة ما يزرع فيها من النباتات والأشجار التي تظل مخضرة صيفا شتاء! يضاف إلى ما سبق أن بعض العلماء كالسيوطي قد ذكروا أن سبب تأثير النداوة في التخفيف كونها تسبح الله تعالى، قالوا: فإذا ذهبت من العود ويبس انقطع، تسبيحه! فإن هذا التعليل مخالف لعموم قوله تبارك وتعالى: (وإن من شئ إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم).
ب - في حديث ابن عباس نفسه ما يشير إلى أن السر ليس في النداوة، أو بالأحرى ليست هي السبب في تخفيف العذاب، وذلك قوله (ثم دعا بعسيب فشقه اثنين) يعني طولا، فإن من المعلوم أن شقه سبب لذهاب النداوة من الشق ويبسه بسرعة، فتكون مدة التخفيف أقل مما لو لم يشق، فلو كانت هي العلة لأبقاه صلى الله عليه وسلم بدون شق ولوضع عل كل قبر عسيبا أو نصفه على الأقل، فإذا لم يفعل دل على أن النداوة ليست هي السبب، وتعين أنها علامة على مدة التخفيف الذي أذن الله به استجابة لشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم كما هو مصرح به في حديث جابر، وبذلك يتفق الحديثان في تعيين السبب، وإن احتمل اختلافهما في الواقعة وتعددها.
فتأمل هذا، فإنما هو شئ انقدح في نفسي، ولم أجد من نص عليه أو أشار إليه من العلماء، فإن كان صوابا فمن الله تعالى وإن كان خطأ فهو مي، واستغفره من كل ما لا يرضيه.
ج - لو كانت النداوة مقصودة بالذات، لفهم ذلك السلف الصالح ولعملوا بمقتضاه، ولوضعوا الجريد والاس ونحو ذلك على القبور عند زيارتها، ولو فعلوا لأشهر ذلك عنهم، ثم نقله الثقات إلينا، لأنه من الأمور التي تلفت النظر، وتستدعي الدواعي نقله، فإذ لم ينقل دل على أنه لم يقع، وأن التقرب به إلى الله بدعة، فثبت المراد.
وإذا تبين هذا، سهل حينئذ فهم بطلان ذلك القياس الهزيل الذي نقله السيوطي في (شرح الصدور) عمن لم يسمعه:
(فإذا خفف عنهما بتسبيح الجريدة فكيف بقراءة المؤمن القرآن؟ قال: وهذا الحديث أصل في غرس الأشجار عند القبور) قلت: فيقال له: (أثبت العرش ثم أنقش)، (وهل يستقيم الظل وأعوج)؟ القياس صحيحا لبادر إليه السلف لأنهم أحرص على الخير منا.
فدل ما تقدم على أن وضع الجريد على القبر خاص به صلى الله عليه وسلم، وأن السر في تخفيف العذاب عن القبرين لم يكن في نداوة العسيب بل في شفاعته صلى الله عليه وسلم ودعائه لهما، وهذا مما لا يمكن وقوعه مرة أخرى بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الاعلى ولا لغيره من بعده صلى الله عليه وسلم، لان الاطلاع على عذاب القبر من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، وهو من الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الرسول كما جاء في نص القرآن (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول) واعلم أنه لا ينافي ما بينا ما أورده السيوطي في (شرح الصدور) (١٣١):
(وأخرج ابن عساكر من طريق حماد بن سلمة عن قتادة أن أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبر وصاحبه يعذب، فأخذ جريدة فغرسها في القبر، وقال: عسى أن يرفه عنه ما دامت رطبة. وكان أبو برزة يوصي: إذا مت فضعوا في قبري معي جريدتين. قال: فمات في مفازة بين (كرمان) و (قومس)، فقالوا: كان يوصينا أن تضع في قبره جريدتين وهذا موضع لا نصيبها فيه، فينما هم كذلك إذ طلع عليهم ركب من قبل (سجستان)، فأصابوا معهم سعفا، فأخذوا جريدتين، فوضعوهما معه في قبره.
وأخرج ابن سعد عن مورق قال: أوصى بريدة أن تجعل في قبره جريدتان).
قلت: ووجه عدم المنافاة، أنه ليس في هذين الاثرين - على فرض التسليم بثبوتهما معا - مشروعية وضع الجريد عند زيارة القبور، الذي ادعينا بدعيته عدم عمل السلف به، وغاية ما فيهما جعل الجريدتين مع الميت في قبره، وهي قضية أخرى، وإن كانت كالتي قبلها في عدم المشروعية لان الحديث الذي رواه أبو برزة كغيره من الصحابة لا يدل على ذلك، لا سيما والحديث فيه وضع جريدة واحدة، وهو أوصى بوضع جريدتين في قبره على أن الأثر لا يصح إسناده، فقد أخرجه الخطيب في تاريخ (بغداد) (١ / ١٨٢ ١٨٣) ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) في آخر ترجمة نضلة بن عبيد بن أبي برزة الأسلمي عن الشاه بن عمار قال:
ثنا أبو صالح سليمان بن صالح الليثي قال: أنبأنا النضر بن المنذر بن ثعلبة العبدي عن حماد بن سلمة به.
قلت: فهذا إسناد ضعيف، وله علتان:
الأولى: جهالة الشاه والنضر فإني لم أجد لهما ترجمة.
والأخرى: عنعنة قتادة فإنهم لم يذكروا له رواية عن أبي برزة، ثم هو مذكور بالتدليس فيخشى من عنعنته في مثل إسناده هذا.
وأما وصية بريدة، فهي ثابتة عنه، قال ابن سعد في (الطبقات) (ج ٧ ق ١ ص ٤): أخبرنا عفان بن مسلم قال:
ثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا عاصم الأحول قال: قال مورق: أوصى بريدة الأسلمي أن توضع في قبره جريدتان. فكان أن مات بأدنى خراسان فلم توجد إلا في جوالق حمار.
وهذا سند صحيح، وعلقه البخاري (٣ / ١٧٣) مجزوما. قال الحافظ في شرحه:
(وكان بريدة حمل الحديث على عمومه، ولم يره خاصا بذينك الرجلين، قال ابن رشيد: ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما، فلذلك عقبه بقول ابن عمر: إنما يظله عمله).
قلت: ولا شك أن ما ذهب إليه البخاري هو الصواب لما سبق بيانه، ورأي بريدة لا حجة فيه، لأنه رأى والحديث لا يدل عليه حتى لو كان عاما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع الجريدة في القبر، بل عليه كما سبق. و (خير الهدى هدى محمد).
فإنه خاص به صلى الله عليه وسلم بدليل أنه لم يجر العمل به عند السلف ولأمور أخرى يأتي بيانها. قال الخطابي رحمه الله تعالى في (معالم السنن) (١ / ٢٧) تعليقا على الحديث:
(إنه من التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس، والعامة في كثير من البلدان تغرس الحوص في قبور موتاهم، وأراهم ذهبوا إلى هذا، وليس لما تعاطوه من ذلك وجه).
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي (١ / ١٠٣) عقب هذا:
(وصدق الحطابي، وقد ازداد العامة إصرارا على هذا العمل الذي لا أصل له، وغلوا فيه، خصوصا في بلاد مصر، تقليدا للنصارى، حتى صاروا يضعون الزهور على القبور، ويتهادونها بينهم، فيضعها الناس على قبور أقاربهم ومعارفهم تحية لهم، ومجاملة للاحياء، وحتى صارت عادة شبيهة بالرسمية في المجاملات الدولية، فتجد الكبراء من المسلمين إذا نزلوا بلدة من بلاد أوروبا ذهبوا إلى قبور عظمائها أو إلى قبر من يسمونه (الجندي المجهول) ووضعوا عليها الزهور، وبعضهم يضع الزهور الصناعية التي لا نداوة فيها تقليدا للإفرنج، واتباعا لسنن من قبلهم، ولا ينكر ذلك عليهم العلماء أشباه العامة، بل تراهم أنفسهم يضعون ذلك في قبور موتاهم، ولقد علمت أن أكثر الأوقاف التي تسمى أوقافا خيرية موقوف ريعها على الخوص والريحان الذي يوضع على القبور وكل هذه بدع ومنكرات لا أصل لها في الدين، ولا سند لها من الكتاب والسنة، ويجب على أهل العلم أن ينكرها وأن يبطلوا هذه العادات ما استطاعوا)..
قلت: ويؤيد كون وضع الجريد على القبر خاص به، وأن التخفيف لم يكن من أجل نداوة شقها أمور:
أ - حديث جابر رضي الله عنه الطويل في (صحيح مسلم) (٨ / ٢٣١ - ٢٣٦) وفية قال صلى الله عليه وسلم:
(إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين).
فهذا صريح في أن رفع العذاب إنما هو بسبب شفاعته صلى الله عليه وسلم ودعائه لا بسبب النداوة، وسواء كانت قصة جابر هذه هي عين قصة ابن عباس المتقدمة كما رجحه العيي وغيره، أو غيرها كما رجحه الحافظ في (الفتح)، أما على الاحتمال الأول فظاهر، وأما على الاحتمال الاخر، فلان النظر الصحيح يقتضي أن تكون العلة واحدة في القصتين للتشابه الموجود بينهما، ولان كون النداوة سببا لتخفيف العذاب عن الميت مما لا يعرف شرعا ولا عقلا، ولو كان الامر كذلك لكان أخف الناس عذابا إنما هم الكفار الذين يدفنون في مقابر أشبه ما تكون بالجنان لكثرة ما يزرع فيها من النباتات والأشجار التي تظل مخضرة صيفا شتاء! يضاف إلى ما سبق أن بعض العلماء كالسيوطي قد ذكروا أن سبب تأثير النداوة في التخفيف كونها تسبح الله تعالى، قالوا: فإذا ذهبت من العود ويبس انقطع، تسبيحه! فإن هذا التعليل مخالف لعموم قوله تبارك وتعالى: (وإن من شئ إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم).
ب - في حديث ابن عباس نفسه ما يشير إلى أن السر ليس في النداوة، أو بالأحرى ليست هي السبب في تخفيف العذاب، وذلك قوله (ثم دعا بعسيب فشقه اثنين) يعني طولا، فإن من المعلوم أن شقه سبب لذهاب النداوة من الشق ويبسه بسرعة، فتكون مدة التخفيف أقل مما لو لم يشق، فلو كانت هي العلة لأبقاه صلى الله عليه وسلم بدون شق ولوضع عل كل قبر عسيبا أو نصفه على الأقل، فإذا لم يفعل دل على أن النداوة ليست هي السبب، وتعين أنها علامة على مدة التخفيف الذي أذن الله به استجابة لشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم كما هو مصرح به في حديث جابر، وبذلك يتفق الحديثان في تعيين السبب، وإن احتمل اختلافهما في الواقعة وتعددها.
فتأمل هذا، فإنما هو شئ انقدح في نفسي، ولم أجد من نص عليه أو أشار إليه من العلماء، فإن كان صوابا فمن الله تعالى وإن كان خطأ فهو مي، واستغفره من كل ما لا يرضيه.
ج - لو كانت النداوة مقصودة بالذات، لفهم ذلك السلف الصالح ولعملوا بمقتضاه، ولوضعوا الجريد والاس ونحو ذلك على القبور عند زيارتها، ولو فعلوا لأشهر ذلك عنهم، ثم نقله الثقات إلينا، لأنه من الأمور التي تلفت النظر، وتستدعي الدواعي نقله، فإذ لم ينقل دل على أنه لم يقع، وأن التقرب به إلى الله بدعة، فثبت المراد.
وإذا تبين هذا، سهل حينئذ فهم بطلان ذلك القياس الهزيل الذي نقله السيوطي في (شرح الصدور) عمن لم يسمعه:
(فإذا خفف عنهما بتسبيح الجريدة فكيف بقراءة المؤمن القرآن؟ قال: وهذا الحديث أصل في غرس الأشجار عند القبور) قلت: فيقال له: (أثبت العرش ثم أنقش)، (وهل يستقيم الظل وأعوج)؟ القياس صحيحا لبادر إليه السلف لأنهم أحرص على الخير منا.
فدل ما تقدم على أن وضع الجريد على القبر خاص به صلى الله عليه وسلم، وأن السر في تخفيف العذاب عن القبرين لم يكن في نداوة العسيب بل في شفاعته صلى الله عليه وسلم ودعائه لهما، وهذا مما لا يمكن وقوعه مرة أخرى بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الاعلى ولا لغيره من بعده صلى الله عليه وسلم، لان الاطلاع على عذاب القبر من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، وهو من الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الرسول كما جاء في نص القرآن (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول) واعلم أنه لا ينافي ما بينا ما أورده السيوطي في (شرح الصدور) (١٣١):
(وأخرج ابن عساكر من طريق حماد بن سلمة عن قتادة أن أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبر وصاحبه يعذب، فأخذ جريدة فغرسها في القبر، وقال: عسى أن يرفه عنه ما دامت رطبة. وكان أبو برزة يوصي: إذا مت فضعوا في قبري معي جريدتين. قال: فمات في مفازة بين (كرمان) و (قومس)، فقالوا: كان يوصينا أن تضع في قبره جريدتين وهذا موضع لا نصيبها فيه، فينما هم كذلك إذ طلع عليهم ركب من قبل (سجستان)، فأصابوا معهم سعفا، فأخذوا جريدتين، فوضعوهما معه في قبره.
وأخرج ابن سعد عن مورق قال: أوصى بريدة أن تجعل في قبره جريدتان).
قلت: ووجه عدم المنافاة، أنه ليس في هذين الاثرين - على فرض التسليم بثبوتهما معا - مشروعية وضع الجريد عند زيارة القبور، الذي ادعينا بدعيته عدم عمل السلف به، وغاية ما فيهما جعل الجريدتين مع الميت في قبره، وهي قضية أخرى، وإن كانت كالتي قبلها في عدم المشروعية لان الحديث الذي رواه أبو برزة كغيره من الصحابة لا يدل على ذلك، لا سيما والحديث فيه وضع جريدة واحدة، وهو أوصى بوضع جريدتين في قبره على أن الأثر لا يصح إسناده، فقد أخرجه الخطيب في تاريخ (بغداد) (١ / ١٨٢ ١٨٣) ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) في آخر ترجمة نضلة بن عبيد بن أبي برزة الأسلمي عن الشاه بن عمار قال:
ثنا أبو صالح سليمان بن صالح الليثي قال: أنبأنا النضر بن المنذر بن ثعلبة العبدي عن حماد بن سلمة به.
قلت: فهذا إسناد ضعيف، وله علتان:
الأولى: جهالة الشاه والنضر فإني لم أجد لهما ترجمة.
والأخرى: عنعنة قتادة فإنهم لم يذكروا له رواية عن أبي برزة، ثم هو مذكور بالتدليس فيخشى من عنعنته في مثل إسناده هذا.
وأما وصية بريدة، فهي ثابتة عنه، قال ابن سعد في (الطبقات) (ج ٧ ق ١ ص ٤): أخبرنا عفان بن مسلم قال:
ثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا عاصم الأحول قال: قال مورق: أوصى بريدة الأسلمي أن توضع في قبره جريدتان. فكان أن مات بأدنى خراسان فلم توجد إلا في جوالق حمار.
وهذا سند صحيح، وعلقه البخاري (٣ / ١٧٣) مجزوما. قال الحافظ في شرحه:
(وكان بريدة حمل الحديث على عمومه، ولم يره خاصا بذينك الرجلين، قال ابن رشيد: ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما، فلذلك عقبه بقول ابن عمر: إنما يظله عمله).
قلت: ولا شك أن ما ذهب إليه البخاري هو الصواب لما سبق بيانه، ورأي بريدة لا حجة فيه، لأنه رأى والحديث لا يدل عليه حتى لو كان عاما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع الجريدة في القبر، بل عليه كما سبق. و (خير الهدى هدى محمد).
(٢٠٠)