أحكام الجنائز
(١)
1 - ما يجب على المريض
١١ ص
(٢)
تحقيق أن الناسخ للوصية للوالدين إنما هو القرآن والسنة مبينة له.
١٥ ص
(٣)
2 - تلقين المحتضر 3 - ما على الحاضرين بعد موته
٢٠ ص
(٤)
بيان ضعف حديث قراءة فاتحة البقرة عند رأس الميت وخاتمتها عند رجليه والرد على من حسنه.
٢١ ص
(٥)
تحقيق أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه ولو من غير ولده بخلاف التصدق عنه
٢٥ ص
(٦)
4 - ما يجوز للحاضرين وغيرهم
٢٨ ص
(٧)
5 - ما يجب على أقارب الميت
٣٠ ص
(٨)
6 - ما يحرم على أقارب الميت
٣٥ ص
(٩)
تحقيق المراد من البكاء والعذاب في حديث ((الميت يعذب ببكاء أهله عليه)) وتخريجه.
٣٦ ص
(١٠)
7 - النعي الجائز
٤٠ ص
(١١)
8 - علامات حسن الخاتمة
٤٢ ص
(١٢)
9 - ثناء الناس على الميت
٥٢ ص
(١٣)
10 - غسل الميت
٥٥ ص
(١٤)
11 - تكفين الميت
٦٥ ص
(١٥)
التوفيق بين حديث الامر بتكفين الميت في الثياب البياض، والامر بتكفينه في ثوب حبرة.
٧١ ص
(١٦)
12 - حمل الجنازة واتباعها
٧٤ ص
(١٧)
كلام النووي في أن الصواب السكوت مع الجنازة، وأن رفع الصوت أمامها بالقراءة مع التمطيط حرام.
٧٩ ص
(١٨)
13 - الصلاة على الجنازة
٨٧ ص
(١٩)
تحقيق أنه لم يصح في صلاة النبي (ص) على ابنه إبراهيم حديث، وأنه ثبت خلافه.
٨٨ ص
(٢٠)
كلام ابن القيم في تحقيق الصواب في الصلاة على الشهداء.
٩١ ص
(٢١)
من هم المنافقون الذين تحرم الصلاة عليهم؟
١٠١ ص
(٢٢)
لماذا لم يأخذ (ص) بقول عمر في ابن أبي بن سلول: أنه منافق، وصلى عليه؟
١٠٢ ص
(٢٣)
تحقيق أن استغفار إبراهيم لأبيه كان بعد وفاته وأنه لم يتبين له أنه عدو لله إلا بعد الوفاة.
١٠٤ ص
(٢٤)
خطأ بعض المسلمين الذين يترحمون على بعض الكفار!
١٠٥ ص
(٢٥)
شيء من ترجمة سعيد بن العاص.
١٠٨ ص
(٢٦)
تحقيق ثبوت حديث تقديم الحسين لسعيد بن العاص للصلاة على أخيه الحسن رضي الله عنهما والرد على من ضعف إسناده.
١٠٩ ص
(٢٧)
إغفال بعض فقهاء الشافعية سنية الصلاة على الجنائز في المصلى.
١١٥ ص
(٢٨)
ذكر حديث أنس في: أن السنة أن يقوم الامام في الصلاة على الميت عند رأسه إذا كان رجلا، ووسطه إذا كان امرأة، وتحقيق بطلان الرواية التي تعلل الوقوف وسطها ليسترها من القوم والرد على الحنفية الذين تمسكوا بها!
١١٧ ص
(٢٩)
آثار صحيحة في التكبير على الجنازة بأكثر من أربع، وأن أكثر ما ثبت في السنة تسع تكبيرات.
١٢٢ ص
(٣٠)
الرد على المانعين من الزيادة على الأربع بدعوى النسخ.
١٢٣ ص
(٣١)
عدم مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى في الجنازة خلافا لأبي حنيفة!
١٢٤ ص
(٣٢)
عدم مشروعية دعاء الاستفتاح في الجنازة.
١٢٧ ص
(٣٣)
الرد على الحنفية في قولهم بعدم مشروعية القراءة على الجنازة مع ثبوتها في السنة والرد على من نفى ذلك منهم، وبيان تناقضه.
١٢٨ ص
(٣٤)
السنة أن يسلم الامام في الجنازة سرا.
١٣٧ ص
(٣٥)
تحقيق أنه لا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات المكروهة، والرد على من ادعى جوازها إجماعا!
١٣٨ ص
(٣٦)
14 - الدفن وتوابعه
١٤٠ ص
(٣٧)
حديث في أبي طالب، ووصف علي إياه ب‍ (الضال)!
١٤٢ ص
(٣٨)
بيان بطلان تأويل النهي عن دفن الميت في الأوقات الثلاثة بأن المراد النهي عن الصلاة على الجنازة فيها!
١٤٧ ص
(٣٩)
ذكر حديث الزجر أنه يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، وإيراد اشكال حوله والجواب عنه.
١٤٨ ص
(٤٠)
حديث صحيح لم يرد له ذكر ولا لحكمه في كتب الفقه لا نفيا ولا إثباتا!!
١٥٨ ص
(٤١)
غمز الشافعي لرأي لأبي حنيفة مخالف للسنة وذكر حديث استدل به ابن الهمام محسنا وبيان ضعفه وجوابه عن مخالفة الصحيح والرد عليه.
١٥٨ ص
(٤٢)
حديث استدل به على قراءة آية (منها خلقناكم...) في الحثيات الثلاثة على القبر وبيان أنه لا يدل على ذلك، وأن إسناده ضعيف جدا وخطأ النووي في بعض إسناده وقوله: إنه يعمل به لأنه في فضائل الاعمال والرد عليه.
١٦١ ص
(٤٣)
ضعف حديث تلقين الميت بعد الدفن، وبيان أنه بدعة.
١٦٣ ص
(٤٤)
حديث عظيم فيه وصف حالة المحتضر وبعد خروج روحه مسلما كان أو كافرا وكيف يستقبل الملائكة روحهما، ثم تعاد إلى الجسد، وسؤال الملكين في القبر.
١٦٤ ص
(٤٥)
15 - التعزية
١٧٠ ص
(٤٦)
نص الشافعي وغيره على كراهة الاجتماع للتعزية.
١٧٥ ص
(٤٧)
مشروعية صيام الولي عن الميت وذكر المذاهب في ذلك وبيان الراجح منها.
١٧٨ ص
(٤٨)
تحقيق أن الصدقة وغيرها يصل ثوابها إلى الوالد من ولده، لا من غيره والنظر في الاجماع المدعى على خلافه وبيان أن كثيرا من المسائل التي نقلوا الاجماع فيها فالخلاف فيها معروف!
١٨١ ص
(٤٩)
إبطال قياس غير الوالد على الوالد من وجوه ثلاثة، وبيان أن السلف لم يكونوا يهدون ثواب عباداتهم إلى الأموات كما نقله ابن تيمية والرد عليه في قوله الاخر الذي استغله المبتدعة وبيان أثر مثل هذا القول على من يحمله
١٨٢ ص
(٥٠)
قول الخطابي في الحج عن الميت.
١٨٤ ص
(٥١)
زيارة القبور.
١٨٦ ص
(٥٢)
حديث عائشة في زيارتها قبر أخيها بعد وفاة النبي (ص)، وقولها: إنه (ص) أمر بها بعد أن نهى عنها، والرد على ابن القيم في غمزه إياه.
١٨٩ ص
(٥٣)
حديث آخر لها في تعليم الرسول إياها ما تقول إذا زارت القبور.
١٩٠ ص
(٥٤)
استدلال الحافظ به على جواز زيارة النساء للقبور وبيان ذلك، وذكر حديث استدل به بعض المعاصرين ولا أصل له، وآخر منكر جدا سكت عليه الحافظ وتابعه عليه الشوكاني ومن قبله الصنعاني.
١٩١ ص
(٥٥)
حديث من ((زار قبر الوالدين أو أحدهما...)) سكت عليه الصنعاني أيضا وهو موضوع!
١٩٥ ص
(٥٦)
كراهة أبي حنيفة وغيره القراءة في المقابر والدليل عليها.
١٩٩ ص
(٥٧)
قصة رجوع أحمد عن قوله: بأن القراءة عند القبر بدعة، وبيان أنها لا تصح.
٢٠٠ ص
(٥٨)
حديث ((من مر بالمقابر فقرأ (قل هو الله أحد)...) موضوع وبيانه.
٢٠١ ص
(٥٩)
حديث ابن عباس في وضعه (ص) شقي جريدة النخل على القبرين وبيان أن لا حجة فيه على وضع الآس ونحوه على القبور، من وجوه.
٢٠٨ ص
(٦٠)
ذكر آثار عن بعض الصحابة في وضعهم الجريد في القبر، والجواب عنها.
٢١٠ ص
(٦١)
كلام النووي وابن تيمية في ذم الذبح عند القبر.
٢١١ ص
(٦٢)
كلام الشوكاني في ذم رفع القبر والبناء عليه وما نشأ عنه من المفاسد.
٢١٥ ص
(٦٣)
كلام ابن حزم في الرد على أبي حنيفة في كراهته صلاة الجنازة على القبر والرد على ابن حزم في قوله بجواز صلاة الجنازة في المقبرة!
٢٢٢ ص
(٦٤)
صيغة سلام عند دخول المسجد ذكرها ابن تيمية ولم أرها في الأحاديث.
٢٢٩ ص
(٦٥)
مذهب الحنابلة في شق بطن الحامل إذا ماتت من أجل جنينها ومناقشة السيد رشيد رضا إياه وبيان الحق في ذلك.
٢٤٢ ص
(٦٦)
بدع الجنائز
٢٤٧ ص
(٦٧)
مقدمة البدع، وذكر القواعد التي بني عليها هذا الفصل.
٢٤٨ ص
(٦٨)
قبل الوفاة
٢٥٠ ص
(٦٩)
بعد الوفاة
٢٥١ ص
(٧٠)
غسل الميت
٢٥٤ ص
(٧١)
الكفن والخروج بالجنازة
٢٥٥ ص
(٧٢)
حديث تباهي الموتى بأكفانهم، وبيان ضعفه.
٢٥٥ ص
(٧٣)
حديث من حمل جنازة أربعين خطوة، وبيان أنه لا يصح.
٢٥٦ ص
(٧٤)
الصلاة عليها
٢٥٩ ص
(٧٥)
الدفن وتوابعه
٢٦٠ ص
(٧٦)
التعزية وملحقاتها
٢٦٢ ص
(٧٧)
زيارة القبور
٢٦٥ ص
(٧٨)
حديث من دخل المقابر فقرأ (يس)... إسناده هالك!
٢٦٦ ص
(٧٩)
بدعية السلام على القبور بلفظ ((عليكم السلام)) وشبهة القائل بها ودحضها
٢٦٦ ص
(٨٠)
تسمية من يزور القبور حاجا!
٢٦٧ ص
(٨١)
التوجه إلى القبر الشريف عند دخول المسجد والقيام فيه بعيدا..!
٢٧٣ ص
(٨٢)
قصة أمر السيدة عائشة بفتح كوة فوق قبره (ص) لا تصح.
٢٧٤ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة المؤلف ١٠ ص
مقدمة المؤلف ٤ ص
مقدمة المؤلف ٥ ص
مقدمة المؤلف ٦ ص
مقدمة المؤلف ٧ ص
مقدمة المؤلف ٨ ص
مقدمة المؤلف ٩ ص

أحكام الجنائز - محمد ناصر الألباني - الصفحة ١٢٦ - عدم مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى في الجنازة خلافا لأبي حنيفة!

رواه أبو يعلى ورجاله ورجال الصحيح ".
وقد تقدم بلفظ آخر فيه الجملة الأخيرة منه، وهو النوع (الثاني) (ص ١٢٤).
٨٢ - والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع، لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال:
" شهدته وكبر على جنازة أربعا، ثم قام ساعة - يعني - يدعوا، ثم قال:
أتروني كنت أكبر خمسا؟ قالوا: لا، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ".
أخرجه البيهقي (٤ - ٣٥) بسند صحيح.
ثم أخرجه هو (٤ / ٤٢، ٤٣) وابن ماجة (١ / ٤٥٧) والحاكم (١ / ٣٦٠) وأحمد (٤ - ٣٨٣) من طريق إبراهيم الهجري عن أبن أبي أوفي به، إلا أنه أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم (، وزاد بعد قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا: ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول، ثم سلم " وقال الحاكم:
" هذا حديث صحيح، وإبراهيم لم ينقه عليه بحجة ".
قلت: بلي، ولذلك تعقبه الذهبي بقوله:
قلت ضعفوا إبراهيم ".
قلت: وذلك لسوء حفظه، وقد أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في " التقريب " لين الحديث، رفع موقوفات " (١).

(١) فوائد: الأولى: قال الحافظ في " التلخيص " (١٨٢٥):
" قال بعض العلماء اختلاف الأحاديث في الدعاء على الجنازة محمول على أنه كان يدعو على ميت بدعاء، وعلى آخر بغيره، والذي أمر به أصل الدعاء ".
الثانية: قال الشوكاني في " نيل الأوطار " (٤ ٥٥):
" إذا كان المصلي عليه طفلا استحب أن يقول المصلي: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا، روى ذلك البيهقي من حديث أبي هريرة، وروى مثله سفيان في " الجامعة " عن الحسن ".
قلت: حديث أبي هريرة عند البيهقي إسناده حسن، ولا بأس في العمل به في مثل هذا الموضع، وإن كان موقوفا، إذا لم يتخذ سنه، بحيث يؤدي ذلك إلى الظن إنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أختاره أن يدعو في الصلاة على الطفل بالنوع (الثاني) لقوله فيه: " وصغيرنا... اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده ".
وقد ذهب الإمام أحمد إلى استحباب الدعاء في هذا الموطن، كما رواه أبو داود في " المسائل " (١٥٣) عنه، وهو مذهب الشافعية، واستدل لهم النووي في " المجموع " (٥ / ٢٣٩) بحديث الهجري المذكور أعلاه، والاستدلال بما قبله أقوى، وهو حجة على الحنفية حيث قالوا: " ثم يكبر الرابعة ويسلم من غير ذكر بينهما ".
الثالثة: وذهبت الشافعية أيضا إلى وجوب مطلق الدعاء، للميت لحديث أبي هريرة المتقدم:
".. فأخلصوا له الدعاء ". وهذا حق، ولكنهم خصوه بالتكبيرة الثالثة واعترف النووي بأنه مجرد دعوى فقال (٥ / ٢٣٦):
" ومحل هذا الدعا التكبيرة الثالثة، وهو واجب فيها، لا يجزي في غيرها بلا خلاف، وليس لتخصيصه بها دليل واضح، واتفقوا على أنه لا يتعين لها دعاء ".
قلت: لكن إيثار ما تقدم من أدعيته صلى الله عليه وسلم على ما استحسنه بعض الناس، مما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم، فان خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشوكاني (٤ / ٥٥):
" واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعيه غير المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم والتمسك بالثابت عنه أولى ".
قلت: بل اعتقد أنه واجب على من كان على علم بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، فالعدول عنه حينئذ يخشي أن يحق فيه قول الله تبارك وتعالى: (أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير)؟
(١٢٦)