أخرجه الترمذي (٢ / ١٦٥) والدار قطني (١٩٢) والبيهقي (٢٨٤). وأبو الشيخ في " طبقات الأصبهانيين " (ص ٢٦٢) بسند ضعيف، لكن يشهد له الحديث الآتي وهو الثاني: عن عبد الله بن عباس " أن رسول الله كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة، ثم لا يعود ".
أخرجه الدارقطني بسند رجاله ثقات غير الفضل بن السكن فإنه مجهول، وسكت عنه ابن التركماني في " الجوهر النقي " (٤ / ٤٤)!
ثم قال الترمذي عقب الحديث الأول:
هذا حديث غريب، واختلف أهل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا في أول مرة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وذكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة: لا يقبض بيمينه على شماله، ورأي بعض أهل العلم أن يقبض على شماله كما يفعل في الصلاة ".
وفي المجموع " للنووي (٥ / ٢٣٢):
" قال ابن المنذري في كتابه " الاشراف والاجماع ": أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة، واختلفوا في سائرها " (١).
أحكام الجنائز
(١)
1 - ما يجب على المريض
١١ ص
(٢)
تحقيق أن الناسخ للوصية للوالدين إنما هو القرآن والسنة مبينة له.
١٥ ص
(٣)
2 - تلقين المحتضر 3 - ما على الحاضرين بعد موته
٢٠ ص
(٤)
بيان ضعف حديث قراءة فاتحة البقرة عند رأس الميت وخاتمتها عند رجليه والرد على من حسنه.
٢١ ص
(٥)
تحقيق أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه ولو من غير ولده بخلاف التصدق عنه
٢٥ ص
(٦)
4 - ما يجوز للحاضرين وغيرهم
٢٨ ص
(٧)
5 - ما يجب على أقارب الميت
٣٠ ص
(٨)
6 - ما يحرم على أقارب الميت
٣٥ ص
(٩)
تحقيق المراد من البكاء والعذاب في حديث ((الميت يعذب ببكاء أهله عليه)) وتخريجه.
٣٦ ص
(١٠)
7 - النعي الجائز
٤٠ ص
(١١)
8 - علامات حسن الخاتمة
٤٢ ص
(١٢)
9 - ثناء الناس على الميت
٥٢ ص
(١٣)
10 - غسل الميت
٥٥ ص
(١٤)
11 - تكفين الميت
٦٥ ص
(١٥)
التوفيق بين حديث الامر بتكفين الميت في الثياب البياض، والامر بتكفينه في ثوب حبرة.
٧١ ص
(١٦)
12 - حمل الجنازة واتباعها
٧٤ ص
(١٧)
كلام النووي في أن الصواب السكوت مع الجنازة، وأن رفع الصوت أمامها بالقراءة مع التمطيط حرام.
٧٩ ص
(١٨)
13 - الصلاة على الجنازة
٨٧ ص
(١٩)
تحقيق أنه لم يصح في صلاة النبي (ص) على ابنه إبراهيم حديث، وأنه ثبت خلافه.
٨٨ ص
(٢٠)
كلام ابن القيم في تحقيق الصواب في الصلاة على الشهداء.
٩١ ص
(٢١)
من هم المنافقون الذين تحرم الصلاة عليهم؟
١٠١ ص
(٢٢)
لماذا لم يأخذ (ص) بقول عمر في ابن أبي بن سلول: أنه منافق، وصلى عليه؟
١٠٢ ص
(٢٣)
تحقيق أن استغفار إبراهيم لأبيه كان بعد وفاته وأنه لم يتبين له أنه عدو لله إلا بعد الوفاة.
١٠٤ ص
(٢٤)
خطأ بعض المسلمين الذين يترحمون على بعض الكفار!
١٠٥ ص
(٢٥)
شيء من ترجمة سعيد بن العاص.
١٠٨ ص
(٢٦)
تحقيق ثبوت حديث تقديم الحسين لسعيد بن العاص للصلاة على أخيه الحسن رضي الله عنهما والرد على من ضعف إسناده.
١٠٩ ص
(٢٧)
إغفال بعض فقهاء الشافعية سنية الصلاة على الجنائز في المصلى.
١١٥ ص
(٢٨)
ذكر حديث أنس في: أن السنة أن يقوم الامام في الصلاة على الميت عند رأسه إذا كان رجلا، ووسطه إذا كان امرأة، وتحقيق بطلان الرواية التي تعلل الوقوف وسطها ليسترها من القوم والرد على الحنفية الذين تمسكوا بها!
١١٧ ص
(٢٩)
آثار صحيحة في التكبير على الجنازة بأكثر من أربع، وأن أكثر ما ثبت في السنة تسع تكبيرات.
١٢٢ ص
(٣٠)
الرد على المانعين من الزيادة على الأربع بدعوى النسخ.
١٢٣ ص
(٣١)
عدم مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى في الجنازة خلافا لأبي حنيفة!
١٢٤ ص
(٣٢)
عدم مشروعية دعاء الاستفتاح في الجنازة.
١٢٧ ص
(٣٣)
الرد على الحنفية في قولهم بعدم مشروعية القراءة على الجنازة مع ثبوتها في السنة والرد على من نفى ذلك منهم، وبيان تناقضه.
١٢٨ ص
(٣٤)
السنة أن يسلم الامام في الجنازة سرا.
١٣٧ ص
(٣٥)
تحقيق أنه لا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات المكروهة، والرد على من ادعى جوازها إجماعا!
١٣٨ ص
(٣٦)
14 - الدفن وتوابعه
١٤٠ ص
(٣٧)
حديث في أبي طالب، ووصف علي إياه ب (الضال)!
١٤٢ ص
(٣٨)
بيان بطلان تأويل النهي عن دفن الميت في الأوقات الثلاثة بأن المراد النهي عن الصلاة على الجنازة فيها!
١٤٧ ص
(٣٩)
ذكر حديث الزجر أنه يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، وإيراد اشكال حوله والجواب عنه.
١٤٨ ص
(٤٠)
حديث صحيح لم يرد له ذكر ولا لحكمه في كتب الفقه لا نفيا ولا إثباتا!!
١٥٨ ص
(٤١)
غمز الشافعي لرأي لأبي حنيفة مخالف للسنة وذكر حديث استدل به ابن الهمام محسنا وبيان ضعفه وجوابه عن مخالفة الصحيح والرد عليه.
١٥٨ ص
(٤٢)
حديث استدل به على قراءة آية (منها خلقناكم...) في الحثيات الثلاثة على القبر وبيان أنه لا يدل على ذلك، وأن إسناده ضعيف جدا وخطأ النووي في بعض إسناده وقوله: إنه يعمل به لأنه في فضائل الاعمال والرد عليه.
١٦١ ص
(٤٣)
ضعف حديث تلقين الميت بعد الدفن، وبيان أنه بدعة.
١٦٣ ص
(٤٤)
حديث عظيم فيه وصف حالة المحتضر وبعد خروج روحه مسلما كان أو كافرا وكيف يستقبل الملائكة روحهما، ثم تعاد إلى الجسد، وسؤال الملكين في القبر.
١٦٤ ص
(٤٥)
15 - التعزية
١٧٠ ص
(٤٦)
نص الشافعي وغيره على كراهة الاجتماع للتعزية.
١٧٥ ص
(٤٧)
مشروعية صيام الولي عن الميت وذكر المذاهب في ذلك وبيان الراجح منها.
١٧٨ ص
(٤٨)
تحقيق أن الصدقة وغيرها يصل ثوابها إلى الوالد من ولده، لا من غيره والنظر في الاجماع المدعى على خلافه وبيان أن كثيرا من المسائل التي نقلوا الاجماع فيها فالخلاف فيها معروف!
١٨١ ص
(٤٩)
إبطال قياس غير الوالد على الوالد من وجوه ثلاثة، وبيان أن السلف لم يكونوا يهدون ثواب عباداتهم إلى الأموات كما نقله ابن تيمية والرد عليه في قوله الاخر الذي استغله المبتدعة وبيان أثر مثل هذا القول على من يحمله
١٨٢ ص
(٥٠)
قول الخطابي في الحج عن الميت.
١٨٤ ص
(٥١)
زيارة القبور.
١٨٦ ص
(٥٢)
حديث عائشة في زيارتها قبر أخيها بعد وفاة النبي (ص)، وقولها: إنه (ص) أمر بها بعد أن نهى عنها، والرد على ابن القيم في غمزه إياه.
١٨٩ ص
(٥٣)
حديث آخر لها في تعليم الرسول إياها ما تقول إذا زارت القبور.
١٩٠ ص
(٥٤)
استدلال الحافظ به على جواز زيارة النساء للقبور وبيان ذلك، وذكر حديث استدل به بعض المعاصرين ولا أصل له، وآخر منكر جدا سكت عليه الحافظ وتابعه عليه الشوكاني ومن قبله الصنعاني.
١٩١ ص
(٥٥)
حديث من ((زار قبر الوالدين أو أحدهما...)) سكت عليه الصنعاني أيضا وهو موضوع!
١٩٥ ص
(٥٦)
كراهة أبي حنيفة وغيره القراءة في المقابر والدليل عليها.
١٩٩ ص
(٥٧)
قصة رجوع أحمد عن قوله: بأن القراءة عند القبر بدعة، وبيان أنها لا تصح.
٢٠٠ ص
(٥٨)
حديث ((من مر بالمقابر فقرأ (قل هو الله أحد)...) موضوع وبيانه.
٢٠١ ص
(٥٩)
حديث ابن عباس في وضعه (ص) شقي جريدة النخل على القبرين وبيان أن لا حجة فيه على وضع الآس ونحوه على القبور، من وجوه.
٢٠٨ ص
(٦٠)
ذكر آثار عن بعض الصحابة في وضعهم الجريد في القبر، والجواب عنها.
٢١٠ ص
(٦١)
كلام النووي وابن تيمية في ذم الذبح عند القبر.
٢١١ ص
(٦٢)
كلام الشوكاني في ذم رفع القبر والبناء عليه وما نشأ عنه من المفاسد.
٢١٥ ص
(٦٣)
كلام ابن حزم في الرد على أبي حنيفة في كراهته صلاة الجنازة على القبر والرد على ابن حزم في قوله بجواز صلاة الجنازة في المقبرة!
٢٢٢ ص
(٦٤)
صيغة سلام عند دخول المسجد ذكرها ابن تيمية ولم أرها في الأحاديث.
٢٢٩ ص
(٦٥)
مذهب الحنابلة في شق بطن الحامل إذا ماتت من أجل جنينها ومناقشة السيد رشيد رضا إياه وبيان الحق في ذلك.
٢٤٢ ص
(٦٦)
بدع الجنائز
٢٤٧ ص
(٦٧)
مقدمة البدع، وذكر القواعد التي بني عليها هذا الفصل.
٢٤٨ ص
(٦٨)
قبل الوفاة
٢٥٠ ص
(٦٩)
بعد الوفاة
٢٥١ ص
(٧٠)
غسل الميت
٢٥٤ ص
(٧١)
الكفن والخروج بالجنازة
٢٥٥ ص
(٧٢)
حديث تباهي الموتى بأكفانهم، وبيان ضعفه.
٢٥٥ ص
(٧٣)
حديث من حمل جنازة أربعين خطوة، وبيان أنه لا يصح.
٢٥٦ ص
(٧٤)
الصلاة عليها
٢٥٩ ص
(٧٥)
الدفن وتوابعه
٢٦٠ ص
(٧٦)
التعزية وملحقاتها
٢٦٢ ص
(٧٧)
زيارة القبور
٢٦٥ ص
(٧٨)
حديث من دخل المقابر فقرأ (يس)... إسناده هالك!
٢٦٦ ص
(٧٩)
بدعية السلام على القبور بلفظ ((عليكم السلام)) وشبهة القائل بها ودحضها
٢٦٦ ص
(٨٠)
تسمية من يزور القبور حاجا!
٢٦٧ ص
(٨١)
التوجه إلى القبر الشريف عند دخول المسجد والقيام فيه بعيدا..!
٢٧٣ ص
(٨٢)
قصة أمر السيدة عائشة بفتح كوة فوق قبره (ص) لا تصح.
٢٧٤ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة المؤلف ١٠ ص
مقدمة المؤلف ٤ ص
مقدمة المؤلف ٥ ص
مقدمة المؤلف ٦ ص
مقدمة المؤلف ٧ ص
مقدمة المؤلف ٨ ص
مقدمة المؤلف ٩ ص
أحكام الجنائز - محمد ناصر الألباني - الصفحة ١١٦ - إغفال بعض فقهاء الشافعية سنية الصلاة على الجنائز في المصلى.
(١) قلت: ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى، فلا نرى مشرعية ذلك، وهو مذهب الحنفية وغيرهم، واختاره الشوكاني وغيره من المحققين، وإليه ذهب ابن حزم فقال: (٥ / ١٢٨):
" وأما رفع الأيدي فإنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في شئ من تكبيرة الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط، فلا يجوز فعل ذلك، لأنه عمل في الصلاة لم يأت به نص، وإنما جاء عنه عليه السلام أنه كبر ورفع يديه في كل خفض، ورفع، وليس فيها رفع وخفض، والعجب من قول أبي حنيفة برفع الأيدي في كل تكبيرة في صلاة الجنازة، ولم يأت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنعه من رفع الأيدي في كل خفض ورفع في سائر الصلوات، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ".
قلت: وما عزاه إلى أبي حنيفة روى في كتب الشراح من الحنفية، فلا تغير بما جاء في الحاشية على " نصب الراية (٢ / ٢٨٥) من التعجب من هذا.. العزو وهو اختيار كثير من أئمة بلخ منهم كما في " المبسوط " للسرخسي (٢ / ٦٤)، لكن العمل عند الحنفية على خلاف ذلك، وهو الذي جزم به السرخسي، ولكنهم يرون رفع الأيدي في تكبيرات الزوائد في صلاة العيدين مع أنها لا أصل لها أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم!
وانظر " المحلى " (٥ / ٨٣).
نعم روى البيهقي (٤ / ٤٤) بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، فله أن يرفع، وقد ذكر السرخسي عن ابن عمر خلاف هذا، وذلك مما لا نعرف له أصلا له أصلا في كتب الحديث.
" وأما رفع الأيدي فإنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في شئ من تكبيرة الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط، فلا يجوز فعل ذلك، لأنه عمل في الصلاة لم يأت به نص، وإنما جاء عنه عليه السلام أنه كبر ورفع يديه في كل خفض، ورفع، وليس فيها رفع وخفض، والعجب من قول أبي حنيفة برفع الأيدي في كل تكبيرة في صلاة الجنازة، ولم يأت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنعه من رفع الأيدي في كل خفض ورفع في سائر الصلوات، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ".
قلت: وما عزاه إلى أبي حنيفة روى في كتب الشراح من الحنفية، فلا تغير بما جاء في الحاشية على " نصب الراية (٢ / ٢٨٥) من التعجب من هذا.. العزو وهو اختيار كثير من أئمة بلخ منهم كما في " المبسوط " للسرخسي (٢ / ٦٤)، لكن العمل عند الحنفية على خلاف ذلك، وهو الذي جزم به السرخسي، ولكنهم يرون رفع الأيدي في تكبيرات الزوائد في صلاة العيدين مع أنها لا أصل لها أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم!
وانظر " المحلى " (٥ / ٨٣).
نعم روى البيهقي (٤ / ٤٤) بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، فله أن يرفع، وقد ذكر السرخسي عن ابن عمر خلاف هذا، وذلك مما لا نعرف له أصلا له أصلا في كتب الحديث.
(١١٦)