أخرجه الطحاوي والبيهقي (٤ / ٣٦) بسند صحيح على شرط مسلم - لكن أعله البيهقي بقوله:
" إنه غلط، لان أبا قتادة رضي الله عنه بقي علي رضي الله عنه مدة طويلة ".
ورده الحافظ في " التلخيص " (١٦٦٥) بقوله:
" قلت: وهذه علة غير قادحة، لأنه قد قيل: إن أبا قتادة مات في خلافه علي، وهذا هو الراجح وسبقه إلى هذا ابن التركماني في " الجوهر النقي " فراجعه (١).
د - وأما التسع، ففيه حديثان:
الأول: عن عبد الله بن الزبير:
" أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات.. " (٢).
وقد مضى بتمامه وتخريجه في (الثاني) من المسألة (٥٩) (ص ٨٢).
الثاني: عن عبد الله بن عباس قال:
" لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة... أمر به فهيئ إلى القبلة، ثم كبر عليه تسعا... " وتقدم أيضا في المسألة (٦٩) الحديث الثاني، (ص ١٠٤).
أحكام الجنائز
(١)
1 - ما يجب على المريض
١١ ص
(٢)
تحقيق أن الناسخ للوصية للوالدين إنما هو القرآن والسنة مبينة له.
١٥ ص
(٣)
2 - تلقين المحتضر 3 - ما على الحاضرين بعد موته
٢٠ ص
(٤)
بيان ضعف حديث قراءة فاتحة البقرة عند رأس الميت وخاتمتها عند رجليه والرد على من حسنه.
٢١ ص
(٥)
تحقيق أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه ولو من غير ولده بخلاف التصدق عنه
٢٥ ص
(٦)
4 - ما يجوز للحاضرين وغيرهم
٢٨ ص
(٧)
5 - ما يجب على أقارب الميت
٣٠ ص
(٨)
6 - ما يحرم على أقارب الميت
٣٥ ص
(٩)
تحقيق المراد من البكاء والعذاب في حديث ((الميت يعذب ببكاء أهله عليه)) وتخريجه.
٣٦ ص
(١٠)
7 - النعي الجائز
٤٠ ص
(١١)
8 - علامات حسن الخاتمة
٤٢ ص
(١٢)
9 - ثناء الناس على الميت
٥٢ ص
(١٣)
10 - غسل الميت
٥٥ ص
(١٤)
11 - تكفين الميت
٦٥ ص
(١٥)
التوفيق بين حديث الامر بتكفين الميت في الثياب البياض، والامر بتكفينه في ثوب حبرة.
٧١ ص
(١٦)
12 - حمل الجنازة واتباعها
٧٤ ص
(١٧)
كلام النووي في أن الصواب السكوت مع الجنازة، وأن رفع الصوت أمامها بالقراءة مع التمطيط حرام.
٧٩ ص
(١٨)
13 - الصلاة على الجنازة
٨٧ ص
(١٩)
تحقيق أنه لم يصح في صلاة النبي (ص) على ابنه إبراهيم حديث، وأنه ثبت خلافه.
٨٨ ص
(٢٠)
كلام ابن القيم في تحقيق الصواب في الصلاة على الشهداء.
٩١ ص
(٢١)
من هم المنافقون الذين تحرم الصلاة عليهم؟
١٠١ ص
(٢٢)
لماذا لم يأخذ (ص) بقول عمر في ابن أبي بن سلول: أنه منافق، وصلى عليه؟
١٠٢ ص
(٢٣)
تحقيق أن استغفار إبراهيم لأبيه كان بعد وفاته وأنه لم يتبين له أنه عدو لله إلا بعد الوفاة.
١٠٤ ص
(٢٤)
خطأ بعض المسلمين الذين يترحمون على بعض الكفار!
١٠٥ ص
(٢٥)
شيء من ترجمة سعيد بن العاص.
١٠٨ ص
(٢٦)
تحقيق ثبوت حديث تقديم الحسين لسعيد بن العاص للصلاة على أخيه الحسن رضي الله عنهما والرد على من ضعف إسناده.
١٠٩ ص
(٢٧)
إغفال بعض فقهاء الشافعية سنية الصلاة على الجنائز في المصلى.
١١٥ ص
(٢٨)
ذكر حديث أنس في: أن السنة أن يقوم الامام في الصلاة على الميت عند رأسه إذا كان رجلا، ووسطه إذا كان امرأة، وتحقيق بطلان الرواية التي تعلل الوقوف وسطها ليسترها من القوم والرد على الحنفية الذين تمسكوا بها!
١١٧ ص
(٢٩)
آثار صحيحة في التكبير على الجنازة بأكثر من أربع، وأن أكثر ما ثبت في السنة تسع تكبيرات.
١٢٢ ص
(٣٠)
الرد على المانعين من الزيادة على الأربع بدعوى النسخ.
١٢٣ ص
(٣١)
عدم مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى في الجنازة خلافا لأبي حنيفة!
١٢٤ ص
(٣٢)
عدم مشروعية دعاء الاستفتاح في الجنازة.
١٢٧ ص
(٣٣)
الرد على الحنفية في قولهم بعدم مشروعية القراءة على الجنازة مع ثبوتها في السنة والرد على من نفى ذلك منهم، وبيان تناقضه.
١٢٨ ص
(٣٤)
السنة أن يسلم الامام في الجنازة سرا.
١٣٧ ص
(٣٥)
تحقيق أنه لا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات المكروهة، والرد على من ادعى جوازها إجماعا!
١٣٨ ص
(٣٦)
14 - الدفن وتوابعه
١٤٠ ص
(٣٧)
حديث في أبي طالب، ووصف علي إياه ب (الضال)!
١٤٢ ص
(٣٨)
بيان بطلان تأويل النهي عن دفن الميت في الأوقات الثلاثة بأن المراد النهي عن الصلاة على الجنازة فيها!
١٤٧ ص
(٣٩)
ذكر حديث الزجر أنه يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، وإيراد اشكال حوله والجواب عنه.
١٤٨ ص
(٤٠)
حديث صحيح لم يرد له ذكر ولا لحكمه في كتب الفقه لا نفيا ولا إثباتا!!
١٥٨ ص
(٤١)
غمز الشافعي لرأي لأبي حنيفة مخالف للسنة وذكر حديث استدل به ابن الهمام محسنا وبيان ضعفه وجوابه عن مخالفة الصحيح والرد عليه.
١٥٨ ص
(٤٢)
حديث استدل به على قراءة آية (منها خلقناكم...) في الحثيات الثلاثة على القبر وبيان أنه لا يدل على ذلك، وأن إسناده ضعيف جدا وخطأ النووي في بعض إسناده وقوله: إنه يعمل به لأنه في فضائل الاعمال والرد عليه.
١٦١ ص
(٤٣)
ضعف حديث تلقين الميت بعد الدفن، وبيان أنه بدعة.
١٦٣ ص
(٤٤)
حديث عظيم فيه وصف حالة المحتضر وبعد خروج روحه مسلما كان أو كافرا وكيف يستقبل الملائكة روحهما، ثم تعاد إلى الجسد، وسؤال الملكين في القبر.
١٦٤ ص
(٤٥)
15 - التعزية
١٧٠ ص
(٤٦)
نص الشافعي وغيره على كراهة الاجتماع للتعزية.
١٧٥ ص
(٤٧)
مشروعية صيام الولي عن الميت وذكر المذاهب في ذلك وبيان الراجح منها.
١٧٨ ص
(٤٨)
تحقيق أن الصدقة وغيرها يصل ثوابها إلى الوالد من ولده، لا من غيره والنظر في الاجماع المدعى على خلافه وبيان أن كثيرا من المسائل التي نقلوا الاجماع فيها فالخلاف فيها معروف!
١٨١ ص
(٤٩)
إبطال قياس غير الوالد على الوالد من وجوه ثلاثة، وبيان أن السلف لم يكونوا يهدون ثواب عباداتهم إلى الأموات كما نقله ابن تيمية والرد عليه في قوله الاخر الذي استغله المبتدعة وبيان أثر مثل هذا القول على من يحمله
١٨٢ ص
(٥٠)
قول الخطابي في الحج عن الميت.
١٨٤ ص
(٥١)
زيارة القبور.
١٨٦ ص
(٥٢)
حديث عائشة في زيارتها قبر أخيها بعد وفاة النبي (ص)، وقولها: إنه (ص) أمر بها بعد أن نهى عنها، والرد على ابن القيم في غمزه إياه.
١٨٩ ص
(٥٣)
حديث آخر لها في تعليم الرسول إياها ما تقول إذا زارت القبور.
١٩٠ ص
(٥٤)
استدلال الحافظ به على جواز زيارة النساء للقبور وبيان ذلك، وذكر حديث استدل به بعض المعاصرين ولا أصل له، وآخر منكر جدا سكت عليه الحافظ وتابعه عليه الشوكاني ومن قبله الصنعاني.
١٩١ ص
(٥٥)
حديث من ((زار قبر الوالدين أو أحدهما...)) سكت عليه الصنعاني أيضا وهو موضوع!
١٩٥ ص
(٥٦)
كراهة أبي حنيفة وغيره القراءة في المقابر والدليل عليها.
١٩٩ ص
(٥٧)
قصة رجوع أحمد عن قوله: بأن القراءة عند القبر بدعة، وبيان أنها لا تصح.
٢٠٠ ص
(٥٨)
حديث ((من مر بالمقابر فقرأ (قل هو الله أحد)...) موضوع وبيانه.
٢٠١ ص
(٥٩)
حديث ابن عباس في وضعه (ص) شقي جريدة النخل على القبرين وبيان أن لا حجة فيه على وضع الآس ونحوه على القبور، من وجوه.
٢٠٨ ص
(٦٠)
ذكر آثار عن بعض الصحابة في وضعهم الجريد في القبر، والجواب عنها.
٢١٠ ص
(٦١)
كلام النووي وابن تيمية في ذم الذبح عند القبر.
٢١١ ص
(٦٢)
كلام الشوكاني في ذم رفع القبر والبناء عليه وما نشأ عنه من المفاسد.
٢١٥ ص
(٦٣)
كلام ابن حزم في الرد على أبي حنيفة في كراهته صلاة الجنازة على القبر والرد على ابن حزم في قوله بجواز صلاة الجنازة في المقبرة!
٢٢٢ ص
(٦٤)
صيغة سلام عند دخول المسجد ذكرها ابن تيمية ولم أرها في الأحاديث.
٢٢٩ ص
(٦٥)
مذهب الحنابلة في شق بطن الحامل إذا ماتت من أجل جنينها ومناقشة السيد رشيد رضا إياه وبيان الحق في ذلك.
٢٤٢ ص
(٦٦)
بدع الجنائز
٢٤٧ ص
(٦٧)
مقدمة البدع، وذكر القواعد التي بني عليها هذا الفصل.
٢٤٨ ص
(٦٨)
قبل الوفاة
٢٥٠ ص
(٦٩)
بعد الوفاة
٢٥١ ص
(٧٠)
غسل الميت
٢٥٤ ص
(٧١)
الكفن والخروج بالجنازة
٢٥٥ ص
(٧٢)
حديث تباهي الموتى بأكفانهم، وبيان ضعفه.
٢٥٥ ص
(٧٣)
حديث من حمل جنازة أربعين خطوة، وبيان أنه لا يصح.
٢٥٦ ص
(٧٤)
الصلاة عليها
٢٥٩ ص
(٧٥)
الدفن وتوابعه
٢٦٠ ص
(٧٦)
التعزية وملحقاتها
٢٦٢ ص
(٧٧)
زيارة القبور
٢٦٥ ص
(٧٨)
حديث من دخل المقابر فقرأ (يس)... إسناده هالك!
٢٦٦ ص
(٧٩)
بدعية السلام على القبور بلفظ ((عليكم السلام)) وشبهة القائل بها ودحضها
٢٦٦ ص
(٨٠)
تسمية من يزور القبور حاجا!
٢٦٧ ص
(٨١)
التوجه إلى القبر الشريف عند دخول المسجد والقيام فيه بعيدا..!
٢٧٣ ص
(٨٢)
قصة أمر السيدة عائشة بفتح كوة فوق قبره (ص) لا تصح.
٢٧٤ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة المؤلف ١٠ ص
مقدمة المؤلف ٤ ص
مقدمة المؤلف ٥ ص
مقدمة المؤلف ٦ ص
مقدمة المؤلف ٧ ص
مقدمة المؤلف ٨ ص
مقدمة المؤلف ٩ ص
أحكام الجنائز - محمد ناصر الألباني - الصفحة ١١٤ - تحقيق ثبوت حديث تقديم الحسين لسعيد بن العاص للصلاة على أخيه الحسن رضي الله عنهما والرد على من ضعف إسناده.
(١) قلت: فهذه آثار صحيحه عن الصحابة تدل على أن العمل بالخمس والست تكبيرات استمر إلى ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لمن ادعى الاجماع على الأربع فقط، وقد حقق القول في بطلان هذه الدعوى ابن حزم في " المحل " (٥ / ١٢٤ - ١٢٥).
(٢) وهذا العدد هو أكثر ما وقفنا عليه في التكبير على الجنازة، فيوقف عنده ولا يزاد عليه، وله أن ينقص منه إلى الأربع وهو أقل ما ورد. قال ابن القيم في " زاد المعاد " بعد أن ذكر بعض ما أوردناه من الآثار والاخبار:
" وهذه آثار صحيحة، فلا موجب للمنع منها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على الأربع، بل فعله هو وأصحابه من بعده ".
قلت: وقد استدل المانعون من الزيادة على الأربع بأمرين:
الأول: الاجماع، وقد تقدم بيان خطأ ذلك.
الثاني: ما جاء في بعض الأحاديث " كان آخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة أربعا ".
والجواب: أنه حديث ضعيف، له طرق بعضا أشد ضعفا من بعض، فلا يصلح التمسك به لرد الثابت عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة المستفيضة، قال الحافظ في " التلخيص " (٥ / ١٦٧) ومن قبله الحازمي في " الاعتبار " (ص ٩٥) والبيهقي في " السنن " (٧٤ / ٣):
" روى من غير وجه كلها ضعيفة ".
وأما ما جاء في " المجمع " (٣ / ٣٥):
" وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد فكبر تسعا تسعا، ثم سبعا سبعا، ثم أربعا أربعا حتى لحق بالله. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن ".
فهو مردود من وجهين:
الأول: أنه مخالف لقول الحافظ ابن حجر ومن قبله من الأئمة الذين صرحوا بأن طرق الحديث كلها ضعيفة الثاني: أن الحديث أخرجه الطبري في " المعجم الكبير (٣ / ١٢٠ / ٢) وإسناده هكذا: حدثنا أحمد بن القاسم الطائي بشر بن الوليد الكندي ثنا أبو يوسف القاضي حدثني نافع بن عمر قال سمعت عطاء بن أبي رباح عن يحدث ابن عباس به.
قلت: وهذا إسنداد لا يحسن مثله فإن فيه ثلاث فيه ثلاث علل:
الأولى: أبو يوسف القاضي وهو يعقوب بن إبراهيم ضعفه ابن المبارك وغيره ووصفه القلاس بأنه كثير الخطأ.
الثانية: ضعف بشير بن الوليد الكندي، فإنه كان قد خوف.
الثالثة: المخالفة في سنده فقد أخرجه الطبراني (٣ / ١١٩ / ١) والحازمي في الاعتبار " (٩٥) عن جماعة قالوا عن نافع أبي هرمز عن عطاء عن ابن عباس به إلى أن قال: " أهل بدر " بدل " بدل " فتلى أحده، وهكذا أورده الهيثمي وقال:
" وفيه نافع أبو هرمز وهو ضعيف ".
قلت: بل هو ضعيف جدا، كذبه ان بن معين، وقال أبو حاتم: " متروك، ذاهب الحديث ".
قلت، فهو آفة الحديث، وهو الذي رواه عن عطاء، وما وقع في الطريق الأول أنه نافع بن عمر - وهو ثقة - وهم من بعض رواته والراجح أنه الكندي الذي كان خرف كما عرفت.
(٢) وهذا العدد هو أكثر ما وقفنا عليه في التكبير على الجنازة، فيوقف عنده ولا يزاد عليه، وله أن ينقص منه إلى الأربع وهو أقل ما ورد. قال ابن القيم في " زاد المعاد " بعد أن ذكر بعض ما أوردناه من الآثار والاخبار:
" وهذه آثار صحيحة، فلا موجب للمنع منها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على الأربع، بل فعله هو وأصحابه من بعده ".
قلت: وقد استدل المانعون من الزيادة على الأربع بأمرين:
الأول: الاجماع، وقد تقدم بيان خطأ ذلك.
الثاني: ما جاء في بعض الأحاديث " كان آخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة أربعا ".
والجواب: أنه حديث ضعيف، له طرق بعضا أشد ضعفا من بعض، فلا يصلح التمسك به لرد الثابت عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة المستفيضة، قال الحافظ في " التلخيص " (٥ / ١٦٧) ومن قبله الحازمي في " الاعتبار " (ص ٩٥) والبيهقي في " السنن " (٧٤ / ٣):
" روى من غير وجه كلها ضعيفة ".
وأما ما جاء في " المجمع " (٣ / ٣٥):
" وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد فكبر تسعا تسعا، ثم سبعا سبعا، ثم أربعا أربعا حتى لحق بالله. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن ".
فهو مردود من وجهين:
الأول: أنه مخالف لقول الحافظ ابن حجر ومن قبله من الأئمة الذين صرحوا بأن طرق الحديث كلها ضعيفة الثاني: أن الحديث أخرجه الطبري في " المعجم الكبير (٣ / ١٢٠ / ٢) وإسناده هكذا: حدثنا أحمد بن القاسم الطائي بشر بن الوليد الكندي ثنا أبو يوسف القاضي حدثني نافع بن عمر قال سمعت عطاء بن أبي رباح عن يحدث ابن عباس به.
قلت: وهذا إسنداد لا يحسن مثله فإن فيه ثلاث فيه ثلاث علل:
الأولى: أبو يوسف القاضي وهو يعقوب بن إبراهيم ضعفه ابن المبارك وغيره ووصفه القلاس بأنه كثير الخطأ.
الثانية: ضعف بشير بن الوليد الكندي، فإنه كان قد خوف.
الثالثة: المخالفة في سنده فقد أخرجه الطبراني (٣ / ١١٩ / ١) والحازمي في الاعتبار " (٩٥) عن جماعة قالوا عن نافع أبي هرمز عن عطاء عن ابن عباس به إلى أن قال: " أهل بدر " بدل " بدل " فتلى أحده، وهكذا أورده الهيثمي وقال:
" وفيه نافع أبو هرمز وهو ضعيف ".
قلت: بل هو ضعيف جدا، كذبه ان بن معين، وقال أبو حاتم: " متروك، ذاهب الحديث ".
قلت، فهو آفة الحديث، وهو الذي رواه عن عطاء، وما وقع في الطريق الأول أنه نافع بن عمر - وهو ثقة - وهم من بعض رواته والراجح أنه الكندي الذي كان خرف كما عرفت.
(١١٤)