أحكام الجنائز
(١)
1 - ما يجب على المريض
١١ ص
(٢)
تحقيق أن الناسخ للوصية للوالدين إنما هو القرآن والسنة مبينة له.
١٥ ص
(٣)
2 - تلقين المحتضر 3 - ما على الحاضرين بعد موته
٢٠ ص
(٤)
بيان ضعف حديث قراءة فاتحة البقرة عند رأس الميت وخاتمتها عند رجليه والرد على من حسنه.
٢١ ص
(٥)
تحقيق أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه ولو من غير ولده بخلاف التصدق عنه
٢٥ ص
(٦)
4 - ما يجوز للحاضرين وغيرهم
٢٨ ص
(٧)
5 - ما يجب على أقارب الميت
٣٠ ص
(٨)
6 - ما يحرم على أقارب الميت
٣٥ ص
(٩)
تحقيق المراد من البكاء والعذاب في حديث ((الميت يعذب ببكاء أهله عليه)) وتخريجه.
٣٦ ص
(١٠)
7 - النعي الجائز
٤٠ ص
(١١)
8 - علامات حسن الخاتمة
٤٢ ص
(١٢)
9 - ثناء الناس على الميت
٥٢ ص
(١٣)
10 - غسل الميت
٥٥ ص
(١٤)
11 - تكفين الميت
٦٥ ص
(١٥)
التوفيق بين حديث الامر بتكفين الميت في الثياب البياض، والامر بتكفينه في ثوب حبرة.
٧١ ص
(١٦)
12 - حمل الجنازة واتباعها
٧٤ ص
(١٧)
كلام النووي في أن الصواب السكوت مع الجنازة، وأن رفع الصوت أمامها بالقراءة مع التمطيط حرام.
٧٩ ص
(١٨)
13 - الصلاة على الجنازة
٨٧ ص
(١٩)
تحقيق أنه لم يصح في صلاة النبي (ص) على ابنه إبراهيم حديث، وأنه ثبت خلافه.
٨٨ ص
(٢٠)
كلام ابن القيم في تحقيق الصواب في الصلاة على الشهداء.
٩١ ص
(٢١)
من هم المنافقون الذين تحرم الصلاة عليهم؟
١٠١ ص
(٢٢)
لماذا لم يأخذ (ص) بقول عمر في ابن أبي بن سلول: أنه منافق، وصلى عليه؟
١٠٢ ص
(٢٣)
تحقيق أن استغفار إبراهيم لأبيه كان بعد وفاته وأنه لم يتبين له أنه عدو لله إلا بعد الوفاة.
١٠٤ ص
(٢٤)
خطأ بعض المسلمين الذين يترحمون على بعض الكفار!
١٠٥ ص
(٢٥)
شيء من ترجمة سعيد بن العاص.
١٠٨ ص
(٢٦)
تحقيق ثبوت حديث تقديم الحسين لسعيد بن العاص للصلاة على أخيه الحسن رضي الله عنهما والرد على من ضعف إسناده.
١٠٩ ص
(٢٧)
إغفال بعض فقهاء الشافعية سنية الصلاة على الجنائز في المصلى.
١١٥ ص
(٢٨)
ذكر حديث أنس في: أن السنة أن يقوم الامام في الصلاة على الميت عند رأسه إذا كان رجلا، ووسطه إذا كان امرأة، وتحقيق بطلان الرواية التي تعلل الوقوف وسطها ليسترها من القوم والرد على الحنفية الذين تمسكوا بها!
١١٧ ص
(٢٩)
آثار صحيحة في التكبير على الجنازة بأكثر من أربع، وأن أكثر ما ثبت في السنة تسع تكبيرات.
١٢٢ ص
(٣٠)
الرد على المانعين من الزيادة على الأربع بدعوى النسخ.
١٢٣ ص
(٣١)
عدم مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى في الجنازة خلافا لأبي حنيفة!
١٢٤ ص
(٣٢)
عدم مشروعية دعاء الاستفتاح في الجنازة.
١٢٧ ص
(٣٣)
الرد على الحنفية في قولهم بعدم مشروعية القراءة على الجنازة مع ثبوتها في السنة والرد على من نفى ذلك منهم، وبيان تناقضه.
١٢٨ ص
(٣٤)
السنة أن يسلم الامام في الجنازة سرا.
١٣٧ ص
(٣٥)
تحقيق أنه لا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات المكروهة، والرد على من ادعى جوازها إجماعا!
١٣٨ ص
(٣٦)
14 - الدفن وتوابعه
١٤٠ ص
(٣٧)
حديث في أبي طالب، ووصف علي إياه ب‍ (الضال)!
١٤٢ ص
(٣٨)
بيان بطلان تأويل النهي عن دفن الميت في الأوقات الثلاثة بأن المراد النهي عن الصلاة على الجنازة فيها!
١٤٧ ص
(٣٩)
ذكر حديث الزجر أنه يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، وإيراد اشكال حوله والجواب عنه.
١٤٨ ص
(٤٠)
حديث صحيح لم يرد له ذكر ولا لحكمه في كتب الفقه لا نفيا ولا إثباتا!!
١٥٨ ص
(٤١)
غمز الشافعي لرأي لأبي حنيفة مخالف للسنة وذكر حديث استدل به ابن الهمام محسنا وبيان ضعفه وجوابه عن مخالفة الصحيح والرد عليه.
١٥٨ ص
(٤٢)
حديث استدل به على قراءة آية (منها خلقناكم...) في الحثيات الثلاثة على القبر وبيان أنه لا يدل على ذلك، وأن إسناده ضعيف جدا وخطأ النووي في بعض إسناده وقوله: إنه يعمل به لأنه في فضائل الاعمال والرد عليه.
١٦١ ص
(٤٣)
ضعف حديث تلقين الميت بعد الدفن، وبيان أنه بدعة.
١٦٣ ص
(٤٤)
حديث عظيم فيه وصف حالة المحتضر وبعد خروج روحه مسلما كان أو كافرا وكيف يستقبل الملائكة روحهما، ثم تعاد إلى الجسد، وسؤال الملكين في القبر.
١٦٤ ص
(٤٥)
15 - التعزية
١٧٠ ص
(٤٦)
نص الشافعي وغيره على كراهة الاجتماع للتعزية.
١٧٥ ص
(٤٧)
مشروعية صيام الولي عن الميت وذكر المذاهب في ذلك وبيان الراجح منها.
١٧٨ ص
(٤٨)
تحقيق أن الصدقة وغيرها يصل ثوابها إلى الوالد من ولده، لا من غيره والنظر في الاجماع المدعى على خلافه وبيان أن كثيرا من المسائل التي نقلوا الاجماع فيها فالخلاف فيها معروف!
١٨١ ص
(٤٩)
إبطال قياس غير الوالد على الوالد من وجوه ثلاثة، وبيان أن السلف لم يكونوا يهدون ثواب عباداتهم إلى الأموات كما نقله ابن تيمية والرد عليه في قوله الاخر الذي استغله المبتدعة وبيان أثر مثل هذا القول على من يحمله
١٨٢ ص
(٥٠)
قول الخطابي في الحج عن الميت.
١٨٤ ص
(٥١)
زيارة القبور.
١٨٦ ص
(٥٢)
حديث عائشة في زيارتها قبر أخيها بعد وفاة النبي (ص)، وقولها: إنه (ص) أمر بها بعد أن نهى عنها، والرد على ابن القيم في غمزه إياه.
١٨٩ ص
(٥٣)
حديث آخر لها في تعليم الرسول إياها ما تقول إذا زارت القبور.
١٩٠ ص
(٥٤)
استدلال الحافظ به على جواز زيارة النساء للقبور وبيان ذلك، وذكر حديث استدل به بعض المعاصرين ولا أصل له، وآخر منكر جدا سكت عليه الحافظ وتابعه عليه الشوكاني ومن قبله الصنعاني.
١٩١ ص
(٥٥)
حديث من ((زار قبر الوالدين أو أحدهما...)) سكت عليه الصنعاني أيضا وهو موضوع!
١٩٥ ص
(٥٦)
كراهة أبي حنيفة وغيره القراءة في المقابر والدليل عليها.
١٩٩ ص
(٥٧)
قصة رجوع أحمد عن قوله: بأن القراءة عند القبر بدعة، وبيان أنها لا تصح.
٢٠٠ ص
(٥٨)
حديث ((من مر بالمقابر فقرأ (قل هو الله أحد)...) موضوع وبيانه.
٢٠١ ص
(٥٩)
حديث ابن عباس في وضعه (ص) شقي جريدة النخل على القبرين وبيان أن لا حجة فيه على وضع الآس ونحوه على القبور، من وجوه.
٢٠٨ ص
(٦٠)
ذكر آثار عن بعض الصحابة في وضعهم الجريد في القبر، والجواب عنها.
٢١٠ ص
(٦١)
كلام النووي وابن تيمية في ذم الذبح عند القبر.
٢١١ ص
(٦٢)
كلام الشوكاني في ذم رفع القبر والبناء عليه وما نشأ عنه من المفاسد.
٢١٥ ص
(٦٣)
كلام ابن حزم في الرد على أبي حنيفة في كراهته صلاة الجنازة على القبر والرد على ابن حزم في قوله بجواز صلاة الجنازة في المقبرة!
٢٢٢ ص
(٦٤)
صيغة سلام عند دخول المسجد ذكرها ابن تيمية ولم أرها في الأحاديث.
٢٢٩ ص
(٦٥)
مذهب الحنابلة في شق بطن الحامل إذا ماتت من أجل جنينها ومناقشة السيد رشيد رضا إياه وبيان الحق في ذلك.
٢٤٢ ص
(٦٦)
بدع الجنائز
٢٤٧ ص
(٦٧)
مقدمة البدع، وذكر القواعد التي بني عليها هذا الفصل.
٢٤٨ ص
(٦٨)
قبل الوفاة
٢٥٠ ص
(٦٩)
بعد الوفاة
٢٥١ ص
(٧٠)
غسل الميت
٢٥٤ ص
(٧١)
الكفن والخروج بالجنازة
٢٥٥ ص
(٧٢)
حديث تباهي الموتى بأكفانهم، وبيان ضعفه.
٢٥٥ ص
(٧٣)
حديث من حمل جنازة أربعين خطوة، وبيان أنه لا يصح.
٢٥٦ ص
(٧٤)
الصلاة عليها
٢٥٩ ص
(٧٥)
الدفن وتوابعه
٢٦٠ ص
(٧٦)
التعزية وملحقاتها
٢٦٢ ص
(٧٧)
زيارة القبور
٢٦٥ ص
(٧٨)
حديث من دخل المقابر فقرأ (يس)... إسناده هالك!
٢٦٦ ص
(٧٩)
بدعية السلام على القبور بلفظ ((عليكم السلام)) وشبهة القائل بها ودحضها
٢٦٦ ص
(٨٠)
تسمية من يزور القبور حاجا!
٢٦٧ ص
(٨١)
التوجه إلى القبر الشريف عند دخول المسجد والقيام فيه بعيدا..!
٢٧٣ ص
(٨٢)
قصة أمر السيدة عائشة بفتح كوة فوق قبره (ص) لا تصح.
٢٧٤ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة المؤلف ١٠ ص
مقدمة المؤلف ٤ ص
مقدمة المؤلف ٥ ص
مقدمة المؤلف ٦ ص
مقدمة المؤلف ٧ ص
مقدمة المؤلف ٨ ص
مقدمة المؤلف ٩ ص

أحكام الجنائز - محمد ناصر الألباني - الصفحة ١٤٠ - 14 - الدفن وتوابعه

" أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر البني صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك " أخرجه مسلم وغيره وقد سبق في المسألة (٣٥ ص ٥٦) والحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرنا، وهو مذهب أحمد رحمه الله في رواية عنه ذكرها في " الانصاف " (٢ / ٥٤٧) قال:
" لا يفعله إلا لضرورة، وفي أخرى عنه: يكره ".
قلت: والأول أقرب لظاهر قوله " زجر " فإنه أبلغ في النهي من لفظ " نهى " الذي يمكن حمله على الكراهة، على أن الأصل فيه التحريم، ولا صارف له إلى الكراهة. (١)

(١) لكن يشكل على ما ذكرنا قوله في الحديث " حتى يصلى عليه ". فإنه يدل بظاهره أيضا على جواز الدفن ليلا بعد الصلاة لأنها هي الغاية من النهي، فإذا حصلت ارتفع النهي، لكن يرد عليه قوله " إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك " فإن اسم الإشارة فيه يعود إلى المنهي عنه وهو الفدن ليلا قبل الصلاة إلا عند الضرورة فيجوز.
وهذا بعيد جدا، لان من السهل أن نتصور اضطرار المشيعين للدفن ليلا لأسباب كثيرة كما سيأتي عن ابن حزم ولكننا لا نتصور في وجه من الوجوه أن يضطروا لدفنه دون أن يصلوا عليه، ومما يزيده بعدا أن هذا المعنى يجعل قيد " الليل " عديم الفائدة، إذ الدفن قبل الصلاة، كما لا يجوز ليلا، فكذلك لا يجوز نهارا، فإن جاز ليلا لضرورة جاز نهارا من أجلها ولا فرق، فما فائدة التقييد ب‍ " الليل " حينئذ. لا شك أن الفائد لا تظهر بصورة قوية إلا إذا رجحنا ما استظهرناه أو لا من عدم جواز الدفن ليلا وبيان ذلك: أن الدفن ليلا وبيان ذلك: أن الدفن في الليل مظنة قلة المصلين على الميت، فنهي عن الدفن ليلا حتى يصلي عليه نهارا، لان الناس في النهار أنشط في الصلاة عليه، وبذلك تحصل الكثرة من المصلين عليه، هذه الكثرة التي هي من مقاصد الشريعة وأرجى لقبول شفاعتهم في الميت كما سبق بيانه في " المسألة (٦٣)، (ص ٩٦) قال النووي: في " شرح مسلم ":
" وأما النهي عن القبر ليلا حتى يصلى عليه، فقيل سببه أن الدفن نهارا يحضره كثير من الناس ويصلون عليه ولا يحضره في الليل إلا أفراد، وقيل لأنهم كانوا يفعلون ذلك لرداءة الكفن، فلا يتبين في الليل، ويؤيده أول الحديث وآخره، قال القاضي: العلتان صحيحتان، قال: والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصدهما معا، قال: وقد قيل غير هذا ".
قلت: فإذا عرف أن العلة قلة المصلين وخشية رداءة الكفن، ينتج من ذلك أنه لو صلي عليه نهارا، ثم تأخر دفنه لعذر إلى الليل أنه لا مانع من دفنه فيه لانتفاء العلة وتحقق الغاية وهي كثرة المصلين، وعليه فهل يجوز التأخر بدفن الميت في النهار تحصيلا للغاية المذكورة، استحسن ذلك الصنعاني في " سبل السلام " (٢ / ١٦٦)، ولست أرى ذلك لان العلة المذكورة مقيدة فلا يجوز تعديتها إلى النهار لوجود الفارق الكبير بين الظرفين، فإن القلة في الليل أمر طبيعي، بخلاف النهار فالكثرة فيه هي الطبيعي، ثم إن هذه الكثرة لا حد لها فكلما تؤخر بالميت زادت الكثرة، ولذلك نرى بعض المترفين الذين يحبون الظهور رياء وسمة، ولو على حساب الميت قد يؤخرونه اليوم واليومين ليحضر الجنازة أكبر عدد ممكن من المشيعين. فلو قيل بجواز ذلك لأدى إلى مناهضة الشارع في أمره بالاسراع بالجنازة على ما سبق بيانه في المسألة (١٧) (ص ١٣) بعلة الكثرة التي لا ضابط لها.
بعد هذا يتبين لنا الجواب عن الاشكال الذي أو ردته في قوله " حتى يصلى عليه " إذ أنه ظهر أن المراد حتى يصلى عليها نهارا لكثرة الجماعة، كي تبين أن اسم الإشارة في قوله " إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك " يعود إلى الدفن ليلا ولو مع قلة المصلين، لا إلى الدفن مع ترك الصلاة عليه إطلاقا، فليتأمل فإنه حقيق بالتأمل.
ثم قال النووي في " شرح مسلم ":
" وقد اختلف العلماء في الدفن في الليل، فكرهه الحسن البصري إلا لضرورة، وهذا الحديث مما يستدل له به، وقال جماهير العلماء من السلف والخلف: لا يكره واستدلوا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف دفنوا ليلا من غير إنكار، وبحديث المرأة السوداء: والرجل الذي كان يقم المسجد فتوفي بالليل فدفنوه ليلا، وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا: توفي ليلا فدفناه في الليل، فقال: ألا آذنتموني، قالوا:
كانت ظلمة ولم ينكر عليهم، وأجابوا عند هذا الحديث أن النهي كان لترك الصلاة، ولم ينه عن مجرد الدفن بالليل، وإنما لترك الصلاة أو لقلة المصلين أو عن إساءة الكفن أو عن المجموع كما سبق ".
قلت: والجواب الأول وهو أن النهي كان لترك الصلاة، لا يصح، لأنه لو كان كذلك لم يكن ثمة فرق بين الدفن ليلا أو نهارا كما سبق بيانه، بل الصواب أن النهي إنما كان للامرين اللذين سبقا في كلام القاضي، ولذلك اختار ابن حزم أنه لا يجوز أن يدفن أحد ليلا إلا عن ضرورة. واستدل على ذلك بهذا الحديث، ثم أجاب عن الأحاديث الواردة في الدفن ليلا، وما في معناها من الآثار بقوله (٥ / ١١٤ - ١١٥):
وكل من دفن ليلا منه صلى الله عليه وسلم ومن أزواجه ومن أصحابه رضي الله عنهم، فإنما ذلك لضرورة أو جبت ذلك من خوف الحر على من حضر - وهو بالمدينة شديد - أو خوف تغير أو غير ذلك مما يبيح الدفن ليلا، ولا يحل لاحد أن يظن بهم رضي الله عنهم خلاف ذلك ".
ثم روى كراهة الدفن ليلا عن سعيد بن المسيب، وأقول: ومن الجائز أن بعض من دفن ليلا كانوا صلوا عليه نهارا، وحينئذ فلا تعارض على ما سبق بيانه، وذلك هو الواقع في حقه صلى الله عليه وسلم، فإنهم صلوا عليه يوم الثلاثاء ثم دفنوه ليلة الأربعاء كما ذكر ابن هشام في سيرته (٤ / ٣١٤) عن ابن إسحاق. والله أعلم.
(١٤٠)