سبل السلام
(١)
كتاب الحدود
٣ ص
(٢)
حد الزاني غير المحصن مائة جلدة وتغريب عام، وحد الزاني المحصن الرجم
٤ ص
(٣)
يجب على الامام الاستفصال عن الأمور التي يجب معها الحد
٧ ص
(٤)
ما يثبت الزنا
٨ ص
(٥)
إذا علم السيد بزنا أمته جلدها وإن لم تقم شهادة
٨ ص
(٦)
أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم
١٠ ص
(٧)
يقام الحد على الحامل بعد الوضع وبعد مضي مدة الرضاع
١١ ص
(٨)
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به
١٣ ص
(٩)
حد من يأتي البهيمة القتل
١٤ ص
(١٠)
باب حد القذف
١٥ ص
(١١)
حد القذف على العبد
١٧ ص
(١٢)
باب حد السرقة
١٨ ص
(١٣)
أقوال العلماء في النصاب الذي تقطع فيه يد السارق
١٩ ص
(١٤)
النهي عن الشفاعة في الحدود
٢٠ ص
(١٥)
يجب القطع من جحد العارية
٢١ ص
(١٦)
ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع
٢٢ ص
(١٧)
يأمر بالقطع والحسم الامام
٢٤ ص
(١٨)
إذا أخذ المحتاج بفيه لسد حاجته فلا قطع عليه
٢٥ ص
(١٩)
تقطع يد السارق فيما كان مالكه حافظا له وإن لم يكن مغلقا عليه
٢٦ ص
(٢٠)
من دعا على من ظلمه فقد انتصر
٢٨ ص
(٢١)
باب حد الشارب وبيان المسكر
٢٨ ص
(٢٢)
ثبوت الحد على شارب الخمر بالاجماع
٣٠ ص
(٢٣)
إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه
٣٢ ص
(٢٤)
النهي عن إقامة الحدود في المساجد
٣٢ ص
(٢٥)
ما يحل من الأشربة وما يحرم
٣٣ ص
(٢٦)
ما أسكر كثيره فقليله حرام
٣٥ ص
(٢٧)
إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم
٣٦ ص
(٢٨)
باب التعزير وحكم الصائل
٣٧ ص
(٢٩)
أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود
٣٨ ص
(٣٠)
كل معزر يموت بالتعزير يضمنه الامام
٣٨ ص
(٣١)
من قتل دون ماله فهو شهيد
٤٠ ص
(٣٢)
كتاب الجهاد والترغيب في الإخلاص فيه
٤١ ص
(٣٣)
استئذان الأصول في الجهاد
٤٢ ص
(٣٤)
الترغيب في الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا
٤٣ ص
(٣٥)
لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو
٤٥ ص
(٣٦)
نهى المجاهد عن التمثيل بالمقتول والغلول
٤٦ ص
(٣٧)
التورية في الغزو
٤٨ ص
(٣٨)
عدم الاستعانة بالمشركين
٤٩ ص
(٣٩)
النهي عن قتل النساء والصبيان
٥٠ ص
(٤٠)
النهي عن الالقاء بالنفس في التهلكة
٥١ ص
(٤١)
القضاء بالسلب للقاتل
٥٢ ص
(٤٢)
جواز الرمي بالمنجنيق
٥٣ ص
(٤٣)
دخول النبي مكة وعلى رأسه المغفر
٥٤ ص
(٤٤)
الجواز القتل صبرا وفداء مسلمين بمشرك
٥٥ ص
(٤٥)
من أسلم أحرز ماله ودمه
٥٦ ص
(٤٦)
انفساخ نكاح المسبية
٥٧ ص
(٤٧)
قسم الغنيمة بين مستحقيها
٥٨ ص
(٤٨)
ما يباح للمجاهدين قبل القسمة
٥٩ ص
(٤٩)
يجب إخراج من على دين غير الاسلام من جزيرة العرب
٦١ ص
(٥٠)
أقوال بني النضير كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة
٦٣ ص
(٥١)
إجماع العلماء علي جواز الادخار مما يستغله الانسان من أرضه
٦٤ ص
(٥٢)
باب الجزية والهدنة
٦٤ ص
(٥٣)
تؤخذ الجزية من كل حالم دينارا أو عدله
٦٦ ص
(٥٤)
الاسلام يعلو ولا يعلى
٦٧ ص
(٥٥)
تجوز المهادنة بين المسلمين وأعدائهم من المشركين لمدة معلومة لمصلحة
٦٩ ص
(٥٦)
باب السبق والرمي
٧٠ ص
(٥٧)
لا سبق الا في خف أو نصل أو حافر
٧١ ص
(٥٨)
كتاب الأطعمة
٧٢ ص
(٥٩)
النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع
٧٢ ص
(٦٠)
إذنه صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل
٧٣ ص
(٦١)
حل أكل الجراد
٧٥ ص
(٦٢)
نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب
٧٦ ص
(٦٣)
نهيه صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها
٧٧ ص
(٦٤)
يحل أكل الضب
٧٨ ص
(٦٥)
باب الصيد والذبائح
٨٠ ص
(٦٦)
لا يحل صيد الكلب الا إذا أرسله صاحبه
٨١ ص
(٦٧)
ما صاده الكلب إذا أدرك حيا فيذكى
٨١ ص
(٦٨)
ما أصيب بحد المعراض يؤكل، وما أصيب بعرضه فلا يؤكل
٨٤ ص
(٦٩)
النهي عن الخذف
٨٥ ص
(٧٠)
النهي عن اتخاذ شئ فيه الروح غرضا
٨٦ ص
(٧١)
يشترط في الذكاة ما يقطع ويجري الدم
٨٧ ص
(٧٢)
إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شئ
٨٨ ص
(٧٣)
المسلم يكفيه اسمه
٨٩ ص
(٧٤)
باب الأضاحي
٨٩ ص
(٧٥)
يستحب إضجاع الغنم ولا تذبح قائمة ولا باركة
٩٠ ص
(٧٦)
وقت التضحية من بعد صلاة العيد
٩٢ ص
(٧٧)
العيوب المانعة من صحة التضحية
٩٣ ص
(٧٨)
ما لا يجزئ في الأضحية
٩٤ ص
(٧٩)
يتصدق المضحي باللحوم والجلود والجلال
٩٥ ص
(٨٠)
باب العقيقة
٩٧ ص
(٨١)
كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى
٩٨ ص
(٨٢)
كتاب الأيمان والنذور
١٠١ ص
(٨٣)
اليمين تكون على نية المستحلف
١٠٢ ص
(٨٤)
من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه
١٠٣ ص
(٨٥)
الصيغ التي كان يحلف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٠٥ ص
(٨٦)
اليمين الغموس من الكبائر
١٠٥ ص
(٨٧)
بيان الذنوب الكبائر واختلاف العلماء فيها
١٠٦ ص
(٨٨)
إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة
١٠٨ ص
(٨٩)
نهيه صلى الله عليه وسلم عن النذر وأنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل
١١٠ ص
(٩٠)
أقوال العلماء في النذر وما يباح منه وما يحرم
١١٠ ص
(٩١)
بيان النذور التي تلزم فيها كفارة يمين
١١١ ص
(٩٢)
لا وفاء لنذر في معصية
١١٣ ص
(٩٣)
كتاب القضاء
١١٥ ص
(٩٤)
التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه
١١٦ ص
(٩٥)
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران الخ
١١٧ ص
(٩٦)
كتاب عمر في آداب القاضي
١١٩ ص
(٩٧)
النهي عن القضاء في حالة الغضب
١٢٠ ص
(٩٨)
آداب القضاء
١٢٠ ص
(٩٩)
كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم
١٢٢ ص
(١٠٠)
يجب على من ولى أي أمر من أمور عباد الله أن لا يحتجب عنهم
١٢٣ ص
(١٠١)
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي
١٢٤ ص
(١٠٢)
باب الشهادات
١٢٦ ص
(١٠٣)
أفضل القرون قرنه صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
١٢٦ ص
(١٠٤)
بيان من لا تجوز شهادتهم
١٢٨ ص
(١٠٥)
شهادة الزور من أكبر الكبائر
١٢٩ ص
(١٠٦)
بثبت القضاء بشاهد ويمين
١٣١ ص
(١٠٧)
باب الدعاوي والبينات
١٣٢ ص
(١٠٨)
عظم إثم من حلف على منبره صلى الله عليه وسلم كاذبا
١٣٤ ص
(١٠٩)
بيان من لم يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم الخ
١٣٤ ص
(١١٠)
ترد اليمين على المدعي إذا لم يحلف المدعي عليه
١٣٦ ص
(١١١)
اعتبار القيافة في ثبوت النسب
١٣٦ ص
(١١٢)
كتاب العتق
١٣٨ ص
(١١٣)
فضائل العتق
١٣٨ ص
(١١٤)
من أعتق حصة له في عبد وكان موسرا قوم عليه حصة شريكه الخ
١٣٩ ص
(١١٥)
من ملك ذا رحم محرم فهو حر
١٤٢ ص
(١١٦)
باب المدبر والمكاتب وأم الولد
١٤٤ ص
(١١٧)
المكاتب عبد ما بقى عليه من مكاتبته درهم
١٤٥ ص
(١١٨)
المكاتب إذا صار معه جميع مال المكاتبة فقد صار له ما للأحرار
١٤٧ ص
(١١٩)
ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من تنزهه عن الدنيا وخلو قلبه عن الاشتغال بها
١٤٧ ص
(١٢٠)
كتاب الجامع
١٤٨ ص
(١٢١)
باب الأدب
١٤٨ ص
(١٢٢)
حقوق المسلم على المسلم
١٤٨ ص
(١٢٣)
إرشاد العبد إلى ما يشكر به النعمة
١٥١ ص
(١٢٤)
لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه
١٥٢ ص
(١٢٥)
آداب السلام بدءا وردا
١٥٤ ص
(١٢٦)
النهي عن بدء اليهود والنصارى بالسلام
١٥٥ ص
(١٢٧)
النهي عن الشرب قائما
١٥٦ ص
(١٢٨)
النهي عن لبس نعل واحدة
١٥٧ ص
(١٢٩)
النهي عن جر الثوب خيلاء
١٥٨ ص
(١٣٠)
آداب الأكل والشرب
١٥٩ ص
(١٣١)
النهي عن الاسراف في الأقوال والافعال
١٥٩ ص
(١٣٢)
باب البر والصلة
١٦٠ ص
(١٣٣)
لا يدخل الجنة قاطع للرحم
١٦١ ص
(١٣٤)
بيان ما حرمه الله تعالى على عباده
١٦٢ ص
(١٣٥)
رضا الله في رضا الوالدين الخ
١٦٤ ص
(١٣٦)
نفي الايمان عن من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه
١٦٥ ص
(١٣٧)
بيان الذنوب الكبائر وأكبر الكبائر
١٦٦ ص
(١٣٨)
كل معروف صدقة
١٦٧ ص
(١٣٩)
الترغيب في فعل الخير
١٦٨ ص
(١٤٠)
الدال على الخير كفاعله
١٦٩ ص
(١٤١)
باب الزهد والورع
١٧٠ ص
(١٤٢)
إن الحلال بين والحرام بين
١٧١ ص
(١٤٣)
الارشاد إلى البعد عن ذرائع الحرام وإن كانت غير محرمة
١٧٢ ص
(١٤٤)
تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة
١٧٤ ص
(١٤٥)
من تشبه بقوم فهو منهم
١٧٥ ص
(١٤٦)
الحث على الدعاء والتوجه إلى الله تعالى في كل المطالب
١٧٥ ص
(١٤٧)
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه
١٧٨ ص
(١٤٨)
ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه
١٧٨ ص
(١٤٩)
الحث على التوبة ومدح الصمت
١٨٠ ص
(١٥٠)
باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
١٨١ ص
(١٥١)
ذم الحسد والغضب وبيان ما يتداوى به منهما
١٨١ ص
(١٥٢)
الظلم ظلمات يوم القيامة
١٨٣ ص
(١٥٣)
ذم البخل وبيان علاجه
١٨٤ ص
(١٥٤)
التحذير من الشرك الأصغر
١٨٥ ص
(١٥٥)
ذم الرياء بجميع أقسامه
١٨٦ ص
(١٥٦)
علامات النفاق
١٨٧ ص
(١٥٧)
التحذير من سوء الظن بالمسلمين
١٨٩ ص
(١٥٨)
الوعيد الشديد على أئمة الجور
١٩٠ ص
(١٥٩)
دعاؤه صلى الله عليه وسلم على من ولى من أمر الناس شيئا فشق عليهم
١٩١ ص
(١٦٠)
بيان حقيقة الغيبة وذمها
١٩٢ ص
(١٦١)
بيان الأمور التي تبيح الغيبة
١٩٣ ص
(١٦٢)
تحريم بغض المسلم والإعراض عنه وقطيعته بغير ذنب شرعي الخ
١٩٤ ص
(١٦٣)
النهي عن المماراة والمزاح وخلف الوعد
١٩٦ ص
(١٦٤)
التحذير من أذى المسلم بأي شئ
١٩٧ ص
(١٦٥)
النهي عن سب الأموات
١٩٨ ص
(١٦٦)
الوعيد الشديد على النمام
١٩٨ ص
(١٦٧)
طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس
٢٠٠ ص
(١٦٨)
ذم الكبر
٢٠٠ ص
(١٦٩)
من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله
٢٠١ ص
(١٧٠)
كفارة من إغتبته أن تستغفر له
٢٠٣ ص
(١٧١)
باب الترغيب في مكارم الأخلاق
٢٠٤ ص
(١٧٢)
آداب الجلوس في الطريق
٢٠٥ ص
(١٧٣)
الحياء من الايمان
٢٠٦ ص
(١٧٤)
فضل التواضع
٢٠٧ ص
(١٧٥)
فضل من رد عن عرض أخيه بالغيب الخ
٢٠٨ ص
(١٧٦)
فضل الصدقة والعفو وإفشاء السلام وصلة الأرحام الخ
٢٠٩ ص
(١٧٧)
الدين النصيحة
٢١٠ ص
(١٧٨)
أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق
٢١١ ص
(١٧٩)
باب الذكر والدعاء
٢١٢ ص
(١٨٠)
ذكر الله من أعظم أسباب النجاة من مخاوف الدنيا والآخرة
٢١٢ ص
(١٨١)
فضل الذكر وذم تاركه
٢١٤ ص
(١٨٢)
أقوال العلماء في الصلاة والسلام على غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
٢١٥ ص
(١٨٣)
فضل التسبيح والتحميد
٢١٦ ص
(١٨٤)
الباقيات الصالحات، وأحب الكلام إلى الله تعالى
٢١٧ ص
(١٨٥)
إستحباب رفع اليدين في الدعاء
٢١٩ ص
(١٨٦)
سيد الاستغفار
٢١٩ ص
(١٨٧)
الكلمات التي داوم عليها صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء
٢٢٠ ص
(١٨٨)
ما كان يستعيذ منه صلى الله عليه وسلم، وما يبتدئ به الدعاء
٢٢١ ص
(١٨٩)
أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة الخ
٢٢٢ ص
(١٩٠)
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان الخ
٢٢٤ ص
(١٩١)
وزن أعمال بني آدم كلهم
٢٢٥ ص
(١٩٢)
متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر
٢٢٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

سبل السلام - محمد بن اسماعيل الكحلاني - ج ٤ - الصفحة ٩٦ - يتصدق المضحي باللحوم والجلود والجلال

وقد صح اشتراك أهل بيت واحد في ضحية واحدة كما في حديث مخنف. وإلى هذا ذهب زيد بن علي وحفيد أحمد بن عيسى والفريقان. قال النووي: سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين مفترضين أو متطوعين، أو بعضهم متقربا وبعضهم طالب لحم، وبه قال أحمد، وذهب مالك إلى أنه لا يجوز الاشتراك في الهدي إلا في هدي التطوع، وهدي الاحصار عندي من هدي التطوع. واشترطت الهادوية في الاشتراك اتفاق الغرض قالوا، ولا يصح مع الاختلاف لان الهدي شئ واحد فلا يتبعض، بأن يكون بعضه واجبا وبعضه غير واجب، وقالوا إنها تجزئ البدنة عن عشرة لما سلف من حديث ابن عباس، وقاسوا الهدي على الأضحية.
وأجيب: بأنه لا قياس مع النص. وادعى ابن رشد الاجماع على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة قال: وإن كان روي من حديث رافع بن خديج: أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل البعير بعشر شياه أخرجه في الصحيحين، ومن طريق ابن عباس وغيره البدنة عن عشر قال الطحاوي: وإجماعهم دليل على أن الآثار في ذلك غير صحيحة ا ه‍. ولا يخفى أنه لا إجماع مع خلاف من ذكرنا وكأنه لم يطلع عليه. واختلفوا في الشاة، فقال الهادوية تجزئ عن ثلاثة في الأضحية قالوا: وذلك لما تقدم من تضحية النبي صلى الله عليه وسلم بالكبش عن محمد وآل محمد قالوا: وظاهر الحديث أنها تجزئ عن أكثر لكن الاجماع قصر الاجزاء على الثلاثة. قلت: وهذا الاجماع الذي ادعوه يباين ما قاله في نهاية المجتهد فإنه قال: إنه وقع الاجماع على أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد. والحق أنها تجزئ الشاة عن الرجل وعن أهل بيته لفعله صلى الله عليه وسلم ولما أخرجه مالك في الموطأ من حديث أبي أيوب الأنصاري قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد.
(فائدة): من السنة لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره إذا دخل شهر ذي الحجة لما أخرجه مسلم من أربع طرق من حديث أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وأخرج البيهقي من حديث عمرو بن العاص أنه (ص) قال لرجل سأله عن الضحية وأنه قد لا يجدها فقال: قلم أظافرك، وقص شاربك، واحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل وهذا فيه شرعية هذه الأفعال في يوم التضحية وإن لم يترك من أول شهر الحجة. وذهب أحمد وإسحق: أنه يحرم للنهي، وإليه ذهب ابن حزم، وقال من لم يحرمه قد قامت القرينة على أن النهي ليس للتحريم وهو ما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث عائشة قالت: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله (ص) بيدي ثم قلدها رسول الله (ص) بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله (ص) شئ مما أحله الله حتى نحر الهدي. قال الشافعي: فيه دلالة على أنه لا يحرم على المرء شئ يبعثه بهديه، والبعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية. قلت: هذا قياس منه والنص قد خص من يريد التضحية بما ذكر.
(٩٦)