المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی
(١)
مقدمة المؤلف
٤ ص
(٢)
فصل في المياه و انه طاهر و مطهر من الحدثو الخبث
١٠ ص
(٣)
فصل في ان المضاف طاهر غير مطهر للحدث والخبث
١٧ ص
(٤)
مسألة 1- الماء المضاف مع عدم ملاقاةالنجاسة طاهر
١٧ ص
(٥)
فصل في ان المضاف ينجس بملاقاة النجس و انكان كثيرا
٢٧ ص
(٦)
مسألة 2- الماء المطلق لا يخرج بالتصعيدعن إطلاقه
٣٣ ص
(٧)
مسألة 3- المضاف المصعد مضاف
٣٤ ص
(٨)
مسألة 4- المطلق و المضاف النجس يطهربالتصعيد باستحالته بخارا ثم ماء
٣٤ ص
(٩)
فصل في حكم الشك في مائع انه مضاف أومطلق
٣٧ ص
(١٠)
مسألة 5- إذا شك في مائع انه مضاف أومطلق
٣٧ ص
(١١)
مسألة 6- المضاف النجس يطهر بالتصعيد
٤٣ ص
(١٢)
مسألة 7- إذ ألقي المضاف النجس في الكرفخرج عن الإطلاق
٤٨ ص
(١٣)
مسألة 8- إذا انحصر الماء في مضاف مخلوطبالطين
٥٠ ص
(١٤)
فصل في نجاسة الماء بتغير أوصافه الثلاثة
٥٢ ص
(١٥)
مسألة 9- الماء المطلق بأقسامه ينجس إذاتغير أحد أوصافه الثلاثة
٥٢ ص
(١٦)
مسألة 10- لو تغير الماء بما عدا الأوصافالمذكورة
٦٢ ص
(١٧)
مسألة 11- لا يعتبر في تنجسه ان يكونالتغيير بوصف النجس بعينه
٦٢ ص
(١٨)
مسألة 13- لو تغير طرف من الحوض مثلاتنجس
٦٦ ص
(١٩)
مسألة 12- لا فرق بين زوال الوصف الأصليللماء أو العارضي
٦٥ ص
(٢٠)
مسألة 14- إذا وقع النجس في الماء فلميتغير ثم تغير بعد مدة
٧٤ ص
(٢١)
مسألة 15- إذا وقعت الميتة خارج الماء
٧٥ ص
(٢٢)
مسألة 16- إذا شك في التغير و عدمه
٧٧ ص
(٢٣)
مسألة 17- إذا وقع في الماء دم و شيء طاهرأحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسة
٧٩ ص
(٢٤)
مسألة 18- الماء المتغير إذا زال تغيرهبنفسه
٨٠ ص
(٢٥)
فصل في الماء الجاري الماء الجاري و هوالنابع
٨٥ ص
(٢٦)
مسألة 1- الجاري على الأرض من غير مادةنابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجسبالملاقاة
٩٣ ص
(٢٧)
مسألة 2- إذا شك في ان له مادة أم لا
٩٤ ص
(٢٨)
مسألة 3- يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصالهبالمادة
٩٨ ص
(٢٩)
مسألة 4- يعتبر في المادة الدوام
٩٨ ص
(٣٠)
مسألة 5- لو انقطع الاتصال بالمادة
٩٩ ص
(٣١)
مسألة 6- الراكد المتصل بالجاريكالجاري
١٠٠ ص
(٣٢)
مسألة 7- العيون التي تنبع في الشتاء مثلاو تنقطع في الصيف
١٠٠ ص
(٣٣)
مسألة 8- إذا تغير بعض الجاري دون بعضهالأخر
١٠٠ ص
(٣٤)
الكلام في انفعال الماء القليل بالملاقاة
١٠٤ ص
(٣٥)
مسألة 1- لا فرق في تنجس القليل بين انيكون واردا على النجاسة أو مورودا
١١٩ ص
(٣٦)
مسألة 2- الكر بحسب الوزن ألف و مأتا رطلبالعراقي
١٢٢ ص
(٣٧)
مسألة 3- الكر بحقة الاسلامبول
١٤٣ ص
(٣٨)
مسألة 5- إذا لم يتساو سطوح القليل ينجسالعالي بملاقاة السافل
١٤٤ ص
(٣٩)
مسألة 6- إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقيلا يبلغ كرا
١٤٥ ص
(٤٠)
مسألة 7- الماء المشكوك كريته مع عدمالعلم بحالته السابقة
١٤٥ ص
(٤١)
مسألة 8- الكر المسبوق بالقلة إذا علمملاقاته للنجاسة
١٥٣ ص
(٤٢)
مسألة 9- إذا وجد نجاسة في الكر و لم يعلمانها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها
١٥٦ ص
(٤٣)
مسألة 10- إذا حدثت الكرية و الملاقاة فيآن واحد
١٥٦ ص
(٤٤)
مسألة 11- إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والأخر قليل
١٥٧ ص
(٤٥)
مسألة 12- إذا كان ماءان أحدهما المعيننجس
١٦٢ ص
(٤٦)
مسألة 13- إذا كان كر لم يعلم انه مطلق أومضاف
١٦٤ ص
(٤٧)
مسألة 14- القليل النجس المتمم كرا بطاهرأو نجس نجس
١٦٥ ص
(٤٨)
فصل في ماء المطر حال تقاطره من السماءكالجاري فلا ينجس ما لم يتغير و ان كانقليلا سواء جرى من الميزاب
١٧٢ ص
(٤٩)
مسألة 1- الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطرعليه المطر و نفذ في جميعه طهر
١٧٩ ص
(٥٠)
مسألة 2- الإناء المتروس بماء نجس
١٨٣ ص
(٥١)
مسألة 3- الأرض النجسة تطهر بوصول المطرإليها
١٨٧ ص
(٥٢)
مسألة 4- الحوض النجس تحت السماء يطهربالمطر
١٨٨ ص
(٥٣)
مسألة 5- إذا تقاطر من السقف لا يكونمطهرا
١٨٨ ص
(٥٤)
مسألة 6- إذا تقاطر على عين النجس فترشحمنها على شيء آخر لم ينجس
١٨٨ ص
(٥٥)
مسألة 7- إذا كان السطح نجسا فوقع عليهالمطر
١٨٨ ص
(٥٦)
مسألة 8- إذا تقاطر من السقف النجس يكونطاهرا
١٨٩ ص
(٥٧)
مسألة 9- التراب النجس يطهر بنزول المطرعليه
١٨٩ ص
(٥٨)
مسألة 10- الحصير النجس يطهر بالمطر
١٨٩ ص
(٥٩)
مسألة 11- الإناء الجنس يطهر إذا أصابالمطر جميع مواضع النجس منه
١٨٩ ص
(٦٠)
فصل في ماء الحمام بمنزلة الماء الجاري
١٨٩ ص
(٦١)
فصل في ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لاينجس الا
١٩٥ ص
(٦٢)
مسألة 1- ماء البئر المتصل بالمادة إذاتنجس بالتغيير
٢٠٨ ص
(٦٣)
مسألة 2- الماء الراكد النجس كرا كان أوقليلا يطهر بالاتصال
٢١٠ ص
(٦٤)
مسألة 3- لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصولالتطهير فيطهر بمجرده
٢١١ ص
(٦٥)
مسألة 4- الكوز المملو من الماء النجس إذاغمس في الحوض يطهر
٢١٣ ص
(٦٦)
مسألة 5- الماء المتغير إذا القى عليهالكر فزال تغييره به يطهر
٢١٣ ص
(٦٧)
مسألة 6- تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبينة
٢١٤ ص
(٦٨)
مسألة 7- إذا أخبر ذو اليد بنجاسة و قامتالبينة على الطهارة
٢٢٥ ص
(٦٩)
مسألة 8- إذا شهد اثنان بأحد الأمرين و شهدأربعة بالاخر
٢٢٩ ص
(٧٠)
مسألة 9- الكرية تثبت بالعلم و بالبينة
٢٣٢ ص
(٧١)
مسألة 10- يحرم شرب ماء النجس إلا فيالضرورة
٢٣٤ ص
(٧٢)
فصل في الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهرمن الحدث و
٢٤١ ص
(٧٣)
مسألة 1- لا إشكال في القطرات التي تقع فيالإناء عند الغسل
٢٩٢ ص
(٧٤)
مسألة 2- يشترط في طهارة ماء الاستنجاءأمور
٢٩٥ ص
(٧٥)
مسألة 3- لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاءسبق الماء على اليد
٣٠٠ ص
(٧٦)
مسألة 4- إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثماعرض ثم عاد
٣٠٠ ص
(٧٧)
مسألة 5- لا فرق في ماء الاستنجاء منالغسلة الاولى و الثانية
٣٠١ ص
(٧٨)
مسألة 6- إذا خرج الغائط من غير المخرجالطبيعي
٣٠١ ص
(٧٩)
مسألة 7- إذا شك في ماء أنه غسالةالاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكمعليه بالطهارة
٣٠٢ ص
(٨٠)
مسألة 8- إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أواستنجى فيه
٣٠٤ ص
(٨١)
مسألة 9- إذا شك في وصول نجاسة من الخارجأو مع الغائط
٣٠٦ ص
(٨٢)
مسألة 10- سلب الطهارة و الطهورية عن الماءالمستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبثاستنجاء أو غيره
٣٠٧ ص
(٨٣)
مسألة 11- المتخلف في الثوب بعد العصر منالماء طاهر
٣٠٧ ص
(٨٤)
مسألة 12- تطهير اليد تبعا بعد التطهير فلاحاجة الى غسلها
٣٠٨ ص
(٨٥)
مسألة 13- لو اجرى الماء على المحل النجسزائدا على مقدار يكفي في طهارته
٣١٠ ص
(٨٦)
مسألة 14- غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسلكالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيهاالتعدد
٣١٠ ص
(٨٧)
مسألة 15- غسالة الغسلة الاحتياطيةاستحبابا يستحب الاجتناب عنه
٣١١ ص
(٨٨)
فصل في الماء المشكوك نجاسته طاهر الا معالعلم بنجاسته سابقا و
٣١١ ص
(٨٩)
مسألة 1- إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور
٣١٩ ص
(٩٠)
مسألة 2- لو اشتبه مضاف في محصور
٣٢٦ ص
(٩١)
مسألة 3- إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوكإطلاقه و إضافته
٣٢٨ ص
(٩٢)
مسألة 4- إذا علم إجمالا ان هذا الماء امانجس أو مضاف
٣٣٤ ص
(٩٣)
مسألة 5- لو أريق احد الإنائين من حيثالنجاسة أو الغصبية
٣٤٠ ص
(٩٤)
مسألة 6- ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكمعليه بالنجاسة
٣٤٦ ص
(٩٥)
مسألة 7- إذا انحصر الماء في المشتبهينتعين التيمم
٣٥٦ ص
(٩٦)
مسألة 8- إذا كان إناءان أحدهما المعيننجس و الأخر طاهر
٣٦٧ ص
(٩٧)
مسألة 9- إذا كان هناك إناء لا يعلم انهلزيد أو لعمرو
٣٦٨ ص
(٩٨)
مسألة 10- في المائين المشتبهين إذا توضأبأحدهما
٣٧٠ ص
(٩٩)
مسألة 11- إذا كان هناك مائان توضأ بأحدهماأو اغتسل
٣٧١ ص
(١٠٠)
مسألة 12- إذا استعمل احد المشتبهينبالغصبية لا يحكم عليه بالضمان
٣٧٩ ص
(١٠١)
فصل في سئور نجس العين كالكلب و الخنزير والكافر نجس و
٣٨١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص

المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢٩٠ - فصل في الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهرمن الحدث و

مطلق بقوله تغسله فإنه عليه السّلام مافصل بين انه يحتاج الى التعدد أولا فاما اننتمسك بإطلاق قوله تغسله بعد فهم العموممن لفظة و غيره.

أو نتمسك بالأولوية فإنه إذا كان فيالأعيان النجسة تكفي المرة بما يستفاد منالإطلاق ففي المتنجس بطريق اولى.

و منها رواية عمار الساباطي (باب ٤٥ منأبواب النجاسات ح ٨) عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام انه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه و ليس يجد ماءا يغسلهكيف يصنع قال يتيمم و يصلى فإذا أصاب ماءغسله و أعاد الصلاة.

و تقريب الاستدلال هو انه بعد فرض نجاسةالثوب لم يفصل الامام عليه السّلام بينأقسام النجس و حكم بأنه يجب الغسل و لميتعرض للمرة و التكرار.

و منها عن ابى الحسن عليه السّلام (باب ٧٥من أبواب النجاسات ح ١) في طين المطر انه لابأس ان يصيب الثوب ثلاثة أيام الا ان يعلمانه قد نجسه شي‌ء بعد المطر فإن أصابه بعدثلاثة أيام فاغسله و ان كان الطريق نظيفالم تغسله.

و تقريب الاستدلال واضح لان قوله نجسهمطلق و كذا الجواب بقوله اغسله.

و أشكل على هذه الروايات بأنها لا تكون فيمقام بيان كيفية التطهير بل تكون واردةلبيان معنى آخر و هو إعادة الصلاة و وجوبغسل الثوب عن طين المطر بعد ثلاثة أيام فلاتفيدنا في المقام فلا يصح التمسكبالإطلاق.

و فيه انه يمكن ان يفهم من جميع ذلكالإطلاق و لو فرض ما فرضتم مانعا موجبالعدم الإطلاق فلا يوجد لنا إطلاق في الفقه[١].


[١] أقول ان هذا ممنوع لأن الإطلاقات كثيرةفي الفقه غير شبيهة بهذه الموارد واشكالاتها فإنه إذا ثبت كون الكلام مساقالبيان حكم آخر فلا يبقى ظهور له في ما نحنبصدده على ان هذه قد خصصت بالروايات التيدلت على ان البول يحتاج الى التعدد و كذاالمنى فتقريب الاستدلال في بعضها بأنالأولوية سبب للقول بكفاية المرة ممنوعجدا نعم يمكن ان يكون لرواية العيص نحوظهور الا انه عند الدقة يظهر انها تكون فيمقام بيان نجاسة الغسالة لا كيفية غسلها.