المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی
(١)
مقدمة المؤلف
٤ ص
(٢)
فصل في المياه و انه طاهر و مطهر من الحدثو الخبث
١٠ ص
(٣)
فصل في ان المضاف طاهر غير مطهر للحدث والخبث
١٧ ص
(٤)
مسألة 1- الماء المضاف مع عدم ملاقاةالنجاسة طاهر
١٧ ص
(٥)
فصل في ان المضاف ينجس بملاقاة النجس و انكان كثيرا
٢٧ ص
(٦)
مسألة 2- الماء المطلق لا يخرج بالتصعيدعن إطلاقه
٣٣ ص
(٧)
مسألة 3- المضاف المصعد مضاف
٣٤ ص
(٨)
مسألة 4- المطلق و المضاف النجس يطهربالتصعيد باستحالته بخارا ثم ماء
٣٤ ص
(٩)
فصل في حكم الشك في مائع انه مضاف أومطلق
٣٧ ص
(١٠)
مسألة 5- إذا شك في مائع انه مضاف أومطلق
٣٧ ص
(١١)
مسألة 6- المضاف النجس يطهر بالتصعيد
٤٣ ص
(١٢)
مسألة 7- إذ ألقي المضاف النجس في الكرفخرج عن الإطلاق
٤٨ ص
(١٣)
مسألة 8- إذا انحصر الماء في مضاف مخلوطبالطين
٥٠ ص
(١٤)
فصل في نجاسة الماء بتغير أوصافه الثلاثة
٥٢ ص
(١٥)
مسألة 9- الماء المطلق بأقسامه ينجس إذاتغير أحد أوصافه الثلاثة
٥٢ ص
(١٦)
مسألة 10- لو تغير الماء بما عدا الأوصافالمذكورة
٦٢ ص
(١٧)
مسألة 11- لا يعتبر في تنجسه ان يكونالتغيير بوصف النجس بعينه
٦٢ ص
(١٨)
مسألة 13- لو تغير طرف من الحوض مثلاتنجس
٦٦ ص
(١٩)
مسألة 12- لا فرق بين زوال الوصف الأصليللماء أو العارضي
٦٥ ص
(٢٠)
مسألة 14- إذا وقع النجس في الماء فلميتغير ثم تغير بعد مدة
٧٤ ص
(٢١)
مسألة 15- إذا وقعت الميتة خارج الماء
٧٥ ص
(٢٢)
مسألة 16- إذا شك في التغير و عدمه
٧٧ ص
(٢٣)
مسألة 17- إذا وقع في الماء دم و شيء طاهرأحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسة
٧٩ ص
(٢٤)
مسألة 18- الماء المتغير إذا زال تغيرهبنفسه
٨٠ ص
(٢٥)
فصل في الماء الجاري الماء الجاري و هوالنابع
٨٥ ص
(٢٦)
مسألة 1- الجاري على الأرض من غير مادةنابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجسبالملاقاة
٩٣ ص
(٢٧)
مسألة 2- إذا شك في ان له مادة أم لا
٩٤ ص
(٢٨)
مسألة 3- يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصالهبالمادة
٩٨ ص
(٢٩)
مسألة 4- يعتبر في المادة الدوام
٩٨ ص
(٣٠)
مسألة 5- لو انقطع الاتصال بالمادة
٩٩ ص
(٣١)
مسألة 6- الراكد المتصل بالجاريكالجاري
١٠٠ ص
(٣٢)
مسألة 7- العيون التي تنبع في الشتاء مثلاو تنقطع في الصيف
١٠٠ ص
(٣٣)
مسألة 8- إذا تغير بعض الجاري دون بعضهالأخر
١٠٠ ص
(٣٤)
الكلام في انفعال الماء القليل بالملاقاة
١٠٤ ص
(٣٥)
مسألة 1- لا فرق في تنجس القليل بين انيكون واردا على النجاسة أو مورودا
١١٩ ص
(٣٦)
مسألة 2- الكر بحسب الوزن ألف و مأتا رطلبالعراقي
١٢٢ ص
(٣٧)
مسألة 3- الكر بحقة الاسلامبول
١٤٣ ص
(٣٨)
مسألة 5- إذا لم يتساو سطوح القليل ينجسالعالي بملاقاة السافل
١٤٤ ص
(٣٩)
مسألة 6- إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقيلا يبلغ كرا
١٤٥ ص
(٤٠)
مسألة 7- الماء المشكوك كريته مع عدمالعلم بحالته السابقة
١٤٥ ص
(٤١)
مسألة 8- الكر المسبوق بالقلة إذا علمملاقاته للنجاسة
١٥٣ ص
(٤٢)
مسألة 9- إذا وجد نجاسة في الكر و لم يعلمانها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها
١٥٦ ص
(٤٣)
مسألة 10- إذا حدثت الكرية و الملاقاة فيآن واحد
١٥٦ ص
(٤٤)
مسألة 11- إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والأخر قليل
١٥٧ ص
(٤٥)
مسألة 12- إذا كان ماءان أحدهما المعيننجس
١٦٢ ص
(٤٦)
مسألة 13- إذا كان كر لم يعلم انه مطلق أومضاف
١٦٤ ص
(٤٧)
مسألة 14- القليل النجس المتمم كرا بطاهرأو نجس نجس
١٦٥ ص
(٤٨)
فصل في ماء المطر حال تقاطره من السماءكالجاري فلا ينجس ما لم يتغير و ان كانقليلا سواء جرى من الميزاب
١٧٢ ص
(٤٩)
مسألة 1- الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطرعليه المطر و نفذ في جميعه طهر
١٧٩ ص
(٥٠)
مسألة 2- الإناء المتروس بماء نجس
١٨٣ ص
(٥١)
مسألة 3- الأرض النجسة تطهر بوصول المطرإليها
١٨٧ ص
(٥٢)
مسألة 4- الحوض النجس تحت السماء يطهربالمطر
١٨٨ ص
(٥٣)
مسألة 5- إذا تقاطر من السقف لا يكونمطهرا
١٨٨ ص
(٥٤)
مسألة 6- إذا تقاطر على عين النجس فترشحمنها على شيء آخر لم ينجس
١٨٨ ص
(٥٥)
مسألة 7- إذا كان السطح نجسا فوقع عليهالمطر
١٨٨ ص
(٥٦)
مسألة 8- إذا تقاطر من السقف النجس يكونطاهرا
١٨٩ ص
(٥٧)
مسألة 9- التراب النجس يطهر بنزول المطرعليه
١٨٩ ص
(٥٨)
مسألة 10- الحصير النجس يطهر بالمطر
١٨٩ ص
(٥٩)
مسألة 11- الإناء الجنس يطهر إذا أصابالمطر جميع مواضع النجس منه
١٨٩ ص
(٦٠)
فصل في ماء الحمام بمنزلة الماء الجاري
١٨٩ ص
(٦١)
فصل في ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لاينجس الا
١٩٥ ص
(٦٢)
مسألة 1- ماء البئر المتصل بالمادة إذاتنجس بالتغيير
٢٠٨ ص
(٦٣)
مسألة 2- الماء الراكد النجس كرا كان أوقليلا يطهر بالاتصال
٢١٠ ص
(٦٤)
مسألة 3- لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصولالتطهير فيطهر بمجرده
٢١١ ص
(٦٥)
مسألة 4- الكوز المملو من الماء النجس إذاغمس في الحوض يطهر
٢١٣ ص
(٦٦)
مسألة 5- الماء المتغير إذا القى عليهالكر فزال تغييره به يطهر
٢١٣ ص
(٦٧)
مسألة 6- تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبينة
٢١٤ ص
(٦٨)
مسألة 7- إذا أخبر ذو اليد بنجاسة و قامتالبينة على الطهارة
٢٢٥ ص
(٦٩)
مسألة 8- إذا شهد اثنان بأحد الأمرين و شهدأربعة بالاخر
٢٢٩ ص
(٧٠)
مسألة 9- الكرية تثبت بالعلم و بالبينة
٢٣٢ ص
(٧١)
مسألة 10- يحرم شرب ماء النجس إلا فيالضرورة
٢٣٤ ص
(٧٢)
فصل في الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهرمن الحدث و
٢٤١ ص
(٧٣)
مسألة 1- لا إشكال في القطرات التي تقع فيالإناء عند الغسل
٢٩٢ ص
(٧٤)
مسألة 2- يشترط في طهارة ماء الاستنجاءأمور
٢٩٥ ص
(٧٥)
مسألة 3- لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاءسبق الماء على اليد
٣٠٠ ص
(٧٦)
مسألة 4- إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثماعرض ثم عاد
٣٠٠ ص
(٧٧)
مسألة 5- لا فرق في ماء الاستنجاء منالغسلة الاولى و الثانية
٣٠١ ص
(٧٨)
مسألة 6- إذا خرج الغائط من غير المخرجالطبيعي
٣٠١ ص
(٧٩)
مسألة 7- إذا شك في ماء أنه غسالةالاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكمعليه بالطهارة
٣٠٢ ص
(٨٠)
مسألة 8- إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أواستنجى فيه
٣٠٤ ص
(٨١)
مسألة 9- إذا شك في وصول نجاسة من الخارجأو مع الغائط
٣٠٦ ص
(٨٢)
مسألة 10- سلب الطهارة و الطهورية عن الماءالمستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبثاستنجاء أو غيره
٣٠٧ ص
(٨٣)
مسألة 11- المتخلف في الثوب بعد العصر منالماء طاهر
٣٠٧ ص
(٨٤)
مسألة 12- تطهير اليد تبعا بعد التطهير فلاحاجة الى غسلها
٣٠٨ ص
(٨٥)
مسألة 13- لو اجرى الماء على المحل النجسزائدا على مقدار يكفي في طهارته
٣١٠ ص
(٨٦)
مسألة 14- غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسلكالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيهاالتعدد
٣١٠ ص
(٨٧)
مسألة 15- غسالة الغسلة الاحتياطيةاستحبابا يستحب الاجتناب عنه
٣١١ ص
(٨٨)
فصل في الماء المشكوك نجاسته طاهر الا معالعلم بنجاسته سابقا و
٣١١ ص
(٨٩)
مسألة 1- إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور
٣١٩ ص
(٩٠)
مسألة 2- لو اشتبه مضاف في محصور
٣٢٦ ص
(٩١)
مسألة 3- إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوكإطلاقه و إضافته
٣٢٨ ص
(٩٢)
مسألة 4- إذا علم إجمالا ان هذا الماء امانجس أو مضاف
٣٣٤ ص
(٩٣)
مسألة 5- لو أريق احد الإنائين من حيثالنجاسة أو الغصبية
٣٤٠ ص
(٩٤)
مسألة 6- ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكمعليه بالنجاسة
٣٤٦ ص
(٩٥)
مسألة 7- إذا انحصر الماء في المشتبهينتعين التيمم
٣٥٦ ص
(٩٦)
مسألة 8- إذا كان إناءان أحدهما المعيننجس و الأخر طاهر
٣٦٧ ص
(٩٧)
مسألة 9- إذا كان هناك إناء لا يعلم انهلزيد أو لعمرو
٣٦٨ ص
(٩٨)
مسألة 10- في المائين المشتبهين إذا توضأبأحدهما
٣٧٠ ص
(٩٩)
مسألة 11- إذا كان هناك مائان توضأ بأحدهماأو اغتسل
٣٧١ ص
(١٠٠)
مسألة 12- إذا استعمل احد المشتبهينبالغصبية لا يحكم عليه بالضمان
٣٧٩ ص
(١٠١)
فصل في سئور نجس العين كالكلب و الخنزير والكافر نجس و
٣٨١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٤١ - مسألة ٢- الكر بحسب الوزن ألف و مأتا رطلبالعراقي
فإذا عرفت ذلك نقول في محل النزاع يبلغالأقوال إلى ثلاثة: الأول القول بأنهمااعنى العالي و السافل يتقويان و يرجع الىان الماء الواحد لا يكون له إلا حكم واحد. والثاني نقيض الأول و هو القول بعدم تقوىأحدهما بالاخر. و الثالث التفصيل و هوالقول بتقوى السافل من العالي دون العكس. ثم ان هنا مقدمة و هي ان تعرف ان البحثيكون في صورة كون الدليل الإجماع على انالماء الواحد لا يكون له الا حكم واحد لاروايات باب الحمام و انه كالماء الجاريلأن في الرواية انه يقوى بعضه بعضا و انالفرض يكون في صورة كون المادة المتصلةبالحياض الصغار كرا. و الحاصل ما نفهم منهم (قدس سرهم) هو انالوحدة تكون المناط في الباب و يدور الحكممدار صدقها و عدمه فحاصل محل النزاع هوالماء الذي لا يكون كرا احد جانبيه منالعالي و السافل و الشك يكون في صدق الوحدةبالنسبة اليه مع ان الجميع يكون كرّا. فنقول اما مستند القول الأول و هو ما إذاكانا متقويان فوجهان: الأول ان الوحدةالاتصالية بالنظر الدقيق تصدق و هي مساوقةللوحدة الشخصية. و فيه ان الدليل و لو لم يكن فيه اعتبارصدق الوحدة و أخذ هذا العنوان من لفظ لاقىالنجس و اعتبار صدقه و لكنه صحيح و يجبالرجوع لتعيين مصداقه الى العرف فما لميحكم العرف بالوحدة لا يكفى ما يكونبالنظر الدقيق الفلسفي واحدا. و الثاني إطلاق الدليل فان ظاهر قولهالماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء هوالإطلاق أي سواء كان متساوي السطوح أم لا. و فيه ان ملاقاة الكر هي الملاك و مع عدمصدق الوحدة لا يصدق ان النجس لاقى الكر ولا يكون الإطلاق بنحو يشمل ما كان جزء منهفوق المنارة و جزء آخر تحتها فلا أقل منالشك. و اما مستند القول الثاني و هو القول بعدمتقوى أحدهما بالاخر فهو ان عنوان