فتاوي - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٨٠
( مسألة ٣٧٥ ) : من حضر الجماعة فرأى الامام راكعاً وكانت بينه وبين الجماعة مسافة يحتمل أن لا يدرك الامام راكعاً بطيّها جاز له أن يدخل في الصلاة وهو في مكانه ويهوي إلى الركوع ثم يمشي حاله حتى يلحق بالجماعة ، أو يصبر فيتم ركوعه وسجوده في موضعه ثم يلحق بها حين يقوم الامام إلى الركعة التالية ، ويجوز المشي للالتحاق بها في القيام بعد الركوع أيضاً ، ويختص هذا الحكم بما إذا لم يكن هناك مانع من الائتمام الا البعد ويعتبر ان لا يكون بمقدار لا يصدق معه الاقتداء عرفاً ، ويلزم المأموم أن لا ينحرف اثناء مشيه عن القبلة ـ والأحوط وجوباً ـ أن لا يشتغل حال مشيه بالقراءة.
١٠ ـ أن لا يتقدم المأموم على الامام ـوالأحوط وجوباًـ أن لا يحاذيه في الموقف أيضاً بل يقف متأخراً عنه الا فيما إذا كان المأموم رجلاً واحداً فانه يجوز له الوقوف بحذاء الامام ، هذا في الرجل ، وأما المرأة فتراعي في موقفها من الامام ـ إذا كان رجلاً ـ وكذا مع غيره من الرجال ما مر في المسأله (٢٢٠) من مكان المصلي.
( مسألة ٣٧٦ ) : إذا اقيمت الجماعة في المسجد الحرام لزم وقوف المأمومين ـ باجمعهم ـ خلف الامام وتشكل اقامتها مستديرة.
( أحكام صلاة الجماعة ) ( مسألة ٣٧٧ ) : ـ الأحوط لزوماً ـ ترك المأموم القراءة في الركعة الأولى والثانية من الظهرين ، ويستحب له أن يشتغل بالتسبيح أو التحميد ، أو غير ذلك من الأذكار ، ويجب عليه ترك القراءة في صلاة الفجر ، وفي الركعتين الأوليين من العشاءين إذا سمع صوت الامام ولو همهمته ـ والأحوط الأولى ـ حينئذٍ أن ينصت ويستمع لقراءة الامام ولا ينافيه الاشتغال بالذكر ونحوه في نفسه ، وأما إذا لم يسمع شيئاً من القراءة ولا الهمهمة فهو بالخيار إن شاء قرأ مع الخفوت وإن شاء ترك والقراءة أفضل ، هذا كله فيما إذا كان الامام في الركعة الأولى أو الثانية من صلاته ، وأما إذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة فلا يتحمل عن المأموم شيئاً ، فلابد للمأموم من أن يعمل بوظيفته فان كان في الركعة الأولى أو الثانية لزمته القراءة ، وإن كان في الركعة الثالثة أو الرابعة تخير بين القراءة والتسبيحات ، والتسبيح أفضل ، ولا فرق في بقية الأذكار بين ما إذا أتى بالصلاة جماعة ، وبين ما إذا أتى بها فرادى.
( مسألة ٣٧٨ ) : يختص سقوط القراءة عن المأموم في الركعة الاَُولى والثانية بما إذا استمر في ائتمامه ، فاذا انفرد اثناء القراءة لزمته القراءة من أولها ، ولا تجزيه قراءة ما بقي منها على ـ الأحوط لزوماً ـ وكذا إذا انفرد لا لعذر بعد القراءة قبل أن يركع مع الامام فتلزمه القراءة حينئذٍ على ـ الأحوط لزوماً ـ .