فتاوي - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٥٥
( مبطلات الصلاة ) مبطلات الصلاة أحد عشر أمراً:
١ ـ ان تفقد الصلاة شيئاً من اجزائها او شروطها ، على التفصيل المتقدم في المسائل المتعلقة بها.
٢ ـ ان يحدث المصلي أثناء صلاته ولو في الآنات المتخللة فانه يوجب بطلانها ولو كان وقوعه سهواً أو اضطراراً بعد السجدة الأخيرة على ـ الأحوط لزوماً ـ وقد تقدم حكم دائم الحدث في مسائل الطهارة ، كما مر حكم ناسي السلام حتى احدث في المسألة (٣٢٣).
٣ ـ التكفير على الأحوط لزوماً ـ في غير حال التقية ـ سواء قصد به الجزئية أم لا ، والتكفير هو ان يضع المصلي احدى يديه على الاُخرى خضوعاً وتأدباً ، ولا بأس بالوضع المزبور لغرض آخر كالحك ونحوه.
٤ ـ الالتفات عن القبلة من دون عذر بحيث يوجب الاخلال بالاستقبال المعتبر في الصلاة ، وأما الالتفات عن عذر كسهو أو قهر كريح ونحوه ، فإما أن يكون فيما بين اليمين واليسار ، وإما أن يكون أزيد من ذلك ومنه ما يبلغ حد الاستدبار.
أمّا الأول: فلا يوجب الاعادة ـ فضلاً عن القضاء ـ ولكن إذا زال العذر في الأثناء لزم التوجه إلى القبلة فوراً.
وأما الثاني: فيوجب البطلان في الجملة: فان الساهي إذا تذكر في وقت يتسع للاستيناف ولو بإدراك ركعة من الوقت وجبت عليه الاعادة وإلا