فتاوي - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٤٢
( مسألة ٢٩٤ ) : إذا شك في قراءة الحمد ـ بعدما دخل في السورة ـ لم يعتن بالشك ، وكذا إذا دخل في جملة وشك في جملة سابقة عليها.
( الركوع ) (الرابع) الركوع ، وهو من الأركان أيضاً ، وتبطل الصلاة بنقيصته عمداً أو سهواً ، وكذلك تبطل الفريضة بزيادته عمداً ، بل وسهواً على ـ الأحوط لزوماً ـ إلاّ في صلاة الجماعة ـ على تفصيل يأتي ان شاء الله تعالى ـ ويجب الركوع في كل ركعة مرة واحدة إلاّ في صلاة الآيات ، ففي كل ركعة منها خمسة ركوعات ، وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله تعالى.
( واجبات الركوع ) يجب في الركوع أمور:
(الأول): ان يكون الإنحناء بمقدار تصل اطراف الأصابع إلى الركبة ، فلا يكفى الانحناء دون ذلك في الرجل ، وكذا في المرأة على ـ الأحوط لزوماً ـ والأحوط الأفضل للرجل ان ينحني بمقدار تصل راحته إلى ركبته ـ ومن كانت يده طويلة ، أو قصيرة يرجع في مقدار الانحناء إلى مستوي الخلقة.
(الثاني): القيام قبل الركوع ، وتبطل الصلاة بتركه عمداً ، وفي تركه سهواً صورتان:
(١) أن يتذكر القيام المنسي بعد دخوله في السجدة الثانية ، أو بعد الفراغ منها ، ففي هذه الصورة تبطل الصلاة أيضاً على ـ الأحوط لزوماً ـ.