فتاوي - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٩٦
( المطهّرات ) أهم المطهرات إثنا عشر:
(الأوّل) الماء المطلق: وهو الذي يصح اطلاق الماء عليه من دون اضافته إلى شيء ، وهو على أقسام: الجاري ، ماء المطر ، ماء البئر ، الراكد الكثير (الكر وما زاد) ، الراكد القليل (ما دون الكر).
( مسألة ١٥٩ ) : الماء المضاف : ـ وهو الذي لا يصح اطلاق الماء عليه من دون إضافة ، كماء العنب ، وماء الرمان ، وماء الورد ونحو ذلك ـ لا يرفع حدثاً ولا خبثاً ، ويتنجس بملاقاة النجاسة ولا اثر لكريته في عاصميته ، ويستثنى من ذلك ما إذا جرى من العالي إلى السافل ، أو من السافل إلى العالي بدفع ، ففي مثل ذلك ينجس المقدار الملاقي للنجس فقط ، مثلاً إذا صب ما في الابريق من ماء الورد على يد كافر محكوم بالنجاسة لم يتنجس ما في الابريق وان كان متصلاً بما في يده.
( مسألة ١٦٠ ) : الماء الجاري: لا ينجس بملاقاة النجس وان كان قليلاً الا إذا تغير احد اوصافه (اللون والطعم والريح) ، والعبرة بالتغير باوصاف النجس ولا بأس بالتغير باوصاف المتنجس ، ويعتبر في صدق عنوان (الجاري) وجود مادة طبيعية له ، والجريان ولو بعلاج ، والدوام ولو في الجملة ، ولا يعتبر فيه اتصاله بالمادة بمعنى انه يكفي الاستمداد الفعلي منها فلا يضر الانفصال الطبيعي ، كما لو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر