فتاوي - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٥
( مسألة ٧٦ ) : إذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض وتجاوز دمها عن عددها استحب لها الاستظهار بيوم ، وجاز لها الاستظهار إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم ، وقد تقدم معنى الاستظهار في المسألة (٥٧).
( مسألة ٧٧ ) : النفساء إذا رأت في عشرة الولادة أزيد من دم واحد كأن رأت دمين أو ثلاثة أو أربعة وهكذا ـ سواء كان النقاء المتخلل كالمستوعب لقصر زمن الدمين ، أو الدماء أم لم يكن كذلك ـ ففيها صورتان:
الأولى : ان لا يتجاوز الاَخير منها العشرة ، ففي هذه الصورة يكون كل ما تراه نفاساً ، وأما النقاء المتخلل ـ فالأحوط وجوبا ًـ الجمع فيه بين اعمال الطاهرة وتروك النفساء.
الثانية : ان يتجاوز الأخير منها اليوم العاشر وهي على قسمين:
الأول : ان لا تكون المرأة ذات عادة عددية في الحيض وحكمها ما تقدم في الصورة الأولى ، فما خرج عن العشرة من الدم الأخير يحكم بكونه استحاضة.