فتاوي - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤١٢
( الرضاع وآدابه ) ( مسألة ١٠٨٢ ) : الام أحق بارضاع ولدها من غيرها ، فليس للاب تعيين غيرها لارضاع الولد ، الا إذا طالبت باجرة وكانت غيرها تقبل الارضاع باجرة أقل أو بدون اجرة فان للاب حينئذٍ ان يسترضع له اخرى ، وان كان الأفضل ان لا يفعل ذلك ويتركه مع امه لانها خير له وارفق به كما ورد في الخبر.
( مسألة ١٠٨٣ ) : ينبغي ان يختار لرضاع الولد المرضعة المسلمة العاقلة ذات الصفات الحميدة خَلقاً وخُلقاً ففي الخبر عن علي ( عليه السلام ) : ( انظروا من يرضع اولادكم فان الولد يشب عليه ) ولا ينبغي ان تسترضع الكافرة والحمقاء والعشماء وقبيحة الوجه ، كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل من الزنا أو المرأة المتولدة من الزنا.
( مسألة ١٠٨٤ ) : يحسن إرضاع الولد واحداً وعشرين شهراً ولا ينبغي ارضاعه أقل من ذلك ، كما لا ينبغي ارضاعه فوق حولين كاملين ، ولو اتفق ابواه على فطامه قبل ذلك كان حسناً.