فتاوي - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٠٢
( مسألة ١٠٥٧ ) : حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدة الرضاع ـ اعني حولين كاملين ـ من حق ابويه بالسوية ، فلايجوز للاب ان يفصله عن أُمه خلال هذه المدة وان كان انثى والاحوط الاولى عدم فصله عنها حتى يبلغ سبع سنين وان كان ذكراً.
واذا افترق الابوان بطلاق ونحوه قبل أن يبلغ الولد السنتين لم يسقط حق الام في حضانته ما لم تتزوج من غيره ، فلا بد من توافقهما على حضانته بالتناوب ونحوه.
( مسألة ١٠٥٨ ) : ينبغي ان لا يردّ الخاطب اذا كان ممن يرضى خلقه ودينه فعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
( مسألة ١٠٥٩ ) : إذا صالحت المرأة زوجها على أن لا يتزوج عليها ويكون له مهرها صحت المصالحة ووجب على زوجها أن لا يتزوج عليها كما ليس لها أن تطالب زوجها بالمهر.
( مسألة ١٠٦٠ ) : المتولد من ولد الزنى اذا لم يكن الحمل به بالزنى فهو ولد حلال.
( مسألة ١٠٦١ ) : اذا جامع زوجته حراماً كما في نهار شهر رمضان أو في حيضها ارتكب معصية الا انها اذا حملت فولدت يعتبر الولد ولداً شرعياً لهما.
( مسألة ١٠٦٢ ) : اذا تيقنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوجت بعد ما اعتدت عدة الوفاة ثم علمت بحياة زوجها الاول انفصلت عن زوجها الثاني بغير طلاق ، وهي محللة لزوجها الاول ، ثم أن الثاني ان كان دخل بها لزمه مهر مثلها ويجب عليها الاعتداد من وطئها شبهة فلا يجوز لزوجها الاول مقاربتها أيام عدتها واما سائر الاستمتاعات فيجوز لَهُ ، ولا تجب على الواطىء نفقتها في مدة العدة وانما هي على زوجها.