فتاوي - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٨١
( شرائط العقد ) ( مسألة ٩٧٥ ) : يشترط في عقد الزواج أُمور:
(١) العربية ـ مع التمكن منها ـ على الأحوط لزوماً ، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكن منها وان تمكن من التوكيل.
(٢) القصد الى ايجاد مضمون العقد ، بمعنى ان تقصد المرأة بقولها: (زوجتك نفسي) ايقاع الزواج وصيرورتها زوجة له كما ان الرجل يقصد بقوله (قبلت) انشاء قبول زوجيتها له ، وهكذا الوكيلان.
(٣ ، ٤) ان يكون العاقد ـ موجباً كان أم قابلاً ـ عاقلاً وكذا بالغاً على الاحوط لزوماً.
(٥) تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الاشارة فلو قال: ( زوجتك احدى بناتي ) بطل ، وكذا لو قال ( زوجت بنتي احد ابنيك أو احد هذين ) .
(٦) رضا الطرفين واقعاً ، فلو اذنت المرأة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صح العقد ، كما انه اذا علمت كراهتها واقعاً وان تظاهرت بالرضا بطل العقد الا ان تجيز بعده.
( مسألة ٩٧٦ ) : اذا لحن في الصيغة بحيث لم تكن معه ظاهرة في المعنى المقصود لم يكف ، والا كفى وان كان اللحن في المادة ، فيكفي (جوزتك) في اللغة الدارجة بدل ( زوجتك ) اذا كان المباشر للعقد من اهل