فتاوي - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٧٨
( مسألة ٦١١ ) : اعتبار السنة في وجوب الخمس انما هو من جهة الارفاق بالمالك ، وإلا فالخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره ويجوز للمالك اعطاء الخمس قبل انتهاء السنة ، ويترتب على ذلك جواز تبديل حوله بان يؤدي خمس أرباحه في أي وقت شاء ويتخذ مبدأ سنته الشروع في الاكتساب بعده ، أو حصول الفائدة الجديدة لمن لا كسب له.
( مسألة ٦١٢ ) : ما يتلف اثناء السنة من الأموال على اقسام:
(١) ان لا يكون التالف من مال تجارته ولا من مؤنه ، فلا يجوز في هذا القسم تداركه من ارباح سنة التلف ، اي لا تستثنى منها قيمة التالف قبل اخراج خمسها.
(٢) ان يكون التالف من مؤنه كالدار التي يسكنها ، واللباس الذي يحتاج اليه وغير ذلك ، وفي هذا القسم ايضاً لا يتدارك التالف من ارباح سنة التلف ، نعم يجوز له تعويضه منها اذا احتاج إليه فيما بقي من السنة ويكون ذلك من الصرف في المؤونة المستثناة من الخمس.
(٣) ان يكون التالف من اموال تجارته ويتحقق له ربح فيها ايضاً ،