فتاوي - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٦٣
( مسألة ٣٣٧ ) : لا فرق في رجوع الشاك من الامام أو المأموم إلى الحافظ منهما بين ان يكون حفظه على نحو اليقين ، وان يكون على نحو الظن ، فالشاك منهما يرجع إلى الظان كما يرجع إلى المتيقن ، وإذا اختلفا بالظن واليقين عمل كل منهما بوظيفته ، مثلاً: إذا ظن المأموم في الصلوات الرباعية ان ما بيده هي الثالثة ، وجزم الامام بأنها الرابعة وجب على المأموم ان يضم إليها ركعة متصلة ، ولا يجوز له ان يرجع إلى الامام.
( مسألة ٣٣٨ ) : إذا اختلف الامام والمأموم في جهة الشك فان لم تكن بينهما جهة مشتركة عمل كل منهما بوظيفته ، كما إذا شك المأموم بين الاثنتين والثلاث ، وشك الامام بين الأربع والخمس ، وإلاّ بأن كانت بينهما جهة مشتركة أخذ بها ، والغى كل منهما جهة الامتياز من طرفه ، مثلاً: إذا شك الامام بين الثلاث والأربع وكان شك المأموم بين الاثنتين والثلاث بنيا على الثلاث فان المأموم يرجع إلى الامام في ان ما بيده ليست بالثانية